Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز للمؤسسين التصرف في أسهمهم إلا بعد سنتين ماليتين من قيد الشركة
«هيئة الأسواق» تعدّل 3 مواد باللائحة التنفيذية
15 مارس 2016
المصدر : الأنباء
لا يجوز للمساهمين التصرف في الأسهم إلا بعد صدور أول ميزانية
أصدرت هيئة أسواق المال قرارا أمس بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية بقانون رقم 7 لسنة 2010، وجاء في القرار: تعدل المادة «8ـ4» من الفصل الثامن «تداول الأوراق المالية» للكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي: «لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في أسهمهم الا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من احد المؤسسين او ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية أو الى مؤسس آخر، او من مدير التفليسة او الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة الى الغير، ويقع باطلا كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
وان تعدل المادة «8ـ5» من الفصل الثامن «تداول الأوراق المالية» للكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون لتصبح على النحو التالي: «لا يجوز للمساهمين التصرف في اسهمهم الا بعد ان تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الاقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من احد المساهمين أو ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية او الى مساهم آخر او من مدير التفليسة او الدولة او احدى المؤسسات او الهيئات العامة الى الغير.
ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك ولكل ذي شان ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. كما تعدل المادة «14ـ5» من الفصل الرابع عشر «أسهم الخزينة» للكتاب الحادي عشر «التعامل في الاوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون لتصبح على النحو التالي: «يجوز للشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية رد القيمة الاسمية لبعض اسهمها للمساهمين وتؤخذ هذه القيمة من الارباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة. ويمنح اصحاب الاسهم المستهلكين اسهم تمتع يكون لها كل الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة». ولفتت الهيئة الى أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.