قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانيا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: «ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين لحين حصولهم على الجنسية الكويتية، وتكون الأولوية في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة ومعلومي الجنسية ممن لا يملكون أي إثبات عليها».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانيا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية كما يلي: صدر القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية، ومن تلك الاحكام ما جاء في البند (ثانيا) من المادة (5) من قانون الجنسية الكويتية من منح وزير الداخلية الحق في إصدار قرار بمعاملة القصر من أولاد الكويتية الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية معاملة الكويتيين وذلك لحين بلوغهم سن الرشد، وقد كشف التطبيق العملي لهذا التعديل على مدى سنوات عديدة قصورا في تحقيق الغاية منه وهي مساواة أولاد الأم الكويتية في الحقوق مع نظرائهم مع الأب الكويتي وذلك لعدة اسباب اما لطول الاجراءات وتعقيدها للنظر في طلبات التجنس التي يتقدم بها اولاد الكويتية وإما في التراخي في البت في تلك الطلبات ونحو ذلك، ففي الفترة بين بلوغ اولاد الكويتية سن الرشد وحتى الموافقة على طلبهم بالتجنس وحصولهم على الجنسية الكويتية يخرجون من نطاق حكم البند (ثانيا) المشار إليه فيما يخص (معاملتهم ككويتيين).
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانيا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه كما هو وارد في نص الاقتراح لعلاج القصور المبين اعلاه وتحقيق الغاية المرجوة.