Note: English translation is not 100% accurate
عبدالله لتجريم انتحال الشخصيات المهنية أو حمل شهادات مزورة
2 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن تجريم انتحال صفة او لقب او انتحال شخصية آخر، او شخصية مهنية او علمية غير مرخصة او معتمدة، وجاء الاقتراح بما يلي:
مادة 1: تعتبر انتحال الصفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من أوهم الغير بأنه مختص بإحدى المهن أو المهام العلمية باستخدامه أحد أساليب التزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس من الطرق المتعارف عليها أو المستحدثة، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.
مادة 2: تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من حصل على شهادة دراسية علمية من داخل الكويت أو من خارجها غير معتمدة من الجهات المختصة بالكويت، وكل من يحمل شهادات دراسية علمية أو أكاديمية غير مرخصة أو معتمدة من الجهات المختصة بالكويت سواء كان على علم أنها مزورة أو لم يكن يعلم وكل من ادعى الخبرة والعلم بمهنة أو وظيفة تحتاج إلى شروط الموافقة والترخيص من الجهات المختصة بالدولة، سواء استخدم هذه الشهادة وعمل بها أو لم يعمل، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.
مادة 3: تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من يحمل أي شهادة علمية أو مستند عرفي أو حكومي أو شهادة خبرة أو أي مستند آخر مزور أو غير مزور يصرح فيه بصفته العلمية أو العملية يوهم الآخرين بصفة غير حقيقية، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.
مادة 4: تعتبر جريمة انتحال صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر أو انتحال شخصية مهنية أو علمية كل من يحمل شهادة علمية سليمة ومرخصة بتخصصه ويقوم باستخدامها في تخصصات أخرى غير مطابقة لنفس تخصصه المصرح له بها، إذا ثبت أن المتهم كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن لسبب لا دخل له فيه من تحقيق الجرم، والقصد الجنائي إذا لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة القاضي الجزائي التقديرية.
مادة 5: يعاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من انتحل صفة أو لقب أو انتحل شخصية آخر أو شخصية مهنية أو علمية غير معتمدة من الجهات المختصة بالكويت، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي كالتزوير أو النصب أو الاحتيال أو التدليس أو الغش.
مادة 6: يعاقب بالحبس 3 سنوات سنوات والغرامة 5 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من ينتحل صفة أو لقب أو شخصية آخر أو انتحل شخصية مهنة من المهن الطبية وكل من ينسب نفسه إلى الأسرة الحاكمة وكل من ينتحل شخصية قيادية بالدولة أو عسكرية سواء بلباس عسكري أو مدني وما يندرج تحتها من الرتب العسكرية.
مادة 7: يعاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في المرة الأولى، أو بأي عقوبة أكبر في أي قانون آخر كل من يحصل على وظيفة قيادية حكومية من جراء حصوله على شهادة أكاديمية غير معتمدة أو مرخصة، وكل من يمتهن مهنة تحتاج إلى تسجيل في إحدى النقابات أو الجمعيات المهنية كالأساتذة الأكاديميين والمهندسين والمحامين والصيادلة وغيرها من المهن المتعارف عليها دون أن يحمل شهادة تخوله بالعمل بهذه المهن ولا يكون مسجلا بها لكونه لا يحمل الشهادة بالتخصص أو يحملها دون أن يرخص له من قبل النقابة أو الجمعية المهنية والجهات المختصة بالدولة.
مادة 8: تغليظ العقوبة في حالة العود بالحبس 5 سنوات والغرامة 15 ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين لارتكاب جريمة انتحال الصفة أو لقب أو انتحال شخصية مهنية أو علمية في المهن الطبية أو انتحل شخصية قيادية بالدولة أو في حال انتسابه للأسرة الحاكمة أو ادعائه لصفة عسكرية باللباس العسكري أو باللباس المدني دون أن يكون منتسبا ومحقا للرتبة العسكرية، وكل من حمل شهادة أكاديمية أو مهنية بدون ترخيص أو موافقة أو اعتماد من الجهات المختصة بالدولة سواء كانت مزورة أو سليمة.
مادة 9: يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وخاصة فيما يخص جرائم انتحال الصفة وانتحال الشخصية المنصوص عليها بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
مادة 10: على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل بموجبه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.