Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية» تفتح باب الترشيح لـ «تكميلية الثالثة» بدءاً من صباح اليوم
13 يناير 2016
المصدر : الأنباء
بعد إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل في الدائرة الثالثة، أصدرت «الداخلية» بيانا لفتح باب الترشيح لشغل المقعد بدءا من صباح اليوم، وفيما يلي نص اليبان: وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له. وبناء على القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم 1270 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2016/1/12. يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء الموافق 2016/1/13 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 2016/1/22. ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي: أولا: شروط الترشيح:
يشترط فيمن يريد أن يرشح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات.
3 - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 - يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية.
2 - يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقعيه.
3 - يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر شرطة (كيفان) ليقدم الطلب اليها.
ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
1 - متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 - الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
3 - رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
خامسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من أعضاء الادارة العامة للتحقيقات، فعليه مراعاة نص المادة 3/13 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.
سادسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.