هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال مجرمة، وقد نظم القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال في المادة الثانية تعريف مرتكب جريمة غسيل الأموال بقولها «يعد مرتكب لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصله بعد جريمة وقام عمدا بما يلي:
أ - تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية الفصلية.
ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج - اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن أي جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة إذا ارتكب لاسمه أو لحسابه ولا تحول دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسيل الأموال، وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانته شخص بارتكاب الجريمة الأصلية».
ونصت المادة (28) من هذا القانون على العقوبات بقولها:
«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان قد كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة، ويحكم في كل الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة».
من هذا السر: من التجريم والعقاب لجريمة غسيل الأموال ولخطورتها على الأمن القومي للبلاد فقد شدد القانون في العقاب على تلك الجريمة، وعلى صورها التي قدرها على سبيل الحصر كما نص القانون على معاقبة الشخص الاعتباري الذي يرتكب هذه الجريمة تحت مظلته للحيلولة دون هروب من يمثلون الشخص الاعتباري جزائيا، وهذه الجريمة أهم أركانها هي ركن العلم بان هذه الأموال من محصلات الجريمة اما الأموال والأدوات المتحصلة فتصادر.
وان يعــقب هـــذا العــلم قيامه بالنشاط الإجرامي عمدا الذي ورد على ســبيل الحــصر في المادة الثانية من هذا القانون.
(حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه).
[email protected]