سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أنهت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اجتماعها اليوم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت إلى الصياغة النهائية للتقرير بعد دراسة 7 اقتراحات بقوانين قدمها النواب إضافة إلى أخذ الرأي الحكومي من عدة وزارات منها وزارت العدل والصحة والتربية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح أن مواد القانون تضمنت تعريفا غير محدد الجنسية بأنه من لا يحمل جنسية أي دولة ويوجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.
وأضاف: «تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع شريطة أن يكون الفرع موجودا أو مقيما بالكويت، على أن يتم اعتماد هذا المصطلح دون سواه في جميع الجهات والهيئات الحكومية ويحل محل أي مصطلح يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار.
وبين الدمخي أنه لم يتم اعتماد تعريف مقيم بصورة غير قانونية لأن أي مخالف لقانون الإقامة يعتبر مقيما بصورة غير قانونية.
وتابع أن «المادة الثانية نصت على أن يقوم (الجهاز المركزي) خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بحصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للجنسية لمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي».
وأضاف: «كما يقوم الجهاز خلال نفس المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات وفقا لما يحملونه من إحصاء وأوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم في الكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملا بالشروط والضوابط المقررة حسب هذا القانون».
وبين أن المادة الثالثة قضت بمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر من هيئة المعلومات المدنية حسب قوانين الهيئة المعمول بها كما جاء في المادة ٢ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ واستثناء من يجوز قيده من بعض الفئات غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة.
وأشار إلى أن «المادة الرابعة نصت على حق غير محددي الجنسية بموجب هذه البطاقة في الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية منها الإقامة الدائمة في الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي وفقا للنظم وقواعد القبول بها وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر والعمل بالقطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف أن القانون نص على معاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.
وقال إن المادة الخامسة تنص على أن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها كما هو منصوص في القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات.
وأوضح الدمخي أن المادة السادسة قضت بأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قواعد الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على أن تصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر الدمخي أن المادة السابعة تقضي بإلغاء كل حكم يعارض أحكام هذا القانون، أما المادة الثامنة فتنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وطالب الدمخي في هذا الصدد الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أن يظهر الأدلة التي يملكها والمستندات التي تثبت جنسية أي شخص من هذه الفئة لدولة أخرى.
وأكد أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية إنما بالحقوق المدنية والاجتماعية لأن الجنسية حق سيادي، لافتا إلى أن هذه الحقوق توافق اتفاقية عديمي الجنسية وبعض الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت.