قدّم النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور واحمد الفضل وخلف دميثير اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وجاء القانون كالتالي:
مادة أولي: تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه وفقا لما يأتي:
«1 ـ تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه.
2 ـ تتولى الدولة عملية تطوير الأسطول».
مادة ثانية: يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي:
«تخصص أسهم الشركة على النحو الآتي:
أ ـ نسبة 75% خمس وسبعين بالمائة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
ب ـ نسبة 20% عشرين بالمائة للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يعط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء المتبقي من الاسهم على الجهات الحكومية التي يحددها وبالنسب التي يراها ملائمة.
ج ـ نسبة 3% ثلاثة بالمائة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة 2% اثنين بالمائة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم اسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) اعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
مادة ثالثة: تلغى المادة (4 مكررا) من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه.
مادة رابعة: تعدل الفقرة الاولي والبنود (1، 2، 3) من المادة الخامسة وفقا لما يلي:
«العاملون الكويتيون في الشركة العامة للخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:
1- الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد ادنى.
3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في تجديد عقده بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة».
مادة خامسة: تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا أ) نصها الآتي:
«يجوز للموظفين الذين سبق ان اعربوا عن رغبتهم في الانتقال الى جهة حكومية اخرى - ولا يزالون يمارسون اعمالهم في شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى تاريخ صدور هذا القانون - العدول عن هذه الرغبة، وطلب البقاء والاستمرار في عملهم بالشركة، على ان يفصح عن هذه الرغبة الجديدة - كتابة - وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل - على الاكثر - التالية مباشرة لتاريخ العمل بهذا القانون».
مادة سادسة: تضاف مادة جديدة برقم (8 مكرراً ب) نصها الآتي:
«تكون الاولوية دائما عند توظيف العاملين في الشركة حسب ترتيب الفئات التالية:
1) الكويتيون حديثو التخرج.
2) الكويتيون المتقاعدون من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اصحاب رخص الطيران المدني والوظائف التخصصية.
3) ابناء الكويتيات.
4) الاجانب.
وعلى ان يكون ذلك كله وفق نظم واجراءات محددة وواضحة يضعها مجلس ادارة الشركة».
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.