Note: English translation is not 100% accurate
النصف والقضيبي يقترحان تأسيس «السكنية» شركات بحصة عينية من الأراضي المختصة لها
28 مارس 2016
المصدر : الأنباء


قدم النائبان أحمد القضيبي وراكان النصف اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 6، 7، (11 البند 6) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 6: للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها. ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها، على حصة عينية من الأراضي المخصصة لها.
مادة 7: للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك بحصة نقدية و/أو عينية، ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة 11 بند 6: أن يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، والاتفاقيات الاستشارية.
وللمجلس أن يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المواد 26، 31، وثلاثة فقرات جديدة إلى المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصوصها كالتالي:
مادة 26 فقرة جديدة: ويتحمل المستحق من تاريخ استلامه للشقة/ الطابق المخصصة له ما يخصها من نفقات صيانتها وحظ وصيانة الأجزاء والخدمات المشتركة وإدارتها وتجديدها طبقا لأحكام المادة 858 من القانون المدني.
مادة 31 فقرة جديدة: وتستثنى إجراءات الحجز على العقار السكني المرهون لصالح المؤسسة من القيد الوارد بالمادتين (216 و263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك أيا كانت مساحته، ويكون للمؤسسة الحق باتخاذ إجراءات التنفيذ عليه بالطريق الإداري.
مادة 33 ثلاث فقرات جديدة: وفي جميع الأحوال لا يسقط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذا لم يجر تجديده خلال المدة أو اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (995 و996) من القانون المدني يكون لديون المؤسسة ولأي من الاقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ويجوز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين وعلى المعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها وذلك في الحدود المقررة قانونا.
على أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفيا أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها ثم دين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم دين بنك الائتمان الكويت.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
لما كان التطبيق الفعلي لقانون الرعاية السكنية والتعديلات التي طرأت عليه يهدف إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تقديم خدماتها للمواطنين وادخال القطاع الخاص والمطورين العقاريين كشريك فعال في تقديم تلك الخدمات مع الحفاظ على المال العام وإحداث فاعلية اكثر لهذا القانون تلائم تطورات الأوضاع، فقد رؤي ضرورة تعديل بعض أحكامه ومواده واضافة فقرات لبعض مواده، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بعدة تعديلات.