- يؤخذ رأي مجلس الإدارة في ترقية الخبراء ونقلهم وندبهم خارج مقر عملهم وسائر المسائل المتعلقة بهم
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وجاء في اقتراح السويط ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 24 من قانون تنظيم الخبرة، النص الآتي:
مادة 24
الهيئة العامة للخبراء تتبع وزيـر الـعدل هيئة عـامـة مستقلة وتشكل من رئيـس عام بالدرجة الممتازة ونواب للرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد يتم اختيارهم من بين الخبراء، وعدد كاف من الخبراء.
ويعـين بمرسوم ـ بناء على عرض وزير العدل ـ كـل مـن رئيس عـام الهيئة العامة للخبراء ونوابه والـخبراء من درجتي مستشار ومستشار أول ويصـدر من مجلس الخدمة المـدنية قـرار بترتيب تلك الـوظـائف ومـزايـاهـا المـالية وفقـا للـجدول المرفق.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة من:
1 ـ رئيس عام الهيئة العامة للخبراء.
2 ـ نواب الرئيس بمحافظات الدولة.
3 ـ رئيس قطاع التفتيش الفني والشؤون الفنية.
4 ـ رئيس قطاع الشؤون الادارية والمالية.
ويجتمع المجلس بمقر الهيئة ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وخمسة من أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الراي الذي في جانبه الرئيس، ويؤخذ رأي المجلس في ترقية الخبراء ونقلهم وندبهم خارج مقر عملهم وسائر المسائل المتعلقة بالخبراء قبل عرضها على مجلس شؤون خبراء الهيئة العامة للخبراء وتكون مداولاته سرية.
مادة ثانية
تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة المشار اليه مادة جديدة (54) نصها الآتي:
مادة 54
تستبدل عبارة «الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «الادارة العامة للخبراء»، وعبارة «رئيس الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «رئيس الادارة العامة للخبراء»، وعبارة «مجلس شؤون الهيئة العامة للخبراء» بعبارة «مجلس شؤون الادارة العامة للخبراء» أينما وردت بالقانون رقم 40/1980 والقوانين المعدلة له.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من صدوره.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1980 وما كشفه الواقع العملي لتطبيق هذا القانون من ضرورة إجراء بعض التعديلات التي هدفت إلى تحقيق الغاية المنشودة منه لذلك صدرت بعض التعديلات عليه بالقانون رقم 14 لسنة 1995 والقانون رقم 25 لسنه 2016 للمساعدة في سرعة إنهاء وإنجاز أعمال الخبرة.
وحيث ان التعديل الاخير رقم 25 لسنة 2016 اضاف مسؤوليات كبيرة لعمل الادارة، الا أنه لم يواكب الحاجة الملحة للتوسع المطلوب بالهيكل التنظيمي لها، الأمر الذي استوجب تعديل المادة 24 من القانون بتعديل مسمى الإدارة لتكون هيئة عامة مستقلة كونها جهازا قضائيا مهما متعدد المسؤوليات وترفيع درجة رئيسها ليكون بالدرجة الممتازة وكذلك نظمت المادة ما يتطلبه ذلك التعديل من صدور مرسوم باستحداث الوظائف القيادية والدرجات العليا بالإدارة لتتناسب مع تعديل هيكل الهيئة وليكون هناك نائب للرئيس بكل محافظة لتتواكب مع توجه قطاعات المنظومة القضائية بتوزيع المهام على محافظات الدولة لسرعة انجاز الدعاوى وتحصيل رسومها بما يحقق المصلحة العامة وما أضافه التعديل من تشكيل مجلس ادارة للهيئة وتوضيح اختصاصاته وصلاحياته وآلية عمله.