Note: English translation is not 100% accurate
أسيل المزيد أكدت أن عقد العمل ينظّم العلاقة بين الطرفين
الناطق باسم «القوى العاملة » لـ «الأنباء»: مصطلح «الكفيل» غير موجود في القانون الكويتي
27 مارس 2016
المصدر : الأنباء



إنشاء مكاتب لـ «الداخلية» في إدارات العمل لضبط أصحاب النفوس الضعيفة
الهيئة بدأت العمل في العقد الموحد للعمل بداية 2016
العديد من القرارات التنظيمية أبرزها ضوابط للتحويل تكفل حقوق الطرفين
ضوابط جديدة لمنح تقدير الاحتياج وأخرى مشددة لمنح تصاريح العملبشرى شعبان
أكدت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد انه منذ اليوم الأول لانطلاق الهيئة فقد أخذت على عاتقها معالجة أوضاع سوق العمل والحفاظ على حقوق العمالة بما يؤكد حرص الكويت على حماية العمالة بصفة عامة، وهذا ما أكدته القوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن، وان وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح منذ توليها حقيبة الوزارة والهيئات التابعة لها قد رسمت الطرق الصحيحة لمعالجة الخلل بسوق العمل. وقالت المزيد: يهمني أن أؤكد أنه لا يوجد في القوانين الكويتية ما يطلق عليه اسم الكفيل، بل هناك عمل بموجب عقد عمل يوقع بين طرفين اصحاب الأعمال والعمال وهو الذي يربط وينظم العلاقة بين الطرفين.وبينت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» ان الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في هذا الشأن بالتنسيق مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بالتنسيق مع نواب المدير العام والتي تتمثل بالآتي: وضع ضوابط جديدة لتحويل أذونات العمل، تقنين إصدار تصاريح العمل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لصاحب العمل، وضع آلية جديدة لتقدير احتياج العمالة بالقطاع الأهلي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية جديدة لتقدير عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل شريحة كبيرة من العمالة الوافدة بسوق العمل، حيث انتهت اللجنة وأعدت توصياتها الجاري تطبيقها فعليا خلال جدول زمني محدد.
وأضافت: كما أصدرت الهيئة العديد من القرارات المنظمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت إدارة عمل مبارك الكبير كإدارة نموذجية لتسجيل ملفاتهم لديها، إلى جانب إنشاء جهاز تفتيش يتبع مكتب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة يتسم بالسرعة في التفتيش على بعض الملفات الخاصة بأصحاب الأعمال.وتابعت: كما أعادت لجنة الفصل في بلاغات التغيب مرة أخرى لسرعة الفصل في هذه البلاغات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتشكيل اللجنة العليا لمنازعات التحويل للعمالة المسجلة على عقود حكومية إلى عقود حكومية أخرى نظير رسوم مالية صدر بتحديدها قرار وزاري، وإعداد عقد عمل نموذجي يتضمن حقوق والتزامات الطرفين (العامل وصاحب العمل) حيث بدأ العمل به فعليا منذ بداية عام 2016.
وأشارت المزيد الى قيام الهيئة بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6/2010) يتضمن تعديل المادة 57 الخاصة بتحويل الأجور إلى البنوك، وكذلك تعديل باب العقوبات المدرجة في قانون العمل من خلال تغليظ العقوبات بما يتناسب مع المخالفات الجسيمة التي يمارسها بعض أصحاب العمل، لافتة الى انه لوضع حد لبعض ما كان يحدث من خلل من اصحاب النفوس الضعيفة في ادارات العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم إنشاء مكاتب تتبع وزارة الداخلية بإدارات العمل لمتابعة أي تلاعب من قبل ضعاف النفوس سواء من الموظفين أو أصحاب العمل أو المناديب.وأكدت تركيز الهيئة على معالجة أوضاع العمل في الادارات ومعاقبة المتجاوزين، مبينة أنه تمت إحالة المتجاوزين من الموظفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وقالت إن الهيئة تحرص وتعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل للتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
وبالنسبة للقطاع الزراعي، كشفت انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من أن العمالة المصروفة لها على رأس عملها، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والإدارة العامة للتحقيقات لفحص ملفات أصحاب العمل المخالفين والتأكد من سلامتها قبل إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، كما قامت الهيئة بإحالة أصحاب العمل المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات لثبوت مخالفتهم قانون العمل والقرارات المنفذة له تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم.ولتنظيم العلاقة بين الهيئة والفئات المستفيدة من خدماتها ومن اجل التواصل الدائم مع أصحاب العمل والعمال تم انشاء مواقع للتواصل الاجتماعي ويكون التواصل عبر هذه القنوات الخاصة بالهيئة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو اقتراحات أو استفسارات وسرعة حلها.
إلغاء الضمان المالي
وتسهيلا لأصحاب الأعمال أصدرت الهيئة العامة قرارا بإلغاء الضمان المالي المحدد بـ 250 دينارا عن كل عامل يدخل البلاد للعمل في القطاع الخاص بموجب تصريح عمل.
1.500.000 عدد العاملين في القطاع الأهلي
نتيجة للإجراءات التنظيمية وحصر التحويلات في العديد من القطاعات وتحديد نسبة استقدام العمالة من الخارج في 25% من تقدير الاحتياج بلغت العمالة المسجلة للعمل في القطاع الخاص مع نهاية 2015 ما يقارب المليون والنصف مليون عامل منهم ما يقارب 40 ألف عامل وطني.
شروط انتقال العمالة
ومن ضمن إجراءاتها لتنظيم سوق العمل اصدرت هيئة القوى العاملة قرارا في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، وتضمن القرار:
مادة 1
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط التالية:
1- مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل.
2- موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر.
مادة 2
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقا للضوابط التالية:
1- انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل.
2- أن يقتصر التحويل الى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل ان وجد او عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر على ان يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع.
3- يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي والتي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.
مادة 3
يجوز تحويل اذونات العمل للعمالة المستقدم بتصاريح عمل للقطاعات المبينة ادناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ اصدار اذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي:
1- الصناعة. 2- الزراعة. 3- الرعي. 4- الصيد.
ويحظر تحويل اذن العمل الى خارج هذه القطاعات.
مادة 4
يحظر تحويل اذونات عمل العمالة المستقدم بتصاريح عمل للعمل بالمنطقة التجارية الحرة او لدى المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116/2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ويلتزم اصحاب العمل بإلغاء اذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل.
مادة 5
يجوز تحويل اذونات العمل بدون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات التالية:
1- تحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات، عدا اذونات عمل العمالة المستخدمة محليا بالقطاعات المذكورة بالمادة 3 من هذا القرار والعمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ اصدار اذن العمل.
2- حل المنشأة او تصفيتها او افلاسها او ادماجها في غيرها او تغيير شكلها القانوني او انتقالها بالإرث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية، على ان يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية او ادارية.
3- تحويل العاملين بالقطاع الحكومي الى القطاع الأهلي وبالعكس، مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
مادة 6
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار، يجوز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اصدار الاذن دون الرجوع الى صاحب العمل مع مراعاة الشروط التالية:
1- الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010.
2- تحقق ادارة العمل المختصة عند تسلم طلب تحويل اذن العمل من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل الى صاحب العمل بشأن فترة الانذار.
وفي حالة تعذر اثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا، ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الانذار المذكورة.
مادة 7
في الحالات التي يجوز فيها تحويل اذن العمل وفقا لأحكام هذا القرار، لا يتم النظر في منازعات تصاريح واذونات العمل المقدمة من العمالة قبل مضي سنة من تاريخ اصدار اذن العمل وللهيئة بعد بحث المنازعة لدى الإدارة المختصة الموافقة على طلب تحويل اذن العمل دون موافقة صاحب العمل او رفض طلب تحويل الاذن المقدم من العامل.
مادة 8
يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن امضى بالبلاد سنة إقامة متصلة مع مراعاة الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية.
مادة 9
يحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الاهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع اصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الاميركي وعلى ان يتم التحويل وفق الشروط التالية:
1- ان يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل.
2- سداد رسم اضافي قدره مائتا دينار كويتي.
3- الالتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
مادة 10
يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الاهلي قبل تطبيق احكام هذا القرار الا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اصدار اذن العمل الصادر بالتحويل.
مادة 11
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار، ومع مراعاة احكام المادة 32 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط التالية:
1- موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل اذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر.
2- ان يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد على مائة يوم.
3- استصدار الاذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
4- ان يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة الى ملفه.