قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 39 مكررا إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالآتي:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 39 مكررا إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالآتي:
«يعاقب كل من وضع على مباني السكن الخاص أو على المركبات في أي مكان إعلانات ورقية أو ملصقات أيا كان غرضها أو شكلها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة ذاتها على ممثل الشخص الاعتباري».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
انتشرت خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ ظاهرة الإعلانات المطبوعة التي تضعها شركات الإعلانات على المركبات وعلى أبواب البيوت والمكاتب والمواقف العمومية، وينتهي الأمر مع غالبية هذه الإعلانات إلى أن ترمى على الأرض ما يسبب تلوثا بيئيا وبصريا يشوه الشوارع والضواحي السكنية والمناطق العامة في البلاد، ويعود سبب انتشار هذه الظاهرة إلى قلة تكلفتها بالنسبة لشركات الإعلان، في حين أن ما يقومون به يكلف الدولة مبالغ كبيرة للتخلص من هذه الإعلانات الورقية، الأمر الذي يستتبع ضرورة سن تشريع يجرم هذا الفعل ويكون مقرونا بعقوبات رادعة، حيث إن المخلفات الورقية تشكل نسبة 33% من مجموع المخلفات الموجودة في بعض الدول، والتي لها تأثير سلبي على البيئة ما لم يتم التعامل معها بطريقة علمية واقتصادية سليمة.
ويمكن تلخيص الضرر الذي تسببه تلك المخلفات الورقية أنه قد لا تسعها الأماكن المخصصة لجمع المخلفات، ناهيك عن أنها تكلف الدولة ميزانية تفوق ما هو مقرر للتخلص منها بسبب عدم قدرة الدولة على ضبطها في المعدل الطبيعي كل عام.
لذلك فإنه من أجل مواجهة ذلك السلوك الخاطئ، ومن أجل المحافظة على البيئة وعدم تحميل بلدية الكويت ميزانية قد تتزايد كل عام نتيجة إبرام عقود النظافة، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه مادة جديدة برقم 39 مكررا تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من وضع على مباني السكن الخاص أو على المركبات في أي مكان إعلانات ورقية صغيرة أو كبيرة أيا كان غرضها أو شكلها.
وحتى لا يفلت ممثل الشخص الاعتباري من العقوبة المذكورة ويتنصل بعذر منه بقوله عند التحقيق معه أو عند محاكمته بأنه لم يصدر منه أمر لتابعيه بارتكاب السلوك المجرم فإن النص المقترح قضى بأن يحكم بالعقوبة ذاتها على ممثل الشخص الاعتباري تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقضي بمسؤولية رب العمل عن أعمال تابعيه، ويقصد بالشخص الاعتباري كل من يعترف له القانون بالشخصية الاعتبارية.