صدر قرار وزاري بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تستبدل بنصوص المادتين 23 و24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والصادرة بموجب القرار رقم 27 لسنة 2015 النصوص التالية:
مادة 23: «يجوز إنشاء جمعيات يكون غرضها الأساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تستوفي كافة إجراءات شهر الجمعية وفقا للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام».
وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقا لأحكام القانون.
مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد في حال مخالفة أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
مادة 24: لجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة بأي من الوسائل الآتية:
1- اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين او التدخل فيها.
2- توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
3- عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.
4- تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
5- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.