Note: English translation is not 100% accurate
العبدالله للشايع : 5768 حصلوا على شهادات عليا وهم موظفون في الدولة
9 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
أورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اجابته عن سؤال النائب فيصل الشايع حول طلب إفادته بعدد الذين حصلوا على شهادات علمية (دكتوراه ـ ماجستير ـ بكالوريوس) أو أي شهادات أخرى من سنة 1992 حتى تاريخ ورود السؤال وهم موظفون بالدولة دون الحصول على تفرغ دراسي أو اجازة دراسية، وبعض الاستفسارات الأخرى.
وأرفق العبدالله اجابته بكتاب من رئيس ديوان الخدمة المدنية جاء فيه:
إشارة الى كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 8360/2014 المؤرخ في 17/3/2014 بشأن السؤال المقدم من عضو مجلس الأمة فيصل الشايع لإفادته عن عدد الذين حصلوا على شهادات علمية (دكتوراه ـ ماجستير ـ بكالوريوس) أو أي شهادات أخرى منذ سنة 1992 حتى تاريخ السؤال 22/3/2014 وهم موظفون بالدولة دون الحصول على اجازة تفرغ دراسي من جهة عملهم أو من ديوان الخدمة المدنية وبعض الاستفسارات الاخرى.
نورد فيما يلي الأسئلة والاجابة عنها:
السؤال الأول: كم يبلغ عدد الذين حصلوا على شهادات علمية (دكتوراه ـ ماجستير ـ بكالوريوس ـ أخرى) منذ عام 1992 وحتى تاريخ السؤال 22/3/2014 وهم موظفون بالدولة وذلك دون الحصول على اجازة تفرغ دراسي من جهات عملهم أو من ديوان الخدمة المدنية؟
عدد الموظفين الحاصلين على شهادات علمية منذ عام 1992 حتى تاريخ 22/1/2014 طبقا للبيانات المتوافرة بالنظم المتكاملة 5768 فقط مع الأخذ في الاعتبار ان قواعد البيانات المتوافرة هي قواعد متغيرة بشكل يومي.
السؤال الثاني: الإجراءات المتخذة بحق الموظفين الحاصلين على تلك الشهادات دون الحصول على تفرغ دراسي او اجازة دراسية؟
لما كان حصول الموظف على مؤهل دون الحصول على اجازة دراسية يعتبر مخالفة ومن ثم فإن الديوان غير مختص باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية للموظف المخالف انما يقع ذلك على عاتق جهة العمل التي يتبعها الموظف.
السؤال الثالث: هل سبق ان تم تعديل أوضاع الحاصلين على الشهادات دون تفرغ دراسي وكم عددهم؟
يرجى الإحاطة انه مادامت قامت لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي بمعادلة المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف، فإنه من غير الجائز قانونا ان يصدر الديوان قرارا يحظر فيه تعديل الأوضاع كجزاء يوقع على الموظف ومن ثم فإن تعديل الأوضاع في هذه اللحظة يخضع لسلطة جهة العمل التقديرية مع عدم الإخلال بمساءلة الموظف تأديبيا وفقا للتفصيل السابق وعلى هذا الأساس فإن كل موظف يحصل على مؤهل دراسي (بكالوريوس ـ دبلوم) وفقا لما سبق بيانه يجوز تعديل وضعه حاليا.
السؤال الرابع: الإجراء المتخذ بحق مسؤوليهم المباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب مدة زمنية طويلة عن العمل دون اتخاذ الجزاء اللازم بحقهم؟
ان مراقبة دوام الموظفين يخضع لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك كقرار رقم 41/2006 الذي أوجب على الرؤساء المباشرين ومن يليهم بالمسؤولية مراقبة انتظام موظفيهم في أداء عملهم وعند مخالفتهم لذلك فإنها تعتبر مخالفة تأديبية تخضع للقواعد المنظمة بالمرسوم بالقانون رقم 15/79 بشأن الخدمة المدنية وهو ما يستوجب ايضا مساءلة الرؤساء المباشرين الذين سمحوا لهم بالتغيب ومن ثم يتعين على جميع الجهات الحكومية التقيد في تطبيق الأحكام الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن تجنب مثل هذه المخالفات.
السؤال الخامس: الإجراءات المزمع اتخاذها لمنع تكرار المخالفات والتسيب والتغيب عن العمل حفاظا على المال العام.
على الجهات الحكومية مراعاة ضرورة تطبيق القواعد القانونية بشأن منع الجمع بين العمل والدراسة والالتزام بمراقبة دوام موظفيهم وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وتحمل الرؤساء مسؤولية عدم رقابة مرؤوسيهم.