٭ فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على الممتنع عن الخضوع لإجراءات التفتيش الجمركي، وتشديد الرقابة على أشكال التهريب، وتغليظ غرامتها من 10 إلى 250 ألف جنيه، مع الحبس إذا لزم الأمر.
٭ نصت المادة 30 على أنه يجوز للوزير تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، متى كانت واردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية أو الإنتاجية، مقابل 1% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
٭ الإعفاء من الضريبة الجمركية لما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناء على مقترح من وزير المالية.
٭ وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتحصل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة، ومعاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.
٭ إضافة مادة تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.