أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية وجاءت كما يلي:
قرر
مادة 1: منشآت الصحة النفسية
تسري أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية وتشمل:
1 ـ المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة او خاصة.
2 ـ أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة.
3 ـ المراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ويشترط فيها ما يلي:
1 ـ وجود طبيب او اكثر بمسمى استشاري طب نفسي على ان يباشر عمله بشكل يومي.
2 ـ ان يكون القائمون على تقديم الخدمة العلاجية للمريض النفسي لديهم مؤهلات علمية في مجال الصحة النفسية (طبيب نفسي ـ معالج نفسي ـ اخصائي اجتماعي ـ هيئة تمريضية مدربة على هذا العمل).
3 ـ ان يتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة لفتح منشأة صحية (مستشفى ـ مركز صحي ـ مستوصف ـ عيادة) وفق المعايير التي تحددها وزارة الصحة.
وفيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تسري أحكام القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010، وتعديلاته بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها للترخيص للمؤسسات الصحية على تلك المنشآت.
مادة 2
المجلس التنسيقي للصحة النفسية
ينشأ في وزارة الصحة وبقرار من الوزير مجلس تنسيقي للصحة النفسية وتكون مدته عامين قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط برئاسة احد وكلاء وزارة الصحة المساعدين وعضوية كل من:
1 ـ احد وكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.
2 ـ رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت.
3 ـ رئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
4 ـ أحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي.
5 ـ عضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.
6 ـ احد اعضاء هيئة التدريس في علم النفس في جامعة الكويت من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية.
7 ـ معالج نفسي إكلينيكي من العاملين باحدى منشآت الصحة النفسية.
8 ـ أحد الاخصائيين الاجتماعيين من العاملين بإحدى منشآت الصحة النفسية.
9 ـ ممثل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
10 ـ ممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المختصة.
ويسمي الأعضاء المحددين في البنود 1 و2 و5 و6 و9 رؤساء الجهات التي يتبعون لها.
مادة 3
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بأول اجتماع، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه، مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الحضور، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس، ويخصص للمجلس سكرتارية دائمة لحفظ محاضر الاجتماعات والتقارير وإعداد المراسلات المتعلقة بعمله.
مادة 4
للمجلس إنجاز بعض مهامه وأعماله من خلال لجان فرعية يشكلها رئيس المجلس ويحدد مهامها واختصاصاتها وآلية عملها بقرار منه، على ان يتم عرض أعمالها على المجلس بأول اجتماع له، كما له الاستعانة بمن يراه من غير أعضائه للاستئناس برأيه وحضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة 5
يعد المجلس تقارير دورية ربع سنوية تتضمن الأعمال التي قام بها واللجان التابعة له، من حيث وضع وتحديث السياسات والمعايير والضوابط والإجراءات التي قام بها للإشراف على منشآت الصحة النفسية والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات القانونية، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بما يصون حقوق وسلامة المرضى النفسيين، والتوصيات التي انتهى اليها خلال فترة التقرير، وترفع الى وكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن عرضه على وزير الصحة.
مادة 6
تشكل بقرار من المجلس لجان للتقييم والمتابعة حسب الحاجة، على النحو التالي:
1 ـ طبيب استشاري في الطب النفسي ـ رئيسا.
2 ـ طبيب نفسي لا يقل مستواه الوظيفي عن مسجل اول ـ نائبا للرئيس.
3 ـ معالج نفسي لا يقل مستواه الوظيفي عن ممارس اول علاج نفسي ـ عضوا.
4 ـ باحث قانوني ـ عضوا.
ويشترط ألا يكون من بين أعضائها احد ضمن الفريق الطبي العلاجي المباشر للمريض.
وتختص لجنة التقييم والمتابعة بما يلي:
1 ـ مراجعة الملف الطبي للمريض محل التقييم للوقوف على الإجراءات الطبية والإدارية التي تمت بشأنه.
2 ـ مقابلة المريض وتوقيع الكشف الطبي عليه (فحصه طبيا) للوقوف على حالته المرضية النفسية.
3 ـ إعداد تقرير مفصل للمجلس التنسيقي بكل ما توصلت اليه اللجنة متضمنا ما تراه من توصيات والإشارة الى مدى سلامة الإجراءات التي اتبعت في حق المريض من عدمه.
4 ـ الاستمرار في متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات حال استوجبت حالة المريض ذلك.
5 ـ اتخاذ القرار الملائم فيما يتعلق بلزوم الاستمرار في علاج المريض من عدمه.
كما يشكل المجلس لجنة قانونية تتولى مهامها وأعمالها وفقا لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
1 ـ كبير اختصاصي قانون ـ رئيسا.
2 ـ طبيب نفسي ـ عضوا.
3 ـ معالج نفسي ـ عضوا.
وتحدد مهام وضوابط وآليات عمل اللجنة بقرار من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7
الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإرادي الطوعي
أ ـ يجوز للطبيب المعالج او من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب ان يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في اي من الحالتين الآتيتين:
1 ـ إذا رأى ان خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري او وشيك على سلامته او صحته او على سلامة او صحة الآخرين.
2 ـ اذا رأى انه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع او شدة المرض النفسي، او انه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في التقييم وتلقي العلاج الإرادي الطوعي.
ب ـ لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض اي علاج دون موافقته او من ينوب عنه خلال تلك المدة، فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير منشأة الصحة النفسية وعرضه على لجنة التقييم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به.
ج ـ يقتصر علاج الحالات الطارئة اثناء فترة التقييم على استخدام العلاج الضروري فقط لتهدئة المريض، وليس بغرض علاج المرض النفسي.
ويمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة على ان يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار اليه بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج او إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية.
مادة 8
الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإلزامي
لا يجوز ادخال اي شخص الزاميا في احدى منشآت الصحة النفسية الا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الالزامي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول احدى منشآت الصحة النفسية وذلك في اي من الحالات التاليتين:
1 ـ احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية او الصحية بسبب اعراض المرض النفسي.
2 ـ اذا كانت اعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة او صحة او حياة المريض، او صحة او حياة الآخرين.
ويجب في الحالتين السابقتين ان يكون المريض رافضا لدخول المنشأة على ان يتم ابلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وابلاغ مدير المنشأة، خلال اربع وعشرين ساعة من دخوله مع اعداد تقرير يتضمن تقييما اوليا لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الامر على النيابة العامة خلال ثمان واربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويكون ابلاغ النيابة عن طريق مدير المنشأة او من ينوب عنه وفقا للآلية التي يحددها المجلس التنسيقي بقرار يصدر منه في هذا الشأن.
مادة 9
يجوز في الحالات الطارئة والعاجلة التي لا تحتمل التأخير ـ واستثناء من الاجراءات الواردة في المادة السابقة ـ ان يطلب اي من: أ ـ احد الاطباء المعالجين، ب ـ المريض او احد اقاربه من الدرجة الاولى، ج ـ اي من جهات التحقيق، من احدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وادخاله للعلاج على وجه السرعة ان تطلب الامر ذلك، على ان يرفع تقرير لادارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال اربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والاشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان اسباب حالة الاستعجال، يتم عرض الامر على النيابة العامة خلال ثمان واربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
مادة 10
الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية
في حالة صدور حكم او امر قضائي او قرار من النيابة العامة بإيداع احد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه، يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار او الحكم، ويجب ابلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الايداع، ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويصدر بها قرار من الجهات الطالبة للفحص.
مادة 11
علاج المريض
يجوز في الحالات الطارئة اعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية او الجسدية للمريض من شأنها ان تعرض حياته وصحته او حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك لفترة مؤقتة، وذلك لحين استقرار حالته الطارئة.
ويقصد بالحالات الطارئة في هذا الشأن ما يلي:
1 ـ ظهور علامات او دلائل او اعراض مرضية ترجح تدهور شديد او وشيك للحالة المرضية النفسية.
2 ـ اذا كانت حالة المريض تشكل تهديدا جديا قائما او وشيكا لسلامته او صحته او حياته او سلامة وصحة وحياة الآخرين.
3 ـ عدم استجابة المريض للارشادات العلاجية التي قد يترتب على عدم قبولها تهديدا لصحته وسلامته او صحة وسلامة الآخرين.
مادة 12
لا يجوز اعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا او نفسيا او سلوكيا او كهربائيا او اي من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون احاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنا، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها.
واذا امتنع مريض الدخول الالزامي عن تناول العلاج المقرر، يحق للطبيب النفسي المسؤول الزامه بالعلاج، على ان يستوفي الطبيب اجراءات العلاج الالزامي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة اجراءات العلاج الالزامي مرة كل شهر على الاقل.
ويعاد النظر في تلك الاجراءات عند قيام الطبيب المعالج باجراء اي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، واذا استمر العلاج الالزامي اكثر من ثلاثة اشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل خلال 72 ساعة على الاكثر من نهاية الثلاثة الاشهر المشار اليها، على ان يستمر الطبيب المعالج بإعطاء المريض العلاج المقرر حتى يبت في التقييم من قبل لجنة المتابعة والتقييم.
مادة 13
يجوز للطبيب المعالج ان يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الالزامي اجازات علاجية بالشروط والضوابط التالية:
1 ـ تحسن حالة المريض وكانت حالة المرض النفسي تمثل تهديدا جديا وشيكا لسلامته او صحته او حياته او حياة وسلامة الآخرين.
2 ـ تعاون المريض في اخذ العلاج وقبوله.
3 ـ ابلاغ ادارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة.
4 ـ ألا تجاوز مدة الاجازة سبعة ايام في المرة الواحدة.
ويستثنى من تلك الشروط والضوابط المرضى المودعون بموجب احكام او اوامر قضائية.
ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الالزامي، وفي حال تخلف المريض الحاصل على اجازة علاجية عن الحضور الى المنشأة في نهاية المدة المحددة لاجازته تبلغ الجهات المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.
مادة 14
لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا او عزله بأي وسيلة بمنشآت الصحة النفسية إلا وفق الضوابط التالية:
1 ـ في حالات الهياج الشديد التي يعتقد فيها ان المريض عرضة للخطر على نفسه او الآخرين، يتم تقييده جسديا او عزله، وذلك حتى يتم معاينته من قبل الطبيب المعالج خلال اربع وعشرين ساعة، على ان يتم معاينته كل ساعتين معاينة مباشرة للتأكد من مدى الحاجة لاستمرار تقييده او عزله او انهائهما.
2 ـ لا يجوز اخذ اي قرارات بخصوص التقييد الجسدي او العزل الا عن طريق المعاينة المباشرة للمريض.
3 ـ في حالة التقييد الجسدي او العزل، يجب تخصيص احد افراد الهيئة التمريضية على الاقل لمتابعة المريض بشكل مستمر.
على ان يتم ابلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجراء مع اعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته.
مادة 15
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.