Note: English translation is not 100% accurate
القانون يضع 4 اشتراطات أساسية فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية في الكويت
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع قانون الوكالات التجارية
20 مايو 2013
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
51 % نسبة ملكية رأسمال الكويتيين التي اشترطها القانون لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي
عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار لأي وكيل شركة أو منتج ذكر أنه وكيل لهم دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية
إنشاء سجل جديد في الوزارة يسمى سجل الوكالات التجارية لتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقاً لأحكام القانونحصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع قانون الوكالات التجارية الذي أرسلته وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء بعد ان وضعت ملاحظاتها النهائية عليه حيث وضع القانون 4 اشتراطات اساسية فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية في الكويت وهي ان يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا او اعتباريا على ان تكون ملكية رأسماله بما لا يقل عن 51% للكويتيين وان يكون مقيدا في السجل التجاري ومرخصا له بمزاولة النشاط التجاري او الصناعي الذي تشمله الوكالة ومرتبطا بعقد وكالة مباشرة بالموكل او الوكيل الرسمي للموكل.
وسينشئ القانون سجلا جديدا في وزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكالات التجارية، حيث ستقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام القانون، كما منح القانون وزير التجارة والصناعة وضع قيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
ومن ناحية العقوبات التي نص عليها القانون فقد اوضح ان كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر بأي وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية سيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر او بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل، ونص القانون على النحو التالي:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب الترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.
مادة 2: مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية يشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا او اعتباريا وفي هذه الحالة يشترط ان تكون ملكية رأسماله بما لا يقل عن 51% للكويتين.
2- ان يكون مقيدا في السجل التجاري.
3- ان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط التجاري او الصناعي الذي تشمله الوكالة.
4- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة مباشرة بالموكل او الوكيل الرسمي للموكل.
مادة 3: يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:
1- اسم الوكيل او الموزع وجنسيته.
2- السلع او المنتجات او الخدمات التي يشملها العقد.
3- حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل او الموزع وطبيعة ومسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
4- منطقة عمل الوكيل او الموزع.
5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
6- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.
7- اى شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل او الموزع ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 4: لا ينحصر استيراد اى سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر بمن يستوردها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع.
وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها الشروط والمواصفات القياسية العالمية التي يلتزم بها الوكيل.
مادة 5: يلتزم الوكيل او الموزع بان يقدم للسلع او المنتجات، اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، بشرط ان تكون السلعة او المنتج التي استوردها الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت وان تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها.
وتشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها دون استيفاء اي زيادة فوق الاسعار التي تقدم للعملاء الأصليين.
مادة 6: لا تسري احكام وإجراءات الحجز التحفظي الواردة في المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، ولا يجوز للسلطة الجمركية ولا لأي جهة حكومية اخرى ان تصدر قرارات او تعاميم او تعليمات مقيدة للتجارة والاستيراد مستندة الى اوامر الحجز التحفظي.
مادة 7: يجوز للوكيل او الموزع ان يطلب المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من ممارسة النشاط بفتح فروع اخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت اشرافه وعلى مسؤوليته.
مادة 8: ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص يسمى سجل الوكالات التجارية تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتد باي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل كما لا تسمع الدعوى لشأنها.
المادة 9: يجب على الوكيل او الموزع في الوكالة التجارية ان يطلب قيدها في سجل الوكالات على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة، على ان يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
مادة 10: يجب على وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولا، وان تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.
مادة 11: لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب مسجل.
ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض.
مادة 12: يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد.
وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 13: يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي:
1- توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار معقولة، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج الى قطع غيار وذلك شرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.
2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة بتكاليف مناسبة وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل او الموزع المشار اليهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها وإلى حين تعيين وكيل او موزع جديد أيهما أقرب.
مادة 14: يجوز للوكيل أن يعين مديرا لوكالته يكون مسؤولا عن كل مخالفة لأحكام القانون.
يجوز للوكيل او الموزع ان يعين مديرا لادارة وكالته وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة شهور من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل.
ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل او الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تقع منه.
مادة 15: يجوز لأي شخص ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صفحة القيد في سجل الوكالات التجارية وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
مادة 16: يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 17: يجب على الوكيل او الموزع او من ينوب عنه او ورثته في حالة وفاة أيهما، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة او الموزعة ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الاسباب او فقدان الوكيل او الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية، على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويتوجب على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير او التعديل.
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر باية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.
مادة 19: يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها تخالف الواقع فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
مادة 20: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار كل من خالف احكام المادة التاسعة والبندين 1و2 من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بحق صاحب الشأن في التعويض ان كان له مقتضى.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
مادة 21 : يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
مادة 22: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 23: يستمر العمل بالوكالات التجارية المقيدة قبل صدور هذا القانون.
مادة 24: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 25: يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 26: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.