Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • المجلس البلدي
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قانون البلدية رقم 33 لعام 2016

18 يوليو 2016
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مجلس الوزراء  قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة موارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2003، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013،وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن  تراخيص المحلات التجارية،وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015، وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: تعريفات عامةمادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضع قرين كل منها:1 ـ البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.2 ـ الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.3 ـ رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.4 ـ المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.5 ـ الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.6 ـ الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.7 ـ الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.8 ـ المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.9 ـ المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة. مادة 2بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير.ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.وتتكون الموارد المالية للبلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن اي ايرادات اخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون. مادة 3تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الاراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر واقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.ومع مراعاة احكام قانوني رقمي 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار اليهما، تتولى البلدية الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل او تبدل مخططاتها الا بموافقة اصحاب العلاقة او بناء على احكام قضائية نهائية ما عدا الاراضي المملوكة للدولة. الباب الأولالمجلس البلديمادة 4يتألف المجلس البلدي من:1 ـ 10 اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على ان ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.2 ـ 6 اعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رم 35 لسنة 1962 ويشترط في الاعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة ان يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.وتسري احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. مادة 5تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا اعتبر الطلب غير مقبول.وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة.ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في اعماله الى ان يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب اثر رجعي. مادة 6مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى الدعوة الى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة الى انعقاد الجلسة الاولى للمجلس بقرار من الوزير. مادة 7ينعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.ويؤدي العضو امام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن مصالح الشعب وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق». مادة 8مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، ينتخب المجلس في اول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين اعضائه. مادة 9تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر الاصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الاصوات ترى القرعة بينهما لتحديد الفائز، واذا خلا مقعد احدهما اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخاب في اول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس او نائبه.ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا او نائبا للرئيس. مادة 101 ـ رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الاخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون.2 ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا. مادة 11تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم. مادة 12لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.كما لا يجوز للمجلس البلدي او اي من اعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي واعماله مع التقيد بأسس التعاون. مادة 131 ـ اذا خلا مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.2 ـ يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية. مادة 14المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس ان يعلن خلو المقعد في اول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها او قبل اعتبارها نهائية بحسب الاحوال.ويتبع ذات الاجراء في حال استقالة اي من رئيس المجلس او نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب ان تقدم الى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس او نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة. مادة 15للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة اشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الاقل، ويوالي المجلس عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الاعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة ايام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة ايام المشار اليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ومرفقاته.ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة 16يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار. مادة 17اذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول او انصرف نهائيا من الجلسة دون اذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، واذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد اكثر من خمس جلسات متتالية او ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض امره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو  المتغيب.واذا تغيب عضو عن حضور اجتماع اي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية او خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الامر الى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك. مادة 18اذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير اخطار المجلس بذلك لاصدار قرار بخلو المقعد. مادة 19لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس ادارة اي شركة او تولي اي وظيفة عامة.واذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار اليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يحدد في خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبار مختارا لاحدثهما. وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن. مادة 20يحظر على عضو المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لنفسه او بصفته وصيا او وليا او قيما او وكيلا عن من تربطه بهم صلة الى الدرجة الثانية في اي تعامل او عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة او تقديم اقتراح الى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه ان يتنحى عن المشاركة او المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الاجراء باطلا. مادة 21يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:1 ـ اقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في  هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في  حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب  كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.ج- النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.د- أشغال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات.هـ - زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي. و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة. ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر. ح- القواعد الخاصة بحقوق  الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق  الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين. ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، او تداخلها مع املاك الدولة. ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او إلغائها. ل- تنظيم اعمال المجلس البلدي.م- الأسواق العامة، فيما عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.على ان يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد اقرارها من المجلس البلدي.2- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.3- اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع انواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.4- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.5- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها احكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.6- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق  والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.7- إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.8- مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.9- النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته او توصياته بشأنها. 10- تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.11- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.12- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.13- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.14- اقتراح لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.15- تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز اطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على املاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إلهيما. مادة 22على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي وذلك خلال  ثلاثين يوما.ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الاحوال، على ان ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك. مادة 23للمجلس البلدي في سبيل تحقيق اقرار المخططات التنظيمية او متطلبات الاستملاكات المستقبلية ـ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة ـ تقرير وقف او منع عمليات البناء في بعض المناطق او فرض اي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي اقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون.   مادة 24للمجلس او لجانه ان يدعوا ايا من المختصين او الخبراء الذين يرى الحاجة الى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الاعمال، دون ان يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية او من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه، ولهما ان يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين. مادة 25يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت في الأمر ـ بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي ـ خلال ستة اشهر من تاريخ إخطاره.ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الامر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا. مادة 26يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة اعضاء وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الاحوال للعضو المشاركة في اكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها. مادة 27يشكل المجلس اللجان التالية من بين اعضائه لمدة سنتين وهي:1- اللجنة الفنية، وعدد اعضائها سبعة.2- اللجنة القانونية والمالية، وعدد اعضائها خمسة.3- لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد اعضائها خمسة.4- لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد اعضائها خمسة.5- لجنة شؤون البيئة، وعدد اعضائها خمسة.6- لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها. مادة 28للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من احكام خاصة.ويجوز لأي من اللجان ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه اعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها. مادة 29يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.إذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على ان يدعا المجلس الجديد الى الانعقاد وفقا أحكام المادة 6 من هذا القانون.وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على ان تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له. مادة 30تكون للمجلس البلدي امانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الاعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها وتنظم الامانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.ويرأس الأمانة العامة، تحت اشراف رئيس المجلس، امين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.ويسأل الامين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله ان يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها. الباب الثانيالجهاز التنفيذيمادة 31 يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي. مادة 3يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.2- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.3- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.4- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.6- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها الى المجلس البلدي.7- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.8- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:أ ـ أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.ب ـ هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.ج ـ إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. د ـ إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.هـ ـ إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.و ـ تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.ز ـ منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.ح ـ مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.ط ـ مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.9- عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.10- اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه.11- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.12- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي. مادة 33 يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء اي عقار مخالف من نص هذه المادة.ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، ان يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من اثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 34تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية. مادة 35ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقا للائحة التنفيذية. مادة 36يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. مادة 37يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية. الباب الثالثالمخالفاتمادة 38مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار اليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.كما يجوز ان تتضمن المراسيم واللوائح المشار اليها بالإضافة الى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت او النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى أصله وذلك حسب الأحوال.واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة او تجاوز مساحة البناء المرخصة له او استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن الف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء الى أصله لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء الى أصله عن كل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز ان تتضمن لوائح البناء بالإضافة الى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء الى اصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا او وقفه لمدة معينة. مادة 39مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الهندسية او المهندسين او المشرفين او المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص او الإشراف على تنفيذها او اي مخالفات بناء اخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إدا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك الى هلاك البناء كلي او جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر بالأرواح. مادة 40يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء الى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية اليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات. مادة 41يجب على المدير العام او من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب قرار منه او من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة مادة 42يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو  انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كل آثارها حسب الاحوال.اما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط الزام المخالف بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على ان لا تزيد على ستة اشهر. مادة 44يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لاحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لاحالتها الى الجهة المختصة.ولهم ـ اذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص او ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما اسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية او من يفوضه لطلب الاذن بدخول تلك المساكن، فاذا تأكد لجهة التحقيق ان الضرورة تقتضي منح الاذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات واحالتها الى الجهة الختصة، ولهم في جميع الاحوال ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.على ان يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة ايام عمل.كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالايعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص او ما في حكه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من احكام. الباب الرابعالأحكام الختاميةمادة 45يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس ان يقترح تنظيم الشؤون المالية والادارية للامانة العامة للمجلس وفقا لانظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاجهزة الرقابية. مادة 46تنشأ بقرار من المجلس الاعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة او اكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الاحكام الصادرة من هذه الدائرة امام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية. مادة 47يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الارشيف الالكتروني والقواعد الفنية للميكنة.وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام. مادة 48تنقل الاخصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:1 ـ ينقل الى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على:أ ـ الاعلانات في الاماكن العامة ما عدا الاعلانات الاستدلالية.ب ـ الباعة المتجولين.2 ـ ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.3 ـ ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية.4 ـ ينقل الى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على مواقع السراب.وتستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة اعمالا لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوط بها تحت اشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة اليها. مادة 49اي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلا، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبيا من قام باصداره مع عدم الاخلال في مسائلته مدنيا وجنائيا.   مادة 50تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 511 ـ يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمرا في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته او حله.2 ـ يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية. مادة 52يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.   مادة 53على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح  صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1437هـ الموافق: 4 يوليو 2016م المذكرة الايضاحية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ومقيمين، ولمواجهة المشاكل التي تعاني منها، ذلك ان امتداد العمران الى مناطق جديدة وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات الصعوبات التي نجمت عن العمل بالقانون السابق، ومراعاة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتوسع العمراني ووضع اساس لبناء جديد في ادارة الشؤون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع.كما ان في تنوع خدمات البلدية بجناحيها: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة، فضلا عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واجهزة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وازاء تفاقم الاثر السلبي لهذا التداخل فضلا عما ظهر من تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي او الجهاز التنفيذي، وطول الدورة المستندية للمعاملات مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات، الامر الذي استتبع وجوب ايجاد حلول لذلك، وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى، مع تحديد العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي بكل وضوح ودقة.ولذلك، جاء هذا القانون لوضع تنظيم شامل ومتكامل للبلدية ـ والذي سيحل محل القانون رقم 5 لسنة 2005 والتعديل الوارد عليه ـ يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاص مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيدا من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام وصالح المواطن جزء منه.وقد جاء هذا القانون في 53 مادة ليحل محل القانون السابق المكون من 42 مادة، وقد نظمت احكامه في اربعة ابواب، وجاء بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.وقد جاءت المادة 1 على تعريف لاهم المصطلحات التي تكررت في هذا ا لقانون، ونصت المادة 2 على الطبيعة القانونية لبلدية الكويت باعتبارها هيئة عامة مستقلة ذات شخصية معنوية على ان يكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، ونصت المادة 3 على رؤية بلدية الكويت باعتبارها تهدف الى رسم السياسة العمرانية وابراز الطابع الكويتي، ونصت المادة 4 على تشكيل المجلس البلدية من اعضاء منتخبين وآخرين معينين وفق جدول المناطق التي يصدر بمرسوم، وقد نصت ذات المادة على اشتراط المؤهل الجامعي للاعضاء المعينين وقد احالت لقانون انتخاب اعضاء مجلس الامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، ونصت المادة 5 على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت.وجاءت المواد من 6 الى 20 بتنظيم تفصيلي لمجلس البلدية وآليات عمله بسبب القصور الموجود في القانون السابق خاصة ما يتعلق برئاسة الاجتماع الاول وآليات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه وغياب عضو المجلس عن حضور الاجتماعات، ومنها المادة 13 التي نصت في فقرتها الثانية على انه في حال قدم عضو المجلس البلدي طلب ترشحه رسميا الى الانتخابات البرلمانية يعتبر مستقيلا حكما من المجلس البلدي، وهنا تطبق احكام اعلان خلو مقعده وفقا للقانون، وكذلك المادة 18 التي نصت على انه في حال فقد العضو احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية، هنا تسقط عضويته بقوة القانون دون ان تتوقف على قرار من المجلس، ذلك ان قرار المجلس لاعلان خلو المقعد، وقد رؤي ان يكون النص في هذه الصيغة ذلك انه في حالات فقد العضو جنسيته الكويتية او اهليته المدنية تصبح عضويته غير صحيحة وهي لا تحتاج الى قرار من المجلس بإسقاطها.ونصت المادة 21 على اختصاصات المجلس البلدي على نقل عدة اختصاصات من بلدية الكويت الى جهات اخرى ذات مرجعية، اذ ان من اهم الاختصاصات التي تناط بالبلدية في كل ما يتعلق بلوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات.وجاءت المادة 22 بحكم مهم، اذ نصت على تحديد مدد اصدار القرار للمجلس البلدية ذلك ان القانون السابق لم ينص على مدد الامر الذي ترتب عليه تأخر في اصدار قرارات المجلس البلدي كما نظم هذا القانون بعض المسائل ذات العلاقة في تلك القرارات وآليات انفاذها. وحددت المادة 25 آلية تصديق الوزير على قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي، واضافت المادة حكما جديدا لم يكن معمولا به في القانون السابق وهو لحل الخلاف بين المجلس البلدي والوزير، اذ رؤي انه من الضرورة استماع مجلس الوزراء لرأي المجلس البلدي قبل اصدار قراره الملزم لمجلس البلدية الذي عليه ان يضعه موضع التنفيذ خلال 15 يوما من تاريخ وصول الاخطار اليه بقرار مجلس الوزراء، ولاعطاء قوة لقرارات المجلس البلدي، ولحث مجلس الوزراء على اصداره قرارا وفقا للمادة اعلاه خلال المهلة الممنوحة له فقد نصت المادة على انه في حال لم يبت مجلس الوزراء في الامر يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.ونظمت المواد 26 و27 و28 اللجان التي يؤلفها المجلس البلدي. ونصت المادة 29 على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، على ان تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء، كما نصت على ان تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي الجديد خلال خسمة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له.وقد نصت المادة 30 على تشكيل امانة عامة للمجلس البلدي تنظم بقرار من المجلس البلدي نفسه يرأسها امينت عام بدرجة وكيل وزارة له عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي، ولم تنص المادة على صاحب الاختصاص بتعيينهم باعتبار ان تعيينهم يتم بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.ونصت المواد من 31 الى 37 على الجهاز التنفيذي للبلدية وآليات عمله وصلاحيات المدير العام، وابقى هذا القانون على وجود ادارة قانونية خاصة بالبلدية تتولى مباشرة جميع القضايا المتعلقة بالبلدية على ان تتبع الوزير المختص.ولمواجهة ظاهرة التجاوزات الكبيرة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولوائحه - خاصة لوائح البناء - فقد ارتؤي تشديد العقوبات على المخالفين وذلك في المواد من 38 الى 44 في الباب الثالث من هذا القانون، حيث وضعت المادة 38 قاعدة عامة بحيث تحدد المراسيم واللوائح الصادرة بمقتضى قانون بلدية الكويت، العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، بالاضافة الى العقوبات التكميلية التي يجوز ايقاعها على المخالف كعقوبة الغلق المؤقت او النهائي او وقف الترخيص لمدة معينة او سحبه نهائيا وتصحيح الاعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى اصله وذلك حسب الاحوال.ثم ميز هذا القانون في العقوبات بين السكن الخاص والنموذجي والاستعمالات الاخرى في احوال اقامة بناء بدون ترخيص او تجاوز عدد الادوار المرخصة او تجاوز مساحة البناء المرخصة او استعمال البناء لغير الغرض المخصص له، بحيث شدد هذا القانون في المباني الاستثماري والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.ونصت المادة 39 على عقوبة من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الهندسية اوالمهندسين او المشرفين او المقاولين عن اقامة مبان بدون ترخيص او الاشراف على تنفيذها او اي مخالفات بناء اخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وايقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف غير الكويتي ابعادا اداريا عن البلاد، وذلك لمنع التجاوز من كل الاطراف التي تعنى بالبناء.كما افردت حكما خاصا في حالة التنفيذ بطريق الغش اذ نصت على معاقبة كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ اعمال البناء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات اذا نفذ بطريقة الغش وادى ذلك الى هلاك البناء كليا او جزئيا، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة اذا ادى ذلك الى حدوث خسائر بالارواح. كما نص هذا القانون في المادة 40 على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بازالة او تصحيح الاعمال او الهدم او الترميم او التجميل او رد الشيء الى اصله، وقيدت المادة 41 قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي، وذلك باعتبار ان الحكم القضائي النهائي هو عنوان الحقيقة والذي بثبوته يثبت حق البلدية باتخاذ اجراءات قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف.واجازت المادة 42 لمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل او المنشأة المخالفة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق، واتخاذ ما يلزم من اجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة او سحبه نهائيا بحسب الاحوال، كما اجازت المادة 43 قبول طلب الصلح من المخالف للوائح البلدية، كما اجازت الصلح في مخالفات البناء بشرط الزام المخالف بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على ان لا تزيد على ستة اشهر.ونصت المادة 44 على صلاحيات الموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لاحكام هذا القانون. وجاءت الاحكام الختامية لهذا القانون في المواد من 45 الى 53، حيث خصص هذا القانون في المادة 45 بند مستقل للمجلس البلدي في ميزانية البلدية ليضمن للمجلس البلدي نوع من الاستقلالية في تسيير اعماله ومهامه.ونصت المادة 46 على تخصيص دائرة او اكثر في المحكمة الكلية للنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وذلك لتسهيل وتعجيل النظر في هذه الجرائم.ورغبة من المشرع في تقنين وتسريع جهود الجهاز التفنيذي في تحديث نظام الحفظ للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الارشيف الالكتروني والقواعد الفنية للميكنة فقد نصت المادة 47 على قيام الجهاز التنفيذي بذلك خلال سنة من تاريخ صدور القانون.كما نقلت المادة 48 عددا من اختصاصات البلدية الى عدة جهات مرجعية بها، وكذلك للرغبة في تركيز البلدية على لوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات، وجاء هذا القانون بنص جديد في المادة 49 باعتبار ان اي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح باطل، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبيا من قام بإصداره، مع عدم الاخلال في مساءلته مدنيا وجنائيا، وذلك امعانا من المشرع في تأكيد عدم التهاون مع المخالفين لأحكام القانون.كما ألزمت المادة 50 اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وجاء هذا القانون بمادة انتقالية وهي المادة 51 بحيث يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمرا في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته او حله، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
مواضيع ذات صلة

تسكين الوظائف الإشرافية قريباً

  • 7/18/2016

السور: استئناف العمل في جسري الدائري السادس

  • 7/18/2016

ضرورة تحديد مدة لتنفيذ قرارات المجلس البلدي

  • 7/18/2016
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:15 م«الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026