قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
مادة أولى
يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (17) بند (5)
انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وفي هذه الحالات لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
مادة ثانية
يلغى كل من البندين رقم (7، 8) من المادة (17) والمادة (17 مكرر) من نص القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976كما يلي: بتاريخ 7/ 5/ 2001 صدر قانون 25 لسنة 2001 على أن يبدأ تنفيذه من 1/ 7/ 2001 وكان صدور هذا القانون (كما ورد بمذكرته الإيضاحية) بمنزلة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الأخذ بإجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 55 سنة للرجل والمرأة التي ليس لها أولاد.
كما أنه أعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الأولاد تبدأ هذه السن من 45 وتزداد تدريجيا إلى 50 بعام 2017 وما بعدها مع الإبقاء على شرط المدة وكان من آثار هذا التعديل أن سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الأولاد والأسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال، إذ زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين الساعين للعمل في القطاع الحكومي.
ورغبة منا في تلافي تلك الآثار ولزوال تلك الظروف السابقة وتسيير تدارك النساء ذات الأولاد في ظل مشكلة تؤرق الأسر الراغبة في رعاية الأبناء وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة.
ولما كانت مدة خدمة خمس عشرة سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة للمعاش التقاعدي وخدمة عشرين سنة للرجل دون اشتراط بلوغهم سن محددة.
لذا، فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يستبدل بنصي البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 نصان آخران يكفلان الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراك قدر معين على النحو الوارد بالنص دون اشتراط بلوغ أي منهن سنا محددة في التأمينات سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة استحقاق المعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراك أي مهنة خمس عشرة سنة.