Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر النص الجديد لقانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
ترتيب جديد لمواد قانون «الكويتية».. و40% من الأسهم للمواطنين
30 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

تخصيص 20% من الأسهم للجهات الحكومية يحددها مجلس الوزراء
50% من حصيلة بيع الأسهم للاحتياطي العام.. ومثلها للأجيال القادمة
مزاد علني لـ 35% من الشركة لمستثمر إستراتيجي
العاملون الكويتيون غير الراغبين في البقاء بالشركة يستحقون المعاش التقاعدي
5% من الأسهم تطرح للموظفين الحاليين والسابقين
منح العاملين مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل عن 3 سنوات
محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على نسخة من قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بعد اجراء ترتيب لبعض مواد القانون وبعض الاضافات المتفقة مع القانون، أجرتها ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ومن المقرر ان ينشر نص القانون كاملا في الجريدة الرسمية اليوم الأحد واعتبارا من تاريخ نشره يكون القانون نافذا العمل به.
وجاءت ابرز التعديلات في القانون رقم 6 لسنة 2008 في المادة الرابعة التي خصصت طرح 40% من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين، وفي حال جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما في حالة لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني.
وخصص القانون 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، واعطى الحق للجهة الحكومية في التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، واكد القانون على ان تؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50% إلى الاحتياطي العام للدولة ومثلها لاحتياطي الاجيال القادمة، وفيما يلي نص القانون كما سينشر في الجريدة الرسمية:
المادة الأولى
تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم «شركة الخطوط الجوية» تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة، وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية واي حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.
المادة الثانية
لا يجوز السحب او التنازل بأي وسيلة عن اي امتياز او حق كان مقررا لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات التالية:
1 ـ حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني.
2 ـ اي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الاخرى.
3 ـ الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.
4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإدارة الطرفين المتعاقدين.
المادة الثالثة
1- تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه.
2 ـ تتولى الدولة ـ اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي ـ عملية تطوير الاسطول، ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع.
المادة الرابعة
تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة او تحالفا بين شركات، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ان وجدت.
ب ـ تخصص نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة.
ج ـ يكتتب 3% للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة و2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية، يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند «ج» اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند «د» من هذه المادة.
د ـ تطرح 40% للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة، وتؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة و50% لاحتياطي الاجيال القادمة.
المادة الرابعة مكررا
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكة الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم اليها. الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك المنصوص عليها في البند «1» من المادة الرابعة. الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية. عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود 1، 2 و3 من هذه المادة ما لم يكن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر. وعند انتهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من الطيران المدني الذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة ـ وذلك لغير سبب الغاء الرخصة لأسباب فنية او صحية ـ يطبق عليهم احكام البند «1» من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة السادسة
العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة، وتحسب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ايهما اكبر.
العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
المادة السابعة
الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة العمل بهذا القانون. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل ان تصل شركات الطيران الكويتية العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء، زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «25» من قانون التأمينات الاجتماعية وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند، حساب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر.
المادة الثامنة
يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالاختيار بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة.
المادة الثامنة مكررا
لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة
يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها.
المادة العاشرة مكررا
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخاصة من هذا القانون.
تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة او الى الحكومية اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الادنى التقاعدي ايهما اقل، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام واستثناء من البندين 5 و7 من المادة «17» من قانون التأمينات. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.