قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 135 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه بالنص الاتي «يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج مع مراعاة احكام المادة 137 من هذا القانون في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص».
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة للمادة 137 من قانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها كالتالي: «ما عدا الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة أعلاه لا تجوز مناقشة أكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة».
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بتعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي:
لما كان الاستجواب احدى الأدوات الدستورية المهمة التي يملكها عضو مجلس الأمة في سبيل ممارسته الرقابية على الجهاز التنفيذي وحيث ان للاستجواب أثرا مهما على الشعب بوصفهم أصحاب السيادة وأن لإرادتهم الحرة دورا مهما في تقييم أطراف الاستجواب وحيث إنه لوحظ في الآونة الأخيرة مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة بما في ذلك الاستجوابات غير ذات الموضوع الواحد او غير المرتبطة ارتباطا وثيقا وأن هذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى الإرهاق الفكري للنواب بما يؤثر سلبا على الدور الرقابي وذلك نظرا لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة، كما أنه يؤثر على المواطنين من حيث الوقوف على فاعلية هذا الاستجواب وآثاره، كما ان الإرهاق الذي سيصيب الأعضاء بالجلوس لساعات طوال من شأنه ان يؤدي الى تعطيل الجلسة التالية اما بعدم توافر النصاب او اقتراح بتأجيلها.
لذلك جاء هذا القانون ليحظر هذا الدمج غير المحمود بعد بيان الحالات التي يجوز فيها مناقشة أكثر من استجواب مع بعضهما البعض لأسباب سائغة مثل الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا.
فقضت المادة الأولى أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 135 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه بالنص الآتي «يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج مع مراعاة احكام المادة 137 من هذا القانون في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص».
وجاءت المادة الثانية بالنص عدم جواز مناقشة اكثر من استجواب واحد في ذات الجالسة الا في حالتين الا وهما «الاستجوابات ذات الموضوع الواحد»، (الاستجوابات المرتبطة ارتباطا وثيقا).
فقضت المادة الثانية بأن تضاف فقرة جديدة للمادة 137 من قانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه نصها كالتالي:
«ما عدا الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة أعلاه لا يجوز مناقشة أكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة».
وقضت المادة الثالثة بالعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.