قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي:
«تصدر المؤسسة وثائق التملك للكويتيات المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات من غير كويتي، ولهن أبناء، وسبق ان خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار، إذا كانت قد مضت على التخصيص ثلاث سنوات على الاقل، على ان يتم سداد الاقساط المتبقية من ثمن المسكن بعد خصم ما سدد من تاريخ التخصيص وحتى تاريخ اصدار الوثيقة واعتباره جزءا من الثمن ويشترط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير المختص بموافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد المنظمة لذلك».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: سبق ان وفرت الدولة الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك بتخصيص بيوت حكومية لهن بصفة الايجار ببعض مناطق الكويت، وجاء هذا التخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1989 بتعديل التخصيص لهن من صفة دائمة الى صفة ايجار، الامر الذي ادى الى تغيير نمط سداد اقساط البيت تمهيدا لتملكه إلى صفة ايجار.
ولما كانت هذه البيوت قد نص على تخصيصها للأسر المذكورة منذ أكثر من عشرين عاما وتشكل بالنسبة لهن استقرارا، كما انفق عليها من قبلهن الكثير للإصلاح والترميم، كان من الملائم اصدار وثائق التملك للأسر المخصصة لها من قبل وبالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مع اعتبار ما سبق سداده مقابلا للايجار او الانتفاع جزءا من ثمن البيت ووفقا للسعر المحدد سلفا له لدى الهيئة العامة للإسكان والتي حلت بديلا عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويتم اصدار وثائق التمليك للمواطنات ـ اللاتي خصصت مساكن لهن ـ بالشروط التالية:
1 ـ أن تكون الزوجة او المطلقة أو الارملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا.
3 ـ ان تكون قد مضت على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5 ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6 ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وعليه نتقدم بهذا الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 من القانون المشار إليه لتحقيق الغاية المذكورة اعلاه، ووفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في النص المقترح مع اعطاء الوزير صلاحية اصدار القواعد المنظمة لهذا الاجراء بموافقة المؤسسة.