- 5 بدلات و3 علاوات ودعم مالي يضاف شهرياً للرواتب الأساسية لجميع الموظفين.
- مكافأة الأداء السنوية للقياديين: 4 أضعاف الراتب الشهري الشامل لنائب رئيس الجهاز و3 أضعاف لرؤساء القطاعات
- يحدد رواتب ومكافآت ومزايا رئيس الجهاز ونائبه والقياديين والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين
- 6104 دنانير راتب الموظف على الدرجة 20 و5632 على الدرجة 19 و4780 على الدرجة 18 و4272 على الدرجة 17 و3842 للدرجة 16
مريم بندق
اعتمدت إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية الكادر المالي الخاص بالعاملين بجهاز المراقبين وبموجب الكادر فإن راتب الموظف على الدرجة 20 يبلغ 6104 دنانير، والموظف على الدرجة 19 يبلغ 5632، فيما يبلغ راتب الدرجة 18 ما مقداره 4780 دينارا، اما الدرجة 17 فيبلغ راتب الموظف عليها ما مجموعه 4272، والدرجة 16 ما مجموعه 3842.
وينص الكادر على منح 5 بدلات و3 علاوات الى جانب الدعم المالي وذلك بصورة شهرية للرواتب الأساسية لجميع الموظفين مع تحديد مكافأة الأداء السنوية للقياديين تبلغ 4 أضعاف الراتب الشهري الشامل لنائب رئيس الجهاز و3 أضعاف لرؤساء القطاعات، اما مكافأة الأعمال الممتازة فتبلغ 5000 دينار للكويتيين و3000 للوافدين.
وحدد الكادر مكافأة فريق العمل واللجان للقياديين بواقع 6000 دينار لنائب رئيس الجهاز و5500 لرؤساء القطاعات بواقع مرتين في العام بحد أقصى. وتتراوح الحدود القصوى للمكافآت الشهرية الشاملة للعاملين غير الكويتيين في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والهندسية والحاسب الآلي ما بين 2000 و3000 دينار. وفي وظائف السكرتارية بين 400 و500 دينار على ان يمنح القياديون والموظفون الكويتيون مكافأة مؤهل علمي 400 دينار شهريا لحاملي الدكتوراه و200 لحاملي الماجستير. وينص الكادر على منح الموظفين مكافأة أداء سنوية تبلغ 3 أضعاف الراتب الأساسي.
وسيكون الكادر كالتالي:
أولا: رئيس الجهاز والقياديون:
1 - تكون الدرجات والمرتبات والعلاوات والبدلات لرئيس الجهاز ولشاغلي مجموعة الوظائف القيادية بجهاز المراقبين الماليين حسب التالي، ويكون استحقاق رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات لمرتباتهم الشهرية الشاملة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الأميري بتعيين كل منهم بشرط مباشرة العمل في ذلك التاريخ.
2 - لا يجوز الجمع بين العلاوات والبدلات والمكافآت المرتبطة بالدرجة المالية الواردة في هذا القرار من ناحية وبين أي مكافآت تصرف بصفة شخصية أو أي مزايا مالية مقررة بقرارات اخرى.
3 - يمنح شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بجهاز المراقبين الماليين مكافأة أداء سنوية ويكون الحد الأقصى لها بحسب التالي:
أ- أربعة أضعاف الراتب الشهري الشامل - من دون العلاوة الاجتماعية - لنائب رئيس الجهاز.
ب- ثلاثة أضعاف الراتب الشهري الشامل - من دون العلاوة الاجتماعية - لرؤساء القطاعات.
- ويجوز منحها بفئات أقل أو عدم منحها وفقا لقواعد وضوابط منظمة للصرف يضعها رئيس الجهاز.
4 - يمنح شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بجهاز المراقبين الماليين مكافأة فرق العمل واللجان والتكليفات نظير الإشراف على فرق العمل واللجان والتكليفات ويكون الحد الاقصى كالتالي:
أ- 6000 دينار لنائب رئيس الجهاز تصرف بحد أقصى مرتين في السنة المالية.
ب - 5500 دينار لرؤساء القطاعات بحد أقصى مرتين في السنة المالية.
- ويجوز منحها بفئات اقل وفقا لقواعد وضوابط منظمة للصرف يضعها رئيس الجهاز.
ثانيا: الموظفون
1- تكون الدرجات والمرتبات والعلاوات والبدلات للموظفين الكويتيين العاملين بجهاز المراقبين الماليين وفقا للجدول المنشور رقم 2 وتعتبر الملاحظات الواردة بهذا الجدول جزءا لا يتجزأ منه.
2- لا يجوز الجمع بين العلاوات والبدلات والمكافآت المرتبطة بالدرجة المالية الواردة في هذا القرار من ناحية وبين أي مكافآت تصرف بصفة شخصية أو أي مزايا مالية مقررة بقرارات اخرى.
3 - استثناء من القيد الوارد بالبند (2) أعلاه فإنه في حالة انخفاض المرتب الشهري الشامل للموظف الذي يعمل في مجال الرقابة المالية (قبل وبعد النقل) عما كان يتقاضاه قبل النقل الى جدول مرتبات الجهاز فإنه يحتفظ بما كان يتقاضاه بصفة شخصية.
4 - يمنح الموظفون الكويتيون الخاضعون للجدول رقم (2) المشار اليه أعلاه مكافأة تشجيعية تصرف شهريا بما قيمته (12/1) من المرتب الأساسي المستحق في أول شهر أبريل من كل سنة، وتأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
5 - يكون توزيع الوظائف الإشرافية والمسميات الوظيفية على درجات جدول مرتبات جهاز المراقبين الماليين وفقا لم تم الاتفاق عليه بين ديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع.
ويجوز للجهاز اضافة أو إلغاء أو تعديل الوظائف الإشراقية والمسميات الوظيفية الإشرافية والمسميات الوظيفية الواردة بجدول الاتفاق على ان يتم إخطار ديوان الخدمة المدنية بالإجراء الذي سيتبع في هذا الشأن.
6 - تحدد فئات العلاوة السنوية (علاوة الأداء) للموظفين الكويتيين بجهاز المراقبين الماليين في كل الدرجات وفقا لم تم الاتفاق عليه بين ديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع.
7- يتم تحديد المرتبات الشهرية الشاملة للموظفين غير الكويتيين بجهاز المراقبين الماليين بمراعاة الحدود القصوى التالية:
أ- تتراوح الحدود القصوى للمكافأة الشهرية الشاملة للعاملين في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والهندسية والحاسب الآلي بين 2000 دينار وبين 3000 دينار.
ب - تتراوح الحدود القصوى للمكافآت الشهرية الشاملة للعاملين في وظائف السكرتارية بين 400 دينار وبين 500 دينار.
ج - تتراوح الحدود القصوى للمكافآت الشهرية الشاملة في وظائف الخدمات بين 200 دينار وبين 250 دينارا ما لم تكن المكافأة الشهرية الشاملة التي تعادل الدرجة المتخذة أساسا للتعاقد وفقا للخبرة أعلى من ذلك.
وتشمل الحدود القصوى للمكافآت الشهرية الشاملة المحددة أعلاه كل من علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2008 وكذلك المكافأة الخاصة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2012 ويضع رئيس الجهاز قواعد تحديد قيمة الزيادة الخاصة المستحقة للمتعاقد معه (عند التعاقد) اضافة للمستحق قانونا في ضوء المؤهل الدراسي وطبيعة الوظيفة ومدة الخبرة ونوعها ومدى ندرتها وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
8 - يمنح الموظفون بجهاز المراقبين الماليين مكافأة أداء سنوية تقديرا لجهودهم خلال سنة التقييم وترتبط قيمة المكافأة بمستوى الأداء ويكون الحد الأقصى لها هو ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي لمنتصف مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف ويضع رئيس الجهاز القواعد والضوابط التي تقضي بصرفها كاملة او مخفضة او عدم صرفها.
9- يمنح الموظفون بجهاز المراقبين الماليين مكافأة الاعمال المميزة - خلال السنة المالية - مقابل إنجازات هامة او تحقيق هدف في زمن قياسي او العمل تحت ضغط عامل الوقت او تقديم إنجاز ذو جودة عالية في غير الاعمال اليومية المكلف بها الموظف او في غير الاختصاصات النمطية للوحدة التنظيمية التابع لها الموظف ويكون الحد الاقصى لهذه المكافأة في المرة الواحدة 5000 للموظف الكويتي و3000 للموظف غير الكويتي ويقوم الجهاز بتحديد فئات المكافآت وفقا للمسميات الوظيفية ووفقا لمستوى إنجاز الموظف وتميز أدائه وكفاءته ويضع رئيس الجهاز القواعد والضوابط المنظمة لصرف مكافأة الاعمال المميزة بما لا يجاوز صرفها للموظف الواحد عن ثلاث مرات في السنة المالية على ان يتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على هذه القواعد والضوابط
10 - يمنح الموظفون بجهاز المراقبين الماليين مقابل تكليفهم بأحد التكليفات من قبل رئيس الجهاز أو أحد التكليفات من قبل نائب رئيس الجهاز أو أحد التكليفات من قبل رؤساء القطاعات او فرق العمل او اللجان الفنية الدائمة او اللجان الاخرى غير الفنية او اللجان الإدارية الدائمة او المشاركين والمنظمين للمؤتمرات الرئيسية مكافأة التكليفات وفرق العمل واللجان بحسب الجدول المنشور رقم 3 مع مراعاة تميز الموظف الأكثر مساهمة في أعمال اللجنة او الفريق او التكليف من ذوي الأداء العالي والمميز والنتائج النهائية التي يحققها مقارنة بالموظفين الآخرين.
ويضع رئيس الجهاز القواعد والضوابط المنظمة لصرف مكافأة التكليفات وفرق العمل واللجان وكذلك الحدود القصوى لها على أن يتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على هذه القواعد والضوابط.
- يقصد باللجان الفنية الدائمة: اللجان التي يختص عملها بكافة الاختصاصات التي تعنى بعمل الجهاز الفني مباشرة.
- يقصد باللجان الاخرى غير الفنية: اللجان التي تعنى بالعمل الاداري او المالي او التطوير وتكون طبيعة تكليفاتها مؤقتة لإنجاز اعمال معينة بغرض التطوير او المتابعة او إنجاز أعمال او مهام ادارية طارئة خلال فترة مؤقتة.
- يقصد باللجان الإدارية الدائمة: اللجان المالية والإدارية ذات الطابع الدوري والمستمر من سنة مالية الى اخرى داخل الجهاز.
ثالثا: القياديون والموظفون
2 - يمنح شاغلو مجموعة الوظائف القيادية والموظفون الكويتيون بجهاز المراقبون الماليين - مكافأة مؤهل علمي بواقع (400 دينار) شهريا للحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبواقع (200) دينار شهريا للحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها على ان تكون الشهادة في المجال الذي يعمل في الموظف ومعادلة من الجهات المختصة وتأخذ مكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة او منخفضة تبعا له.
2 - يمنح شاغلو مجموعة الوظائف القيادية والموظفون الكويتيون بجهاز المراقبين الماليين - حافز مالي نظير عدم تمتعهم بإجازاتهم الدورية وتحدد قيمة الحافز المادي بما يعادل الراتب الشامل المستحق للموظف عما يسقط من رصيد اجازاته الدورية التي تزيد عن الرصيد المسموح الاحتفاظ به ويكون الحد الأقصى للحافز المادي ما يعادل راتب شامل عن (٩٠ يوما) خلال كامل مدة الخدمة الوظيفية للموظف بالجهاز.
رابعا: أحكام عامة
1 - وقف النقل والإعارة للجهاز من موظفي الجهات الحكومية ووقف التعيين بالجهاز لمن انتهت خدمته من احدى الجهات الحكومية (بعد صدور قرار الوقف) ولمدة سنة على الأقل من تاريخ نهاية الخدمة في احدى الجهات الحكومية.
2- يتقدم الجهاز بمقترح يتضمن احتياجاته من موظفي الجهات الحكومية للعمل لدى كل من الوحدات التنظيمية المعنية بالشئون الإدارية والشئون القانونية بالجهاز ليتم عرض تلك الاحتياجات على مجلس الخدمة المدنية لبحث مدى إمكانية تقرير استثناء لهذه الاحتياجات فقط من قرار الوقف.
3 - تكون الاستعانة بخبرات للجهاز خارج أوقات الدوام الرسمي لجهات العمل الأصلية للمستعان بخبراتهم على ألا تتجاوز المكافأة الشهرية للاستعانة بالخبرات عن 500 دينار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.