Note: English translation is not 100% accurate
ضرورة تحديد مدة لتنفيذ قرارات المجلس البلدي
18 يوليو 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكدت الإدارة القانونية في البلدية وجوب قيام المجلس بتحديد مدة انتهاء القرار الصادر من المجلس.
وأوضح كتاب المستشارة وضحة المذكور في ردها على اقتراح العضو أسامة العتيبي أن:
كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يتم العمل به خلال سنتين من تاريخ صدوره ويعتبر ملغى وكأن لم يكن وبناء على ذلك فإننا نبدي ما يلي: من حيث المبدأ فإنه يجوز لجهة الإدارة إصدار قرارات إدارية مؤقتة بحيث تنتهي هذه القرارات الإدارية المؤقتة بانتهاء المدة المحددة لها.
إلا ان هذه القرارات الإدارية المؤقتة لا تنتهي إلا في حالتين:
1- ان ينص القانون الذي منح جهة الإدارة حق اصداره على سريان قرارات هذه الجهة لمدة معينة.
2- ان ينص القرار الصادر عن الجهة الإدارية على تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها.
ولما كان القانون رقم 5/2005 لم يحدد مدة زمنية معينة تنتهي بانتهائها القرارات الصادرة عن المجلس البلدي فإنه والحالة هذه يتوجب على المجلس البلدي النص صراحة في كل قرار مؤقت يصدر عنه على تحديد مدة ينتهي القرار الإداري الصادر عنه بانتهائها.