إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية ستأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات اعضاء المجلس البلدي عند اصدار لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات بعد نقل الاختصاص اليها، جاء ذلك خلال رد الهيئة على اقتراح رئيس المجلس البلدي بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة حيث اشار مدير الهيئة العامة للغذاء في كتابه الى ان قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 بشأن بعض المقترحات والملاحظات التي يجب ان تشتمل عليها لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات.
واضاف: ترجى الاحاطة ان الفقرة 4 من المادة 5 من القانون السالف الذكر قد منحت مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاختصاص بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الانظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الاعلام عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
كما منحت الفقرة 10 من ذات المادة لمجلس الادارة ايضا حق تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين والتفتيش عليها والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
ونصت الفقرة 6 من المادة 11 من ذات القانون المشار اليه على ان يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العامة للهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة.
ونصت ايضا المادة 19 من ذات القانون على ان تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.