أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قرارا وزاريا يحمل رقم (156 لسنة 2018) متضمنا الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان المادة الأولى من القرار نصت على أن تقبل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة ويتم تسلمها وإيداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها إن كانت مستوفية الشروط.
وأضافت أن القرار أوجب توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى إرفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة يبين به إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ونسبة الحضور.
وأوضحت أن المادة الثانية من القرار تنص على أن يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقا لحالات وهي دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانونا والشركات المدرجة في بورصة الكويت وبناء على طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة وبناء على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
وذكرت أن القرار ألزم ممثل الوزارة حال حضوره الجمعية بإعداد تقرير بمجريات الاجتماع على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات المتعلقة بالنصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع.