محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على وثيقة بشأن تعديل قانون إحدى مواد قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تفيد بمضاعفة جزاء من يعيق النشاط الرقابي للهيئة او موظفيها بمضاعفة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية الى 100 ألف دينار ووضع الحبس بمدة لا تزيد على 5 سنوات كإحدى عقوبتين يتم توقيع العقوبة بإحداهما.
ونصت المادة الجديدة على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ثبت عليه ارتكابه فعل من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
3- تقديم أو المساهمة في تقديم بيانات مضللة او غير صحيحة للهيئة او البورصة تؤدى إلى الإضرار بالمتداولين ببورصة الأوراق المالية او بمساهمي الشركات.
وكانت المادة 127 قبل التعديل تنص على يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.