- يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
تعدل المادة 26 بمرسوم القانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية لتصبح كالتالي:
فقرة «أ»: يجوز للموظف ان يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية وفق الآتي:
1- ان يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- يقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية.
3- ألا يكون الموظف شاغلا لأي منصب اشرافي ويتعهد بعدم تولي اي منصب بجهة عمله طوال مزاولته اي اعمال تجارية او صناعية او مهنية.
فقرة «ب»: يجوز منح الموظف اجازة تفرغ من دون راتب بناء على طلبه.
فقرة «ج»: يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والاحكام وفق هذا القانون.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
كفل الدستور للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تكفل ذلك، وحيث ان القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص بمزاولة الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية ولا تسمح للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة هذه الاعمال، فأتى القانون ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الاعمال التجارية حيث نصت المادة الأولى منه بتعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 فجاءت الفقرة «أ» بإجازة الموظف بأن يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية واشترطت بالبند 1 ان يكون قد مضى بعمله مدة خمس سنوات على الاقل، وبالبند 2 ان يقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية، وذلك بألا يكون عمله التجاري يؤثر او يكون السبب في تقصير الموظف بأعماله بالجهة الحكومية، وجاءت بالبند 3 ألا يكون الموظف شاغلا لأي منصب اشرافي ويتعهد بعدم تولي اي منصب طوال مزاولته اي اعمال تجارية او صناعية او مهنية وجاء البند 3 بهذا الشرط حتى لا يتم استغلال الموظف الحاصل على منصب اشرافي منصبه بامور تجارية وكذلك الحرص على تفرغه بالكامل لعمله الاشرافي بالجهة الحكومية.
ونصت بالفقرة «ب» على إجازة منح الموظف اجازة تفرغ تجاري بناء على طلبه من دون راتب وذلك في حال رغبته في التفرغ للعمل التجاري ونصت الفقرة «ج» على ان يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والاحكام وفق هذا القانون.
ونصت المادة ثانيا على إلغاء اي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون والمادة الثالثة نصت على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.