صدر قرار وزاري بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية، وتضمن القرار:
مادة أولى: يستمر العمل بتحصيل رسم إضافي قدره 250 د.ك، وذلك عن كل تصريح عمل يزيد على نسبة 25% على ألا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص لأصحاب العمل من الفئة الثانية وفقا للقرارات المنظمة لهذا الشأن. مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 647 لسنة 2017.
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.