أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حدد بموجبه الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل رقم (271) لعام 2019 حدد في مادته الأولى الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها.
وأضافت ان شروط الترشح والتجديد هي: أن يكون موظفا كويتي الجنسية عاملا في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق.
وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة.
وبالنسبة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها بالتعليم العالي.
بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. وأن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الأقل على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال عن جيد جدا.
بالاضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار.
وفي حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن خمس عشرة زيارة ميدانية شهريا، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.
وذكرت «التجارة» ان صفة الضبطية القضائية تسقط نهائيا في حالة افتقاد حاملها أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، مشيرة الى أن من يتم ترشيحه لحمل صفة الضبطية القضائية اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة لمهام اختصاصات الضبطية بأن يقوم بعمله بأمانه وإخلاص وأن يحترم القانون واللوائح المنظمة.
وأوضحت ان المادة ثالثة نصت على تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من: الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك نائبا للرئيس وممثل من القطاع القانوني لا يقل عن مدير إدارة عضوا وممثلا عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير إدارة عضوا ومدير إدارة التدريب (قطاع الدعم الفني والتخطيط عضوا ومدير إدارة غسيل الأموال (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة) عضوا ومدير إدارة العقار (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة)عضوا ومدير إدارة الشركات المساهمة (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضوا ومدير إدارة التأمين (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضوا ومدير إدارة الشؤون الإدارية (قطاع المالية والإدارية) عضوا ومدير إدارة الرقابة والتفتيش عضوا ورئيس قسم المتابعة (المكتب الفني لوكيل الوزارة) مقررا
وأضافت «التجارة» ان المادة الرابعة حددت اختصاصات ومهام لجنة شؤون الضبطية القضائية وهي:
- اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في أي من قطاعات الوزارة ممن اجتازوا الدورات التدريبية المشار إليها في المادة الثانية بند (5).
- متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها إلى الوكيل المساعد المختص ويحيلها إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب (أ) (ب) (ج) ويتم إخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد أو رفض التجديد للصفة.
- التنسيق المباشر مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لمباشرة القضايا التي ترفع من أو على حاملي الضبطية القضائية.
- تيسير سبل حصول من يحملون صفة الضبطية القضائية على المعلومات بالربط مع الوزارات ذات الصلة للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمضبوطات.