حصل تشريع سابق وتم إلغاؤه وتشريع حديث حول التحكيم القضائي، فوفقا للمادة (177) من قانون المرافعات الكويتي رقم ٣٨-٨٠ نصت المادة على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم تنعقد في مقر المحكمة الكلية وتكون رئاستها لمستشار عام أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة، ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية، وتعرض عليها بغير رسوم، المنازعات، والذي يتفق ذوو الشأن كتابه على عرضها، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب، وتم منحها صلاحيات قانونية وفق م١٨٠ من نفس القانون في جلب الشاهد وإلزام الأشخاص بإحضار المستندات المطلوبة لسير عملية التحكيم والإنابات القضائية.
وبعد إلغاء المادة ١٧٧ وفق م١٢ من التحكيم القضائي رقم ١١-٩٥ انتقلت كل الصلاحيات المذكورة آنفا للهيئة التحكيمية القضائية الجديدة وفق م١ من القانون رقم ١١-٩٥ المكونة من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين ممثلين للخصوم.
سلمان مبارك دهام المحيش
كلية الدراسات التجارية/ تخصص القانون