بشرى شعبان
أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قرارا بشأن إجازة الموظف المكلف بالرعاية في حال مرض الشخص ذي الإعاقة، سواء كان من أصحاب الإعاقات المتوسطة أو الشديدة.
ويشير القرار إلى أنه في حال كان العلاج داخل المستشفى يستحق الموظف مرتبا كاملا ولا تحسب هذه الفترة من رصيد إجازاته طوال مدة العلاج لذوي الإعاقة بناء على تقرير الطبيب المعالج وموافقة اللجنة الفنية وتمدد الإجازة بتقرير من الطبيب المعالج وفق تمديد فترة العلاج داخل المستشفى.
وفي حالة العلاج خارج المستشفى يمنح المرافق إجازة خاصة وفق تقرير الطبيب المعالج للمريض من ذوي الإعاقة ويعتمد من قبل اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي في حال كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي في حال كانت أكثر من شهرين.
كما نص القرار على أنه في حال مرض ذي الإعاقة دون حاجة للدخول إلى المستشفى يمنح المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج ويعتمد من اللجنة الفنية في حال اقل من شهرين ومن المجلس الطبي لأكثر من شهرين.
أما فيما يتعلق بمرافقة ذي الإعاقة للعلاج خارج الكويت ففي حال كان الابتعاث عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط «الصحة»، وفي حال كان العلاج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بإحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج ولا تخصم من رصيد إجازاته.
وفي جميع الحالات تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف بالرعاية بمرتب كامل سواء داخل الكويت او خارجها، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتين منفصلتين) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.