Note: English translation is not 100% accurate
أحكام زكاة الأسهم (2 - 3)
22 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
من فتاوى الهيئة الشرعية
السؤال: اشترى رجل مجموعة من الأسهم لبعض البنوك الربوية وشركات التأمين بعضها بنية المتاجرة وبعضها بنية الاستثمار طويل الأجل، وعلم بعد ذلك بحرمة التعامل بهذه الأسهم ووجوب التخلص منها وعندما عرضها للبيع وجد أن أسعارها تقل كثيرا عن سعر شرائها، فهل يجب عليه التخلص منها على الفور بغض النظر عن خسارته أم أنه ينتظر قليلا حتى تصل أسعارها إلى السعر الذي اشتراها به ويسلم على رأسماله؟.
٭ علم هذا الرجل بحرمة التعامل في أسهم البنوك الربوية وشركات التأمين يوجب عليه التوقف فورا عن شراء أسهم جديدة لهذه المؤسسة الربوية، مع الندم، ومعاهدة الله على عدم العودة إلى المتاجرة في هذه الأسهم، أما ما في يده من الأسهم القديمة لهذه المؤسسات والتي تقل أسعارها كثيرا عن سعر شرائها، فلا يجب عليه التخلص منها فورا إذا ترتب على التخلص منها ضرر كبير عليه يقل كثيرا عن رأسماله، بناء على القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) ويجوز له الانتظار حتى ترتفع أسعارها ويتم بيعها فيأخذ رأسماله منها ويتخلص من الباقي بإنفاقه على المحتاجين لأنه مال حرام، وذلك لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون) (البقرة: 279) وأما كيفية زكاة هذه الأسهم فيضم قيمتها الحالية إلى أمواله الأخرى من حيث الحول والنصاب ويزكيها بنسبة (2.5%).
السؤال: ما طريقة إخراج الزكاة عن استثمار في شركة محاصة، غير مسجلة في سوق الأسهم وتقع أنشطتها خارج الكويت في مجال القرطاسية ولم تحقق إيرادات حتى الآن حيث سبق لنا ولمدة ثلاث سنوات إخراج قيمة الزكاة عن أصل الاستثمار وذلك من النقدية المتوفرة لدينا ولسنا على بينة من قيمة هذا الأصل أو إيراداته لعدم وضوح الصورة حتى الآن؟
٭ عليهم أن يقوموا موجودات الشركة في آخر كل عام، ثم يدفعوا زكاة الأموال السائلة والسلع التجارية الموجودة فيها بنسبة (2.5%) ويستبعدوا الأموال الثابتة كالمباني والآلات المستخدمة في الشركة فإنها لا زكاة فيها، وإذا لم يستطيعوا معرفة ذلك بدقة فعليهم التحري على قدر الإمكان.