أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت/ الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يعمل بأحكام لائحة الصلح الجديدة في المخالفات البيئية للمنشآت/ الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح، المرافقة نصوصها لهذا القرار، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة ثانية: يلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم 8 لسنة 2016 المشار إليه واللائحة المرافقة له.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
وفيما يلي بعض بنود اللائحة:
٭ تطبق المادة 144 من القانون على الحالات المنصوص عليها في تلك المادة.
٭ يكون الصلح بناء على طلب يقدم من ذوي المصلحة وفق الاجراءات المحددة في هذا الشأن.
٭ مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان 161، 160 من القانون للمدير العام قبول/ رفض الصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات المنفذة له، أو إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالمخالفات.
٭ لا يُقبل طلب الصلح إلا بعد قيام المخالف بإزالة كافة آثار المخالفة وأسبابها وإعادة تأهيل البيئة خلال المهلة التي يحددها المدير العام أو من يفوضه، وفقا لنص المادة 174 من القانون، وبعد دفع كافة التعويضات المحددة بهذه اللائحة.
٭ تقوم الإدارات الفنية المختصة بالجهات المعنية بالتأكد من قيام المخالف بإزالة آثار المخالفة وأسبابها وإعادة تأهيل البيئة، وتقديم تقرير عن ذلك - مدعما بالمستندات اللازمة - إلى المختص بإصدار أمر الصلح.
٭ بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات السابقة، يحرر محضر صلح مع المخالف متضمنا تعهده بعدم ارتكاب اي مخالفة بيئية مرة أخرى، والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة واللوائح والقرارات المنفذة له، ويوقع المحضر من المخالف ومن المفوض من الجهة المختصة.
٭ مع مراعاة حكم المادة 144 من القانون يصدر المدير العام امر الصلح مع المخالف، ويترتب على ذلك انقضاء الإجراءات القانونية والقضائية قبل المخالف، بما في ذلك الدعوى الجزائية.
٭ تكون التعويضات المطلوبة في حالة قبول الصلح في المخالفات البيئية، على النحو المبين في الجداول الموضحة.