Note: English translation is not 100% accurate
أحكام زكاة الثروة التجارية (3- 8)
14 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
إذا حل موعد الزكاة فينبغي للتاجر المسلم أو الشركة التجارية، أن يقوم بجرد تجارته ويقوّم البضاعة الموجودة ويقوّم ما لديه من نقود سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عند الأشخاص أو جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر 2.5% ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية: مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة بسعر البيع + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو السداد - الديون التي على المزكي للغير × 2.5%.
بأي سعر يقوّم التاجر بضاعته عند إخراج الزكاة؟
٭ ذكرنا في كيفية تزكية التاجر مال تجارته أن عليه أن يجرد تجارته يقوّم البضاعة الموجودة، فبأي سعر يقوّم التاجر عروض تجارته؟ هل يقوّمها بسعر الشراء (التكلفة) أو بسعر السوق الحالي (سعر السوق يوم وجوب الزكاة).
وإن قلنا يقوّمها بسعر الشراء، فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد هبطت عن سعر الشراء، وبالتالي يقع الضرر على التاجر حيث سيزكي تجارته على السعر المرتفع، ومن المحتمل كذلك أن تكون الأسعار قد ارتفعت، وبالتالي يخرج الزكاة من رأس المال دون الربح، والمشروع في زكاة التجارة أن تكون شاملة للربح أيضا، لذا يقوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي، سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا، فالعبرة بسعر السوق الحالي بسعر البيع.