- تكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق في أعمال الصندوق وقراراتها ملزمة
تقدم النائب د. عادل الدمخي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار اليه النصان التاليان:
مادة ثانية
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا للكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليميا ودوليا.
كما يدخل في أغراضه تقديم التمويل للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت 25% من رأسمال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقا للإجراءات السارية في شأن التمويل التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى ان تكون جميع الاعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة رابعة: يجوز للصندوق ان يصدر «الصكوك الإسلامية» في حدود مثلي رأسماله مضافا اليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم «الخامسة مكررا» الى القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار اليه نصها الآتي:
«تكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق في أعمال الصندوق وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة وأحكام العضوية وأسس ممارسة أعمالها».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نص الدستور في المادة الثانية على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» هذا النص الدستوري يحمل المشرع البرلماني أمانة الأخذ بأحكام الشرع الحنيف، حيث ان دين الكويت هو الإسلام وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، يستمد منها أحكامه.
إعمالا للنص المذكور رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون، والذي يتكون من مادتين، الأولى تنص على استبدال المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي والمادة الثانية قضت بإضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكررا.
تعديل المادة الثانية من القانون المشار اليه قصد منه استبدال كلمة «القروض» بكلمة «التمويل» وكذلك اخضاع كل عمليات المصرف للضوابط الشرعية، بما في ذلك تحريم أخذ فائدة ربوية وذلك دون مساس بالجانب الربحي للصندوق الذي لا يتعارض مع أحكام الشرع وتعاليم الإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي.
أما تعديل المادة الرابعة فقد قصد منه استبدال كلمة «سندات» بـ«الصكوك الإسلامية» وبحيث يستطيع المصرف أن يصدر الصكوك الإسلامية في حدود مثلي رأسماله مضافا إليه الاحتياطي، وذلك كله درءا للشبهات والحرمة الدينية التي تشوب اصدار «السندات».
وأضاف الاقتراح مادة خامسة مكررا بغرض تكوين هيئة للرقابة الشرعية تتولى مراجعة وفرص كل عمليات المصرف للتأكد من توافقهما مع الشريعة الإسلامية.