Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

جابر المبارك يعود السبت ويغادر 18 سبتمبر إلى نيويورك لتمثيل صاحب السمو في الدورة الـ 86 للأمم المتحدة.. وإعلان تشكيل المجلس الفني للتخصيص بعد اعتماد اللائحة التنفيذية التي تنشرها «الأنباء»

الحكومة تسترد مشاريع قوانين الميزانيات

22 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل حيث يعود سموه الى البلاد بعد غد السبت عقب إجازة أسبوعين، على ان يغادر سموه مجددا في 18 سبتمبر المقبل لترؤس وفد الكويت لاجتماعات الدورة المقبلة الـ «68» للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة طلبت استرداد مشاريع قوانين ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة المحالة الى مجلس الأمة المبطل ديسمبر 2012 وذلك بعد إصدارها بمراسيم ضرورة وإحالتها الى المجلس الجديد. هذا، وتنشر «الأنباء» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص التي يعقبها تشكيل المجلس الفني للتخصيص. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم إعلان تشكيل المجلس الفني للتخصيص لدوران عملية الخصخصة وإشراك القطاع الخاص، مشيرة الى ان قطاعات الموانئ والبريد والهواتف الأرضية على رأس قطاعات الخصخصة مع إعادة هيكلة قطاعي الكهرباء والماء وفق شركات حكومية تطبق نظام الشرائح لضبط عمليات الاستهلاك. تكليف جهات حكومية تأسيس الشركات المساهمة التي ستؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بالمشروعات العامة التي تقرر تخصيصها«الأنباء» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص:اقتطاع نسبة 50% على الأقل من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة توزيع التخصيص: 20% للجهة الحكومية و35% مزايدة علنية للشركات المساهمة و5% اكتتاب بالتساوي للعاملين المنقولين من المشروع للشركة المؤسسة و 40% اكتتاب للكويتيين صدر مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وينص في مادته الاولى على ان يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص المرافقة لهذا المرسوم. وفي مادته الثانية على انه على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على الآتي: الفصل الأول أحكام عامة مادة 1 في تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ٭ القانون: القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. ٭ التخصيص: نقل ملكية المشاريع العامة المملوكة بالكامل للدولة الى ملكية القطاع الخاص، كليا او جزئيا، وذلك بتحويلها الى شركات مساهمة، وبيع اسهمها على النحو الوارد بالقانون وهذه اللائحة. ٭ المشروع العام: منشأة مملوكة للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة بالكامل، سواء كانت الملكية عامة او خاصة، وتنقل تبعيته وعلاقته التنظيمية بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء بإدراجه ضمن المشروعات المزمع تخصيصها، ويظل محتفظا بصفته كمشروع عام حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد تخصيصه كشركة مساهمة توطئة لبيع والتصرف في اسهمه على النحو الوارد بالقانون وهذه اللائحة. ٭ الشركة: الشركة المساهمة التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه، والتي تؤسس وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه وهذه اللائحة. ٭ المجلس: المجلس الاعلى للتخطيط. ٭ الجهاز: الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. ٭ الدليل الارشادي: الدليل التوضيحي والارشادي لبرامج وعمليات التخصيص الذي يضعه الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ويعتمده المجلس الاعلى للتخصيص. ٭ ادارة الرقابة على برامج وعمليات التخصيص: هي الوحدة الرقابية للمجلس الاعلى للتخصيص، وتتولى الرقابة على جميع عمليات وبرامج التخصيص، والتأكد من التزام الشركات التي حلت محل المشاريع العامة التي جرى تخصيصها، بالضوابط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وفي أنظمتها الاساسية وعقود تأسيسها وتراخيص نشاطها وقرارات المجلس الاعلى للتخصيص والاجهزة والادارات التابعة له. ٭ مستشار التخصيص: كل شخص او مؤسسة او شركة او تحالف فيما بينها، يتم تعيينه لاغراض برامج وعمليات التخصيص من قبل المجلس بغرض تقديم خبرة ودراية متميزة في المجالات الصناعية والاقتصادية والفنية والتقييم والتحليل المالي والموارد البشرية وحوكمة الشركات والاستثمار المصرفي والمعاملات المالية والقانون او اي خدمات اخرى تتعلق باعادة الهيكلة سواء قبل او اثناء او بعد التخصيص. ٭ الجهة الحكومية: الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام، وتحديد رأسمالها وتوزيع اسهمها المخصصة للاكتتاب العام بين الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتحديد طريقة واجراءات تسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة. ٭ اللجنة التأسيسية: لجنة تشكلها الجهة الحكومية للقيام بأعمال واجراءات تأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام الى حين تمام تخصيصها بالتصرف في اسهمها على النحو الوارد بالقانون وهذه اللائحة. ٭ اللجنة التنفيذية: لجنة يشكلها المجلس من اعضائه المتفرغين، تختص باعداد جدول اعمال اجتماعاته وتنفيذ قراراته، والقيام بكل الاعمال التي تكفل الاسراع في تنفيذ وتطوير برامج عمل المجلس، وما تكلف به او تفوض فيه من اعمال واختصاصات من قبل المجلس. ٭ الفترة الانتقالية: تشمل الفترة الزمنية التي تلي مباشرة صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد احد المشروعات وادراجه ضمن المشروعات المزمع تخصيصها الى حين تمام تخصيصها بابرام عقد بيع حصة المستثمر الاستراتيجي. ٭ المستثمر الاستراتيجي: شركة كويتية او اجنبية او ائتلاف بين عدة شركات تتقدم للاشتراك في المزايدة لشراء نسبة من اسهم الشركة لا تقل عن 35% من اجمالي اسهمها. ٭ مجلس الادارة المؤقت: مجموعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم ويعينهم المجلس، ولا يزيد عددهم على 7 لا يكون من بينهم الرئيس التنفيذي، ويكلفون بالقيام على ادارة وتشغيل المشروع العام الذي صدر قرار باعتماد تخصيصه واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاتمام التخصيص، وذلك لحين ابرام عقد بيع حصة المساهم الاستراتيجي. ٭ تقييم الاصول والخصوم: جميع التقارير والدراسات واعمال التسجيل والحصر والميزانيات والاحصاء والتحليل المالي للاصول المادية والمعنوية والخصوم للمشروع العام المزمع تحويله الى شركة مساهمة، لتحديد قيمة رأسمال المشروع وتقسيمه الى اسهم تعادل في قيمتها القيمة الاجمالية العادلة لتقييم الاصول بنوعيها والخصوم وذلك وفقا للقواعد المبينة في هذه اللائحة. التقييم المالي: التقرير الذي يعده مستشار التخصيص بناء على دراسات لتقدير القيمة الاسمية والعادلة لاسهم الشركات التي تحولت من مشروع عام الى شركات مساهمة المراد بيع والتصرف في اسهمها لاغراض التخصيص وذلك لتحديد القيمة السوقية العادلة لاسهم الشركة بما يعادل التقييم المالي، وذلك وفقا للمعايير الدولية في اعداد التقارير المالية. مادة 2 الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص والمنوط بها تنفيذ احكام القانون وهذه اللائحة هي: 1- مجلس الوزراء. 2- المجلس الاعلى للتخصيص. 3- الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. 4- ادارة الرقابة على برامج وعمليات التخصيص. 5- الجهة الحكومية. 6- اللجنة التأسيسة. 7- مستشارو التخصيص. مادة 3 تلتزم الجهات المذكورة في المادة السابقة في اطار المبادئ المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثانية من القانون بالعمل على تحقيق عناصر التنمية المستدامة ووفقا للاولويات التالية: أولا: تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي وتحويله الى اقتصاد جاذب للاستثمار المحلي والاجنبي. ثانيا: المشاركة العادلة للمواطنين في ملكية الثروات الوطنية وتطوير اسواق المال. ثالثا: تحسين الموازنة العامة للدولة وحماية العمالة الوطنية. رابعا: المحافظة على البيئة وتهيئة الظروف المرنة للعمل التجاري وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الاستراتيجيين. خامسا: العمل على تهيئة سوق عمل ملائم لاستيعاب اصحاب المهارات والخبرات. سادسا: تفعيل دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة المواطنين في ملكية الثروات الوطنية. مادة4 تمر عمليات وبرامج التخصيص وفقا للتفصيل الوارد بالدليل الارشادي من خلال ثلاث مراحل متتالية: 1- المرحلة الأولى: الأعمال التمهيدية والتحضيرية للتخصيص. 2- المرحلة الثانية: تنفيذ وتطبيق اعمال وبرامج التخصيص. 3- المرحلة الثالثة: الرقابة على المشروعات والشركات التي تم تخصيصها. الفصل الثاني الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص مجلس الوزراء مادة 5 يتولى مجلس الوزراء الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- استصدار مرسوم بتعيين الاعضاء المتفرغين بالمجلس من غير الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى ان يتضمن تحديد مكافآتهم وجميع مزاياهم اثناء عضويتهم بالمجلس. وللعضو - اذا كان من العاملين بالقطاع الحكومي قبل تعيينه بالمجلس - الحق في العودة الى عمله الاصلي، وتلتزم جهة عمله بتسوية مدة عضويته - وظيفيا وتأمينيا - بالمجلس باعتبارها ندبا كاملا لوظيفة تعادل وكيل وزارة من الدرجة الممتازة ما لم ينص المرسوم على مزايا اعلى. 2- اعتماد قوائم المشاريع العامة المزمع تخصيصها والبرنامج الزمني لانجاز عمليات تخصيص هذه المشاريع. 3- اعتماد التقارير نصف السنوية المتعلقة بالاعداد وبالتمهيد لعمليات وبرامج التخصيص وتنفيذها والرقابة على الشركات التي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون واتخاذ ما يراه بشأن هذه التقارير. 4- اصدار قرار بتحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لوظيفة «رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص» وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. 5- تكليف جهات حكومية بتأسيس الشركات المساهمة التي ستؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بالمشروعات العامة التي تقرر تخصيصها. 6- اصدار قرار بشأن نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة. 7- توفير وتدبير التمويل اللازم لانجاز برامج وعمليات التخصيص وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة. المجلس الأعلى للتخصيص مادة 6 يعتبر المجلس السلطة الادارية العليا المنوط بها القيام على تنفيذ كافة احكام القانون وهذه اللائحة ومباشرة الاختصاصات الواردة بهما. ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بالقانون وهذه اللائحة ولرئيس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس. مادة 7 يتولى المجلس - على وجه الخصوص - الاختصاصات والمسؤوليات التالية: 1- وضع السياسة العامة لبرامج وعمليات التخصيص. 2- وضع قائمة بالتوصية بالمشاريع العامة المزمع تخصيصها لمراجعتها واعتمادها من مجلس الوزراء. 3- اعداد برنامج زمني يعتمده مجلس الوزراء لانجاز تخصيص المشاريع العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على ان يتضمن البرنامج تحديد الاهداف لكل مرحلة من مراحل التخصيص وتحديد المدة المقررة لانجاز كل مرحلة. 4- اصدار قرار بالنظام المالي والاداري للجهاز واعداد هيكله التنظيمي او تعديله بناء على عرض رئيس الجهاز. 5 ـ الاشراف على اعمال وانشطة الجهاز، وتوفير ضمانات تمتعه بالكفاءة الفنية اللازمة لمساعدة المجلس في تطبيق القانون. 6 ـ تحديد او انشاء الجهة الرقابية التي تتولى تحقيق الواجبات والاغراض المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون. 7 ـ انشاء ادارة الرقابة على برامج وعمليات التخصيص واعداد هيكلها التنظيمي ووضع نظامها المالي والاداري. 8 ـ التنسيق مع مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة المكون بموجب القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة لتنظيم الاحتكارات الطبيعية. 9 ـ التنسيق مع لجنة استثمار رأس المال الاجنبي المشكّلة بموجب احكام القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي للترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب ومنحهم ـ الى جانب القطاع الخاص الكويتي ـ مزايا لتشجيعهم وجذب استثماراتهم في المشاريع المزمع تخصيصها، وتيسير اجراءات التراخيص لهم وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم والعمل على حل مشكلاتهم. 10 ـ تشكيل اللجنة التنفيذية التي تقوم بتزويد جميع اعضاء المجلس بنسخة كاملة من الاجراءات والاعمال والقرارات الصادرة عنها، على انه يتضمن هذا قرار التشكيل تحديد اختصاصات امين عام اللجنة ونظام عملها. 11 ـ اصدار قرارات الندب والاعارة وابرام عقود التعيين سواء بصفة دائمة او مؤقتة، او تشكيل اللجان للموظفين او المستشارين الذين يستعين بهم المجلس في اداء اعماله وبكل الادارات والاجهزة التابعة له، وله سلطة الغاء او انهاء العمل بهذه القرارات او العقود وتحديد المرتبات المكافآت والبدلات الاتعاب والتعويضات، والايفاد للخارج لحضور الدورات والمؤتمرات والمهمات الرسمية. 12 ـ اعتماد نماذج العقود التي يقوم باعدادها الجهاز. 13 ـ وضع القواعد والضمانات الخاصة بالاعلان وجلب العروض وبكل اعمال التأهيل والمفاضلة والاختيار والترسية وابرام العقود مع مستشاري التخصيص والاشراف والرقابة على تنفيذها وللمجلس سلطة فسخها او انهائها. 14 ـ مراجعة واعتماد تقارير تقييم الاصول والخصوم للمشروع العام ـ قبل الاعلان النهائي عن تحويله لشركة مساهمة ـ بعد العرض على ديوان المحاسبة. 15 ـ اصدار قرار بالاعلان النهائي عن تأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد تقارير تقييم الاصول والخصوم، وتحديد الاسم التجاري للشركة ومركزها الرئيسي واغراضها ومدتها، للمجلس بالنسبة لهذه الشركة سلطة واختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية، وله تعيين اعضاء مجلس ادارتها خلال الفترة الانتقالية السابقة على التصرف في اسهمها، واعتماد سياسة الموارد البشرية خلالها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتخصيصها والتصرف في اسهمها خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ اعلان تأسيسها. 16 ـ اصدار ما يراه من قرارات بوقف اي امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام الذي تم تحويله لشركة مساهمة وذلك قبل البدء في اعمال التقييم. 17 ـ الاشراف على كل عمليات البيع والاكتتاب في اسهم الشركة، وله على وجه الخصوص: أ ـ اصدار بيان للجمهور باللغتين العربية والانجليزية بطرح اسهم الشركة للاكتتاب وتحديد مدة الاكتتاب. ب ـ تحديد اجراءات طرح الاسهم للبيع. ج ـ تحديد واعتماد شروط البيع. د ـ تحديد النسبة المقررة للجهات الحكومية بما لا يجاوز 20%. هـ ـ وضع الشروط التفضيلية لاكتتاب العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام الى الشركة وفقا للمادة 17 من القانون. و ـ تقدير مجانية او عدم مجانية نسبة الاسهم المقررة للاكتتاب العام للمواطنين وتقدير قيمة كل سهم، وذلك بمراعاة الفترة الزمنية التي تؤول للدولة بعد انقضائها الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون، واعادة بيعها للمستثمر الاجنبي الذي رسا عليه المزاد. ز ـ البت والترسية لمزايدات البيع. ح ـ الدعوة لعقد الجمعية العامة التأسيسية. 18- اصدار قرار بتحديد او تعديل الميزة التصويتية للسهم الذهبي وتحديد الجهة التي تمارسه، وشروط ممارسته المنصوص عليها في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة وعدم جواز تعديلها الا بموافقة كتابية صريحة من المجلس. 19- وضع القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين الذين يرغبون في الانتقال من المشروع العام الى الشركة عند تأسيسها وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة. 20- وضع القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او لا يرغبون في نقلهم للقطاع الحكومي وكانوا يستحقون معاشا تقاعديا في تاريخ صدور القرار النهائي بتأسيس الشركة. 21- اصدار قرار بتحديد او تعديل الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة لمجموع العاملين بالشركات التي تحل محل المشروع العام ونسب اجور هذه العمالة من اجمالي الاجور على الا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام قبل تخصيصه، وذلك بمراعاة احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه وان يتضمن القرار تحديد الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذه. 22- اصدار قرار بتحديد او تعديل الحد الأدنى للعمالة الكويتية في الشركات المنافسة للشركات التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه وبما لا يجاوز النسبة المقررة للشركات الاخيرة. 23- احالة الوقائع التي تشكل جرائم بموجب القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة له والاشخاص المسؤولين عنها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. 24- احالة الشركات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة او الاشخاص المسؤولين عنها للتحقيق في المخالفات المالية او الادارية او غيرها وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون والجزاءات المقررة في هذه اللائحة. 25- تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة في شهري يناير ويوليو من كل عام بتقرير تنفيذي عن الانشطة المنجزة خلال الستة اشهر السابقة. ويجب ان يتضمن بيانا تفصيليا عن كافة ما يتعلق بتطبيق برنامج التخصيص ومدى التزام الشركات التي تم تأسيسها باحكام القانون ومعايير لجودة ومستوى الاسعار ومدى تقيدها بالواجبات والاغراض المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، والاداء المالي للشركات التي حلت محل المشروع العام والمعاملات المرتبطة باسواق المال، ومدى تقيد تلك الشركات بالالتزامات الواردة في عقود التخصيص وحقوق العاملين الكويتيين على النحو الذي حده القانون. 26- اصدار قرار في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار هذه اللائحة بشأن اللائحة الداخلية للمجلس يتضمن القواعد المتعلقة بتنظيم اجراءات اجتماعية وآلية اصدار قراراته والنظام المالي والاداري الخاص به واعمال اللجان التابعة له وما يتعلق بنظام عمل المجلس. 27- التوقيع كطرف بائع في كافة عمليات وعقود التخصيص او المزايدة. 28- اقتراح مرسوم انشاء وتشكيل الجهاز ويشرف رئيس المجلس او من يفوضه من اعضائه على كافة اعمال الجهاز ويسند اليه بالاضافة لاختصاصات الجهاز المنصوص عليها في هذه اللائحة ما يراه من اعمال واختصاصات المجلس ذات الطبيعة الفنية. 29- اقتراح تسمية رئيس الجهاز ودرجته وراتبه وسائر حقوقه ورفع الاقتراح لمجلس الوزراء. 30- اقتراح تعديل اللائحة التنفيذية للقانون. الجهاز الفني لبرنامج التخصيص: مادة 8 ينشأ بمرسوم جهاز فني متخصص لمعاونة المجلس يسمى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. ويكون تعيين رئيس الجهاز او انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء على ان يكون متفرغا ويتم اختياره من بين ذوي الخبرة والكفاءة ويجب ان يتضمن القرار تحديد درجته الوظيفية وراتبه والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها وسائر حقوقه المالية بناء على اقتراح من المجلس. ويشرف رئيس المجلس - او من يفوضه من بين اعضائه - على كافة اعمال الجهاز. ويكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء. ويصدر المجلس قرارا يتضمن النظام المالي والاداري للجهاز واعداد هيكله التنظيمي. مادة 9 يختص الجهاز بما يلي: 1- اجراء المسح والدراسات للمشاريع العامة وتحديد مدى ملاءمتها وقابليتها للتخصيص. 2- اعداد دليل توضيحي باللغتين العربية والانجليزية - يعتمد من المجلس - يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتخصيص ومختصر احكام واجراءات ومبادئ القانون الكويتي واللائحة التنفيذية ذات العلاقة ينشر بالموقع الالكتروني للجهاز. 3- اجراء تقييم شامل للمشاريع العامة القابلة للتخصيص بهدف اعداد دليل ارشادي باللغتين العربية والانجليزية - يعتمده المجلس - ينشر على الموقع الالكتروني للجهاز متضمنا المعلومات التفصيلية المتوافرة عن كل مشروع عام ومواصفاته وعناصره وموقعه ونشاطه ومزاياه والفترة الزمنية التقديرية لانجاز التخصيص. 4- تقديم المساعدة والدعم للمجلس في اعداد التقارير نصف السنوية المتعلقة بتطبيق برامج وعمليات التخصيص. 5- مباشرة ومتابعة كافة عمليات التخصيص والاعمال المرتبطة التي يكلف بها من قبل المجلس او اللجنة التنفيذية. 6- القيام بكافة الدراسات والاعمال التمهيدية وجمع البيانات والتحليل المالي والفني لانجاز او تطوير خطط وبرامج واجراءات عمليات التخصيص. 7- وضع مشروع خطة التخصيص للشركة التي حلت محل المشروع العام وفقا لاحكام القانون، لاعتمادها من المجلس ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات للمجلس بشأن المسائل المالية والموارد البشرية والتنظيمية. 8- ابرام عقود الاستعانة بالفنيين والخبراء في برامج عمليات التخصيص لاغراض عمل الجهاز وتقدير مكافآتهم ومستحقاتهم. 9- ايفاد العاملين الكويتيين بالجهاز بالدورات التدريبية سواء بالداخل او الخارج للارتقاء بمستواهم المهني والفني. 10- مراجعة تقارير تقييم الاصول والخصوم للمشروع العام المزمع تخصيصه ورفع توصية مسببة بما يراه للمجلس. 11- اعداد الدراسات والتقارير الفنية لتحديد المستثمرين الاستراتيجيين المحتملين للمشروع العام المزمع تخصيصه ورفعها للمجلس قبل اعلان تأسيس المشروع كشركة مساهمة. 12- اعداد الدراسات والتقارير والتوصيات الفنية بشأن المخاطر او الاضرار او العوائق المحتملة التي تواجه برامج وعمليات التخصيص. 13- اعداد الدراسات والتقارير والتوصيات الفنية بشأن تكاليف ونفقات برامج وعمليات التخصيص. 14- الاعلان والطرح لجلب العروض التنافسية من المزايدين المحليين والاجانب الراغبين في شراء حصة المستثمر الاستراتيجي في اسهم الشركات المساهمة، ووضع معايير وقواعد وأسس التقييم والمفاضلة الفنية بين العروض، واجراء التحليل الفني والمالي للعروض في ضوء المبادئ المنصوص عليها بالمادتين 2 و3 من القانون وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس. 15- التحقق والمراجعة الدائمة للتأكد من سلامة القواعد والاجراءات والضمانات التي تكفل حقوق ومزايا العاملين الكويتيين في الشركة التي حلت محل المشروع العام قبل بيع اسهمها. 16- القيام بالدراسات اللازمة لرفع توصية للمجلس بشأن تحديد افضل وانسب الطرق لتقييم الاصول والخصوم لتخصيص مشروع عام محدد، بما في ذلك التوصية باحالة المشروع الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون رقم 7 لسنة 2008 اذا ما ثبت من الدراسة مناسبة تنفيذه وفقا لنظام عقود البناء والتشغيل والتحويل او الانظمة المشابهة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. 17- اقتراح مواصفات وطبيعة ونطاق الخدمات والاعمال التي يتضمنها عقد مستشار التخصيص وتحديد الشروط المرجعية العامة والخاصة وكراسة الشروط ووثائق العقود المزمع ابرامها مع مستشاري التخصيص. 18- اعداد مشروع الميزانية الافتتاحية للمشروع العام بعد اعلان تحويله لشركة مساهمة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 19- تشكيل لجان فنية داخلية للقيام بالاعمال اللازمة للتخصيص، والاعمال الاخرى التي يكلف بها من المجلس او اللجنة التنفيذية. 20- اعداد وتقديم تقارير شهرية عن سير العمل بالجهاز الى اللجنة التنفيذية. 21- اعداد نماذج وصيغ الشروط المرجعية وكراسة الشروط ووثائق عقد التخصيص، تتضمن الشروط العامة والاحكام الاساسية الواجب مراعاتها وصيغة مشروع العقد، ورفعها جميعا للمجلس لاعتمادها. 22- تقديم المشورة والمساعدة والدعم الفني للمجلس في كل عمليات تنفيذ وتطبيق اعمال وبرامج التخصيص. 23- وضع وتطوير استراتيجية شاملة للاتصال، سواء فيما بين الجهات المعنية بالتخصيص ولاغراض المساندة او التوعية العامة في شأن تطبيق برامج التخصيص. 24- اصدار النشرات وعقد الندوات بعد مراجعة المادة المراد نشرها او موضوعات الندوة من قبل اللجنة التنفيذية في الامور الداخلية في اختصاصها. 25- الاتصال وعقد الاجتماعات مع كل الجهات المعنية بعمليات وبرامج التخصيص وتقديم الدعم الفني لادارة الرقابة في القيام بواجباتها. 26- أية اعمال اخرى يكلفه بها المجلس تدخل ضمن اختصاصاته المقررة قانونا. مادة 10 يكون تعيين العاملين بالجهاز من الفنيين والمهنيين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة المالية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية وغيرها من التخصصات ذات الصلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الواردة بالنظام المالي والاداري للجهاز ووفقا للهيكل التنظيمي الذي يعده المجلس. ويصدر قرار التعيين للعاملين بالوظائف الرئاسية والاشرافية بما في ذلك النقل والندب بالجهاز من رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة التنفيذية وللمجلس اعداد مشروع تعديل الهيكل التنظيمي سواء من حيث الادارات او الوظائف او الوصف الوظيفي والواجبات والصلاحيات. ادارة الرقابة: مادة 11 تُنشأ بقرار من المجلس «ادارة تسمى ادارة الرقابة على برامج وعمليات التخصيص» تتبع المجلس وتخضع اعمالها لإشراف اللجنة التنفيذية ويتضمن القرار تعيين مديرا لها من ذوي الكفاءة والخبرة وتحديد مدة شغله للوظيفة وراتبه وبدلاته ومكافآته. وتُشكل الادارة من عدد كاف من المفتشين والمراقبين ومساعديهم من بين ذوي الكفاءة والخبرة وفقا للهيكل التنظيمي الذي يعده المجلس. مادة 12 تختص ادارة الرقابة، بمراقبة تطبيق القانون والقرارات المكملة والمنفذة له وكذا تطبيق هذه اللائحة والنظم والعقود ذات العلاقة ببرامج وعمليات التخصيص وذلك في الفترة التي تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع العامة والمراحل التالية، حتى تمام التخصيص، ثم الرقابة على الشركات التي حلت محل المشاريع العامة وفقا لأحكام القانون ولها على وجه الاخص بالاضافة للاختصاصات السالف بيانها - ما يلي: 1- التحقق من التزام الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص والشركات التي حلت محل المشاريع العامة بالمبادئ والاهداف المنصوص عليها بالمادتين 2 و3 من القانون. 2- التفتيش والرقابة والمتابة لضبط اية مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة او لقرارات المجلس او الجهات التابعة له، او المساس او الإضرار بالمال العام للمشاريع العامة الخاضعة لبرامج وعمليات التخصيص سواء بعمد او اهمال. 3- التحقق من التزام الشركات بحقوق العاملين الكويتيين، وبنسبة العمالة الوطنية مقارنة بالنسبة التي كانت عليها عند البدء بتخصيص المشروع وبعد التخصيص، مع التحقق من نسبة اجمالي رواتب العاملين الكويتيين من اجمالي رواتب الشركة ومدى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مع باقي العاملين والبرامج التدريبية التي اتاحتها الشركة لهم للارتقاء بادائهم والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني لتأهيلهم. 4- الرقابة على التزام الشركات التي حلت محل المشاريع العامة التي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون ومدى تقيدها بشروط عقد التخصيص وبأنظمتها الاساسية وانظمة ادارة الموارد البشرية وذلك من خلال زيارات ميدانية دورية والاطلاع على كل المستندات اللازمة للفحص والرقابة. 5- لانشاء سجل او ملف شامل للمشروع العام المزمع تخصيصه او للشركة التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه وفقا لاحكام القانون، يتضمن كافة المستندات والمعلومات والبيانات المفهرسة والمصنفة اللازمة لعمل الادارة على ان يتم تحديثه بصورة دورية دائمة لاغراض عملها، وان يلتزم جميع المسؤولين والمستثمر الاستراتيجي والقائمين على ادارة المشروع العام ـ سواء خلال مرحلة التخصيص او ما بعد تمام التخصيص - بتقديم كل المستندات والبيانات والمعلومات التي يطلبها مفتشو ومراقبو الادارة ويحظر الاطلاع على السجلات او الملفات المشار اليها لغير المختصين او افشاء المعلومات التي تتضمنها. 6 ـ الرقابة على الاداء المالي والتشغيلي للمشاريع العامة الخاضعة لبرامج وعمليات التخصيص او للشركة التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه وفقا لاحكام القانون، وتجميع وتحليل البيانات المالية ربع السنوية الصادرة عنها، واثر التخصيص على الاداء والاستثمارات بالمشروع بعد تمام تخصيصه، وفحص وتحليل الدعاوى المدنية او الجزائية المقامة ضد المشروع أو المسؤولين عن ادارته، سواء اثناء او بعد تمام التخصيص. 7 ـ الرقابة على الممارسات الضارة بالمنافسة او القدرة التنافسية من قبل الشركات التي حلت محل المشاريع العامة التي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون او من قبل الشركات المنافسة لها. 8 ـ الرقابة على الممارسات او القرارات التي من شأنها الاضرار بصغار المساهمين او المستثمر الاستراتيجي. 9 ـ الرقابة على الممارسات الضارة بالمستهلك او الممارسات الاحتكارية او الاخلال بواجب الافصاح واحوال تعارض المصالح وفقا لاحكام القوانين او القواعد والواجبات الواردة بهذه اللائحة. 10 ـ اجراء التقصي والبحث واجراء التحقيق في جميع المخالفات التي تتبدى للادارة، او الشكاوى التي ترد اليها او تحال عليها من الجهات المعنية وذات الصلة. ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس، ويخطر ذوي الشأن بصورة من القرار، وتعاد الاوراق الى ادارة الرقابة لمتابعة تنفيذ الجزاء. مادة 13 تلتزم إدارة الرقابة بالقيام بالواجبات التالية: أولا: الواجبات تجاه المجلس: 1 ـ تقديم الدعم والمساندة للمجلس في احكام الرقابة على المشاريع العامة التي صدر قرار ادراجها ضمن قائمة المشاريع المزمع تخصيصها، وذلك لحماية اموالها وممتلكاتها ومنع العبث بها او بأصولها وخصومها او الاوراق والمستندات او اي اعمال ضارة اخرى، خلال الفترة الانتقالية او اثناء مراحل التخصيص، وتقديم تقارير المتابعة الدورية للجنة التنفيذية عن هذه المشاريع او الشركات المشار اليها طوال فترة تنفيذ خطة التخصيص. 2 ـ تقديم النصح والارشاد والدعم والمساندة من خلال تحليل المعلومات المتوافرة لديها بشأن مواجهة التطورات المالية والتشغيلية والقرارات الاستراتيجية للمشاريع العامة الخاضعة للتخصيص والشركات المساهمة التي حلت محل المشاريع العامة والتي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون، وكيفية مواجهة الازمات والمشكلات، والحلول المناسبة والاجراءات الوقائية وسبل تحسين المناخ الاستثماري وتحسين التنافسية وتحفيز المنافسة بين الشركات وازالة المعوقات وتنظيم ومعالجة الاحتكارات. 3 ـ تقديم الدعم والمساندة في اعداد التقارير نصف السنوية التي يقدمها المجلس عن برامج وعمليات التخصيص. 4 ـ رفع تقارير دورية الى اللجنة التنفيذية بنتائج التفتيش والرقابة والمتابعة على الشركات التي حلت محل المشاريع العامة التي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون، على ان تتضمن التقارير اوجه المخالفات المتكررة او المستجدة والتوصية بالاجراءات اللازمة لمعالجتها وتجنب حدوثها. 5 ـ اقتراح اسماء ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة لترشيحهم كأعضاء مجلس الادارة الممثلين للجهة الحكومية. 6 ـ القيام بالاعمال التي تكلف بها من قبل المجلس وانجازها في الوقت المحدد. ثانيا: الواجبات تجاه اللجنة التنفيذية 1 ـ تزويد اللجنة بصورة التقارير الدورية وتقارير التفتيش والمتابعة المشار اليها بالبند أولا من هذه المادة. 2 ـ تنفيذ كل التعليمات والتكليفات التي تصدر اليها من اللجنة وفي الوقت المحدد. ثالثا: الواجبات تجاه المساهمين من الجهات الحكومية 1 ـ تقديم الدعم والمساندة والنصح والارشاد. 2 ـ التعاون والتنسيق بغرض تعزيز مبادئ حوكمة الشركات. اللجنة التأسيسية مادة 14 تُصدر الجهة الحكومية قرارا بتشكيل لجنة تأسيسية من المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة تتولى اعداد واتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لتأسيس الشركة المساهمة التي ستؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بالمشروع العام الذي تقرر تخصيصه. ويتعين على الجهة الحكومية بمجرد انتهاء اللجنة التأسيسية من اجراءات تأسيس الشركة موافاة المجلس بنتائج اعمال اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن، ليصدر قراره بالاعلان النهائي عن تأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام وذلك خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم. الجهات الحكومية: مادة 15 تلتزم الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة او المعنية ببرامج وعمليات التخصيص في اي من مراحلها او القائمة بالادارة او الاشراف او الرقابة او التنظيم او ابداء الرأي او القيام بأي عمل يتعلق بالمشاريع العامة المزمع تخصيصها والشركات التي حلت محل المشاريع العامة والتي جرى تخصيصها وفقا لأحكام القانون ان تبادر إلى القيام بواجبها المنوط بها او المكلفة به من قبل مجلس الوزراء او من قبل الجهات الاخرى القائمة على تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتقديم الدعم والعون المشاركة الايجابية الفعالة في الوقت المناسب دون تأخير، مع التحقق من صحة ودقة واكتمال المعلومات او البيانات التي تكلف بتقديمها وتمكين المجلس والاجهزة التابعة له من القيام بأعماله، كما تلتزم هذه الجهات بابلاغ المجلس بكل الخطط الحالية او المستقبلية وبدراسات الجدوى ذات الصلة بالمشاريع او الشركات المشار اليها. مستشار التخصيص مادة 16 يصدر المجلس قرارا باختيار مستشاري التخصيص ـ بعد اخذ رأي الجهاز ـ من بين المؤسسات الاستشارية المحلية والعالمية المتخصصة والمستقلة ممن تتوافر لهم خبرة سابقة في عمليات التخصيص، وتشمل تقييم الاصول والخصوم والتقييم المالي وفقا للمعايير الدولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات القانونية او البيئية واعادة الهيكلة والتحليل المالي والخبرة الصناعية والاعمال التمهيدية للتخصيص، وتنفيذ اعمال التخصيص، وغيرها من التخصصات والاعمال الاستشارية اللازمة لبرامج وعمليات التخصيص، من خلال قواعد واجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص واقتصاد النفقات. ويجوز ـ بموافقة المجلس ـ السماح للائتلافات المكونة من عدة جهات «كونسورتيوم» بتقديم عرض واحد عن الائتلاف، لضمان وتعزيز المسؤولية بفرض اعداد وانجاز عملية واحدة او مجموعة من عمليات التخصيص. ولا يجوز لأي من اعضاء الائتلاف الاشتراك في اكثر من ائتلاف من مقدمي العروض، او ان تكون لاي منهم علاقة او مصلحة مع الشركات المنافسة او المستثمر الاستراتيجي المحتمل سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وللمجلس ـ بناء على توصية الجهاز ـ الموافقة على ان يكون مقابل اتعاب مستشار التخصيص عن الوقت والنفقات، او عن تنفيذ اعمال او مخرجات محددة في حال نجاح تنفيذها. مادة 17 يتولى مستشار التخصيص انجاز جميع الاعمال والتقارير والدراسات التفصيلية المتصلة او المرتبطة بالتخصيص، سواء الاعمال المالية او الاقتصادية او المحاسبية او الفنية او البيئية او القانونية، او غيرها من الاعمال التمهيدية او المرتبطة بتنفيذ او ما بعد تنفيذ برامج وعمليات التخصيص، وذلك وفقا للشروط والمواصفات الواردة بوثائق العقد التي يعدها الجهاز ويعتمدها المجلس. مادة 18 يتولى المجلس الاشراف والرقابة على اعمال مستشار التخصيص بشأن تطبيق وتطوير استراتيجية الاتصال بالرأي العام لاحاطته علما بأهداف واجراءات برنامج التخصيص، وبيان الفرص المتاحة لمشاركة المواطنين في هذا البرنامج سواء من خلال العطاءات وفرص الاستثمار وفرص الاستثمار الاستراتيجي او الاكتتاب بالاسهم او غيرها من وسائل المشاركة، ويتعين على الجهاز متابعة نشر وتحديث جميع أنشطة الجهات المعنية بالتخصيص واعمالها والسياسات واللوائح والقرارات المنظمة لبرامج وعمليات التخصيص بالموقع الالكتروني للمجلس. الفصل الثالث مرحلة الإعداد والتحضير للتخصيص مادة 19 تشمل مرحلة الاعداد والتحضير للتخصيص الخطوات الآتية: 1 - اجراء الدراسات اللازمة لاثبات صلاحية وجدوى تخصيص المشروع العام، واعداد مشروع قرار قائمة المشاريع العامة لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد. 2 - تحويل المشروع العام ـ سواء كان مؤسسة او هيئة عامة او مرفق عام او ادارة عامة، وايا كان شكل ميزانيتها ـ الى شركة مساهمة «تحت التأسيس»، ويشمل على وجه خاص: أ - كفالة الادارة الفعالة واحكام الرقابة والسيطرة على المشروع العام فور صدور قرار ادراجه ضمن المشروعات المزمع تخصيصها. ب - استيفاء متطلبات اعداد التقارير المالية وحصر الاصول والخصوم التي آلت الى الشركة المساهمة. ج - حصر وتنفيذ متطلبات تسجيل الوثائق والمستندات للاصول التي آلت للشركة المساهمة ونقل ملكيتها اليها. د - اعداد الميزانية الافتتاحية للشركة وتدقيقها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 3 - تعيين مجلس ادارة ورئيس تنفيذي كإدارة انتقالية مؤقتة للشركة التي كانت مشروعا عاما وجرى تحويلها الى شركة مساهمة، ويستمر مجلس الادارة الانتقالي حتى تاريخ انجاز اعمال التخصيص وتسليمها للادارة الجديدة. 4 - وضع خطة التخصيص للشركة التي حلت محل المشروع العام والتي جرى تخصيصها وفقا لاحكام القانون. 5 - اجراء التقييم المالي للشركة سالفة الذكر لتحديد رأس المال والقيمة العادلة لاسهمها. مادة 20 يجب ان تتضمن خطة التخصيص للشركة التي كانت مشروعا عاما وجرى تحويلها الى شركة مساهمة ـ الى جانب الخطوات المتقدم بيانها ـ البيانات التالية: 1 - بيان دور كل جهة من الجهات المختصة والمعنية بتنفيذ عمليات وبرامج التخصيص، والدور المحتمل لجهات اخرى، والجهات التنظيمية التي ستتولى عمليات الاشراف والرقابة، ومتطلبات اعادة الهيكلة وفقا للقانون وهذه اللائحة. 2 - بيان المراحل الزمنية للانتهاء من تنفيذ عملية التخصيص. 3 - بيان التكلفة التقديرية لعملية التخصيص، ومنها نفقات مستشاري التخصيص، ونفقات التقاعد المبكر ونهاية الخدمة لموظفي الشركات الخاضعة لبرامج التخصيص، ونفقات اعادة الهيكلة، وتغطية الخسائر، والاعلان لجذب المستثمرين الاستراتيجيين، وغيرها من النفقات اللازمة لانجاز برامج وعمليات التخصيص. 4 - تحديد نشاط الشركة واغراضها الحالية والمحتملة. 5 - بيان الاحتياجات المتوقعة من الايدي العاملة والموارد البشرية وادارتها في مرحلة ما بعد التخصيص. 6 - تحديد خطة التدريب والتأهيل للعمالة اللازمة لادارة وتشغيل الشركة، وضمانات الحفاظ على حقوق العاملين الكويتيين وهيكل رواتبهم، وضمانات حماية العاملين ذوي التخصصات والخبرات النادرة من التسرب. 7 - اقتراح الهيكل المناسب للملكية بالشركة. 8 - تحديد الاصول العينية من العقارات والمنقولات، والاصول النقدية والمعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والملكية الفكرية والسمعة التجارية وغيرها. 9 - تحديد الالتزامات الحالية والآجلة ونفقات التشغيل، واعداد ميزانية مدققة وفقا للمعايير الدولية. 10 - وضع نظام للرقابة والتقييم على الاداء التشغيلي والاداء المالي خلال الفترة الانتقالية السابقة على اتمام التخصيص بموجب تقارير دورية ووفقا للمعايير الدولية. 11 - بيان الوضع التنافسي للشركة خلال الفترة الانتقالية. 12 - بيان الهيكل التنظيمي للشركة لدى اتمام اعادة الهيكلة ومتطلبات تنفيذه من جميع الجوانب. 13 - اعداد مقترح لصيغة الوثائق والعقود اللازمة للتخصيص والنظام الاساسي ولائحة شؤون العاملين لرفعها للجهاز للمراجعة توطئة لاعتمادها من المجلس. 14 ـ اعداد مقترح يكفل تطبيق الضوابط المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) من القانون ومتطلبات ذلك والآثار المترتبة على التطبيق. 15 ـ وضع مقترح يكفل تحقيق الشفافية وموضوعية التقييم المالي لأسهمها وتطبيق واجب الافصاح وواجب تجنب تعارض المصالح. 16 ـ اقتراح تاريخ محدد لبداية فترة التقييم المالي للشركة والتي يعقبها طرح الأسهم للبيع والاكتتاب، ولا يجوز خلال هذه الفترة إصدار أي قرار أو اتخاذ أية اجراءات يكون من شأنها التأثير في امتيازات والأصول المادية والمعنوية للشركة، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع قبل خضوعه لبرامج وعمليات التخصيص، قبل البدء في التقييم المالي. 17 ـ دراسة وضع الشركة في السوق العالمي لبيان المستثمرين المحتملين المؤهلين لشراء حصة أسهم الشركة المقررة للمستثمر الاستراتيجي. 18 ـ مقترح يحدد صلاحيات السهم الذهبي وأغراضه وأحوال استخدامه والجهة التي يسند اليها ممارسته. الفصل الرابع الآثار المترتبة على اعتماد مجلس الوزراء لقائمة المشاريع المزمع تخصيصها مادة 21 تبدأ الفترة الانتقالية للمشروع من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع المزمع تخصيصها، وتنتهي بنهاية الجدول الزمني وإتمام بيع وتسجيل أسهم الشركة للمستثمر الاستراتيجي، وتسجيل أسهم المكتتبين بسجل الشركة. مادة 22 يترتب على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد قائمة المشاريع العامة المزمع تخصيصها الآني: 1 ـ اعتبار أموال الجهات المالكة أو التي تتبعها المشاريع العامة ـ سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة ـ التي وردت بالقائمة أموالا خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة، وزوال تخصيصها للمنفعة العامة. 2 ـ اعتبار هذه المشاريع تابعة ـ تنظيميا ووصائيا وإداريا ـ للمجلس من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الفترة الانتقالية المبينة بالمادة السابقة، وتؤول اليه سلطة الرقابة والتفتيش والإشراف ووضع اللوائح المنظمة للعمل وشؤون العاملين بهذه المشاريع. ويجوز للمجلس الإبقاء على سريان اللوائح والنظم المعمول بها بالمشروع العام، فيما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة أو مع متطلبات التخصيص. 3 ـ البدء في اتخاذ إجراءات تحويل هذه المشاريع الى «شركات تجارية مساهمة» مملوكة بالكامل للدولة وغير محددة المدة يكون لها الحق في إصدار الأسهم، وتخضع لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون وهذه اللائحة أو يتعارض مع متطلبات التخصيص. ويعامل المشروع خلال الفترة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حتى تاريخ تسجيل الشركة باعتباره «شركة مساهمة تحت التأسيس» ويكون للمجلس لسلطات الجمعية التأسيسية. ويترتب على هذا القرار زوال العلاقة التنظيمية التي تربط العاملين بهذه المشاريع واعتبارها علاقة عمل فعلية يستحقون خلالها ذات الحقوق والمزايا المقررة لهم لحين إبرام عقود مع العاملين الراغبين في الاستمرار بالعمل بالشركة المساهمة فور تعيين مجلس الإدارة المؤقت. مادة 23 يكون للمجلس ـ خلال فترة تأسيس الشركة التي ستحل محل المشروع العام ـ كافة صلاحيات الجمعية التأسيسية والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة. وتكون للجنة التأسيسية التي تشكلها الجهة الحكومية اختصاصات المجلس كجمعية تأسيسية، وذلك في الحدود والقدر اللازم لإنجاز إجراءات وأعمال تأسيس الشركة. وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلول الشركة محل المشروع العام في تنفيذ أغراضه وإدارة نشاطه، ويؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم وما للمشروع من حقوق وما عليه من التزامات في مواجهة الغير وفقا لقواعد الاستخلاف الخاص. مادة 24 تلتزم الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص باتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لتحويل المشروع العام إلى شركة مساهمة، ويجب على سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية، ورفع تقرير تفصيلي بها الى المجلس: 1 ـ فحص الأنظمة المالية والإدارية للمشروع. 2 ـ حصر التزامات المشروع القانونية والتعاقدية بكافة أنواعها ومدتها والآثار المالية المترتبة عليها، والتحقق من قانونية هذه الالتزامات. 3 ـ التحقق من ان البيانات المالية تتفق مع قيود المشروع وسجلاته. 4 ـ تحديد الأصول والخصوم العائدة للمشروع واتخاذ ما يلزم لتوثيق نقلها وقيدها وتسجيلها ـ لدى الجهات المختصة ـ باسم الشركة «تحت التأسيس» التي ستحل محل المشروع وبيان نفقات التسجيل، وفقا للأصول والقواعد المهنية المتعارف عليها. 5 ـ حصر حقوق انتفاع المشروع بأملاك الدولة العقارية والأراضي أو المباني المخصصة له من الدولة لتحقيق أغراضه، وتلتزم الجهات والسلطات المختصة بتحويل التخصيص أو الانتفاع الى عقود إيجار لمدة 50 عاما باسم المشروع. 6 ـ بيان أوجه الاصلاح والتطوير الإداري والمالي والتشغيلي والاستثماري والواجب اتخاذها وتكلفتها التقديرية. 7 ـ بيان حصري شامل للعمالة الكويتية وغير الكويتية وبيان وظائفهم ومدة خدمتهم وإجمالي رواتبهم وحقوقهم التعاقدية والتأمينية. 8 ـ ابرام عقود العاملين الكويتيين الذين أبدوا رغبتهم بالاستمرار في العمل بالمشروع بعد إعلان تأسيس الشركة المساهمة التي ستحل محل المشروع العام. 9 ـ بيان التكلفة المالية ونفقات مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد المبكر للعاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم. 10 ـ اقتراح برامج تأهيل وتدريب العاملين الكويتيين للارتقاء بمستويات المهارة والأداء، مع تحديد نسبة العاملين الكويتيين في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة وسبل الحفاظ عليهم ومنع تسربهم من المشروع ـ عقب الإعلان النهائي بتأسيس الشركة ـ بمزايا يقررها ويعتمدها المجلس، مع بيان تكلفة ذلك. 11 ـ تحديد الدعم او الامتيازات التي تقدمها الدولة للمشروع وتقدير قيمتها ماليا ودفتريا وتأثيرها على اقتصاديات واستمرارية المشروع. 12 ـ رفع تقرير تفصيلي للمجلس عن أعماله. الفصل الخامس القواعد الموحدة لتقييم الأصول والخصوم للمشروع العام والشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه مادة 25 يكون تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم للمشروع العام الذي صدر قرار من مجلس الوزراء بإدراجه ضمن قائمة المشاريع المزمع تخصيصها، وفقا للقواعد التالية: 1 ـ لا يجوز إجراء التقييم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، ورفع تقارير تفصيلية عنها للمجلس. 2 ـ يكون تقييم الاصول والخصوم للمشروع بمراعاة القواعد المتبعة في تقييم الحصص العينية للشركاء في الشركات التجارية، وطبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 3 ـ يجري التقييم لمرة واحدة من اثنين من المستشارين، على أن يكون أحدهما ـ على الأقل ـ من ذوي الخبرة الدولية في أعمال تقييم الاصول والخصوم، يختارهما المجلس بقرار منه وفقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة. ويجري كل مستشار التقييم بالطرق ووفقا للمعايير الدولية المتبعة في تقييم الاصول والخصوم لأغراض التخصيص، ولا يعتبر عمل المستشار منتهيا إلا بعد الانتهاء من فحص ومراجعة التقييم وصدور قرار نهائي من المجلس باعتماد نتيجة التقييم. 4 ـ يجرى التقييمان على استقلال، وتعرض نتيجتهما على الجهاز لفحصهما وإبداء الرأي في كل منهما بتقرير مستقل، ثم المقارنة بينهما لبيان أوجه التفاوت أو التباين غير المبرر ـ إن وجدت ـ بتقرير ثالث يتضمن ملاحظات وتوصيات الجهاز يرفعها للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نتائج التقييمين من المستشارين. 5 ـ للمجلس أن يطلب من كل مستشار الرد على ملاحظات الجهاز، وله أن يطلب اجتماعا مشتركا بين المستشارين للدراسة والرد على أوجه الاختلاف أو التباين بين التقييمين والانتهاء الى رأي مشترك يعتبر هو شهادة ونتيجة التقييم. 6 ـ يحيل المجلس نتائج التقييم لعرضها على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه مسببا خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه للتقرير. ويجب أن يتضمن رأي الديوان بيان كيفية وسبل معالجة ما يراه من اعتراضات أو ملاحظات على التقييم. 7 ـ يحال رأي ديوان المحاسبة للجهاز لتنفيذ ما قد يتضمنه من توصيات وحلول لمعالجة اعتراضات أو ملاحظات الديوان على التقييم، ثم يُعد تقريرا نهائيا يتضمن توصياته، ويعرض على المجلس لإصدار قراره النهائي باعتماد نتيجة التقييم. 8 ـ يتم تحديد رأسمال المشروع العام وفقا للقيمة المعتمدة لتقييم الاصول المادية والمعنوية، ويجري تقسيمها إلى أسهم تعادل في قيمتها القيمة الاجمالية لتقييم الاصول والخصوم. مادة 26 يصدر المجلس ـ بقرار منه ـ الاعلان النهائي عن تأسيس الشركة المساهمة التي تحل محل المشروع العام فور اعتماده التقييم المالي للأصول المادية والمعنوية والخصوم على النحو الوارد بالمادة السابقة. على مجلس الادارة المؤقت للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة في السجل التجاري، وانشاء سجل تقيد فيه كافة تصرفات الشركة واسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، وتقنين أوضاع الشركة كشركة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وفقا للقواعد المعمول بها لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة والقرارات المنظمة لبرامج وعمليات التخصيص. مادة 27 يقوم الجهاز، عقب نشر قرار انشاء الشركة وتسجيلها لدى السلطات المختصة، بإعداد وثائق ومستندات نقل الملكية والأصول والخصوم الى الشركة المساهمة. وترفع الوثائق والمستندات الى المجلس لاصدار قراره النهائي بنقل الاصول والخصوم إلى الشركة المساهمة. ويعتبر قرار المجلس بنقل الاصول التي يتضمنها سندا صالحا للشهر والتسجيل والتوثيق لدى الجهات المختصة بذلك. ويقوم الجهاز بأعمال رقابته الدائمة على الاداء التشغيلي والاداء المالي للشركة المساهمة، والتحقق من تطبيق الشركة أفضل الانظمة المناسبة لإدارة الموارد البشرية وتطوير نظام التقاعد المبكر الاختياري، لحين اتمام تخصيصها، ويرفع إلى المجلس تقارير دورية للتوصية بما يراه من ملاحظات أو قرارات لاتخاذ اللازم بشأنها. مادة 28 يعين المجلس خلال الفترة الانتقالية للشركة المساهمة ـ التي حلت محل المشروع العام الذي صدر قرار بإدراجه ضمن المشروعات المزمع تخصيصها ـ رئيسا تنفيذيا متفرغا وأعضاء مجلس إدارة مؤقت للشركة مكون من خمسة إلى سبعة اعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في مجال عمل الشركة وطبيعة أغراضها، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان ـ على الأقل ـ ممن لا تربطهم علاقة سابقة أو حالية بالشركة او الجهة التي كانت تشرف على أعمالها، ويحدد القرار راتب وبدلات الرئيس التنفيذي ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة. ويكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام المجلس ـ أو من يفوضه ـ عن ادارة الشركة وكافة اعمالها التجارية والمالية والادارية والخطة السنوية واعداد الميزانية والتوقعات المالية وغيرها من الواجبات التي يتعين عليه القيام بها. ويقدم مجلس الإدارة الى المجلس تقريرا كل ستة اشهر بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تنفيذ خطة التخصيص. وللمجلس انهاء خدمتهم وتعيين غيرهم وفقا لما يراه محققا للصالح العام، فإذا كان من أنهيت خدمته هو الرئيس التنفيذي للشركة وكان من العاملين بالدولة، فإنه يعود إلى وظيفته السابقة بذات أقدميته لدى انتهاء مدة عمله، وبمجرد تقديم طلب منه لجهة عمله. مادة 29 يضع المجلس برنامجا زمنيا ـ يعتمده مجلس الوزراء ـ لإنجاز خطة تخصيص الشركة التي حلت محل المشروع العام، يتضمن تحديد الاهداف لكل مرحلة من مراحل التخصيص وتحديد تاريخ انجاز كل مرحلة. ويجب على مجلس الإدارة المؤقت للشركة اتخاذ وتنفيذ جميع الاجراءات الواردة بالبرنامج الزمني لخطة التخصيص والانتهاء منها جميعا خلال موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد التقييم النهائي للأصول والخصوم. مادة 30 يتولى الجهاز - بالتنسيق مع الادارة الانتقالية للشركة والجهات الحكومية المعنية - اعداد الصيغة النهائية لكافة الوثائق والمستندات اللازمة لتسجيل الشركات المساهمة لدى السلطات والجهات المختصة قانونا واستصدار تراخيص نشاطها. مادة 31 يصدر المجلس ـ بعد اعلان تقييم الاصول والخصوم- قرارا بتحديد الجهة الحكومية التي تؤول اليها نسبة لا تجاوز 20% من اسهم الشركة المساهمة. ولا تثبت للجهة الحكومية ملكية الاسهم المشار اليها سواء كلها او بعضها او جني ثمار ملكيتها لا بعد اتمام ابرام عقد بيع حصة اسهم المستثمر الاستراتيجي. مادة 32 يتولى الجهاز الفني فحص ومراجعة خطة التخصيص للشركة ورفع توصياته وتقاريره وملاحظاته في هذا الشأن الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا. ويحدد الجهاز المواعيد المقترحة منه للمجلس للوفاء بالالتزامات التالية: 1- الموعد المناسب لاجراء التقييم المالي لاسهم الشركة من قبل مستشاري التخصيص توطئة لتحديد القيمة التقديرية لسعر السهم الذي تطرح بناء عليه للمزايدة. 2- الموعد المناسب للاعلان عن طرح اسهم الشركة للمزايدة بحيث لا تزيد المدة الزمنية ما بين اصدار شهادة التقييم المالي النهائي لاسهم الشركة والاعلان عن طرح المزايدة على سنة بحد أقصى. 3-موعد اعلان الجهة الحكومية عن رغبتها في التمسك او التخلي عن الاسهم الممنوحة لها - كلها او بعضها - لطرحها للبيع ضمن المزايدة على حصة المساهم الاستراتيجي. 4- موعد طرح النسبة المختصة للاكتتاب من قبل العاملين الكويتيين بالشركة خلال الفترة الانتقالية واقتراح الشروط التفضيلية التي نراها مناسبة وبداية ونهاية فترة سداد قيمة الاسهم المكتتب فيها. 5- مدد اصدار المجلس للبيان الذي يصدره ويعلن فيه عن طرح النسبة المتخصصة للمواطنين الكويتيين متضمنا بيان مدة الاعلان عن الاكتتاب وسبل الاعلان وتاريخ بداية ونهاية مدة الاكتتاب وسداد قيمة الاسهم وتحديد اليوم الذي يسقط فيه اجل السداد وتؤول فيه الاسهم التي لم تسدد قيمتها للدولة، مع بيان الاجراءات الواجبة الاتباع في كل حالة والاجراءات والمواعيد المتبعة في حال تقرير مجانية النسبة المشار اليها وفي جميع الاحوال يجب ان يكون طرح هذه النسبة للاكتتاب تاليا لابرام عقد بيع حصة المستثمر الاستراتيجي. مادة 33 يتم التقييم المالي بغرض اعادة تقدير رأسمال الشركة - التي حلت محل المشروع العام الذي صدر قرار بادراجه ضمن المشروعات المزمع تخصيصها - الذي يتمثل في قيمة اسهمها وصولا الى القيمة السوقية العادلة بما يعادل التقييم المالي وذلك وفقا للقواعد الدولية للتقارير المالية. ويجري التقييم المالي للشركة ـ كخطوة اخيرة سابقة على طرح اسهم الشركة للمزايدة ـ من خلال اثنين من مستشاري التخصيص على ان يكون احدهما على الاقل ممن تتوافر له خبرة عالمية سابقة في التقييم لاغراض التخصيص. ويجري التقييم على استقلال ويجب ان يكون كل تقييم بثلاث طرق على الاقل وتعرض نتيجتهما على الجهاز لفحصهما وابداء الرأي في كل منهما بتقرير مستقل، ثم المقارنة بينهما بيان اوجه التفاوت او التباين غير المبرر - ان وجدت - بتقرير ثالث يتضمن ملاحظات وتوصيات الجهاز يرفعها جميعا للمجلس. وللمجلس ان يعتمد شهادة التقييم بناء على التقييمين او احدهما، وله ان يطلب من كل مستشار الرد على ملاحظات الجهاز وله ان يطلب اجتماعا مشتركا بين المستشارين للدراسة والرد على اوجه الاختلاف او التباين بين التقييمين والانتهاء الى رأي مشترك يعتبر هو شهادة التقييم وذلك وفقا لما يراه المجلس محققا للصالح العام. مادة 34 يصدر المجلس قرارا باعتماد شهادة التقييم المالي ويترتب على ذلك وجوب اعادة تقدير رأسمال الشركة واعادة تقدير اسهمها بما يعادل القيمة الاجمالية للتقييم المالي. الفصل السادس تنفيذ واتمام اعمال التخصيص مادة 35 يحدد المجلس - بقرار منه - وبصفة نهائية سعر السهم وقيمته الاسمية الواجب طرحه للبيع والاكتتاب في ضوء ما يسفر عنه التقييم المالي وتوصيات الجهاز ومجلس ادارة الشركة المؤقت وما تتضمنه القوائم والتقارير المالية خلال السنوات السابقة. كما يجب على المجلس اصدار قرار - او اكثر - يتضمن تحديد الامور التالية: 1- موعد اعلان الجهة الحكومية - المخصص لها نسبة لا تجاوز 20% من اسهم الشركة - عن رغبتها النهائية في الاحتفاظ او التخلي عن الاسهم الممنوحة لها - كلها او بعضها ـ لطرحها للبيع ضمن الحصة المخصصة للبيع المستثمر الاستراتيجي. 2- شروط التأهيل والدخول في المزايدة العلنية على الحصة المخصصة للبيع للمستثمر الاستراتيجي من اسهم الشركة. 3- الاعلان والنشر لدعوة المستثمرين - الشركات - المحلية والاجنبية للتقدم للتأهيل للدخول في مزايدة بيع حصة المستثمر الاستراتيجي بالشركة المساهمة. ويكون الاعلان بالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الاقل وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يتم اعتمادها وفقا لمتطلبات التعددية والتنافس وطبيعة الشركة المراد طرح اسهمها للبيع. ويجب ان يتضمن الاعلان موجزا عن الشركة المراد طرح اسهمها واغراضها والشروط الواجب توافرها في الشركات التي تتقدم للتأهيل. 4- اعتماد الشركات التي توافرت لها شروط التأهيل للمشاركة في المزايدة. 5- اعتماد كراسة الشروط العامة والخاصة للاشتراك في المزايدة. 6- تحديد الموعد المقرر لاجراء المزايدة بين الشركات المؤهلة خلال فترة لا تجاوز سنة - كحد اقصى - من تاريخ اعتماد التقييم المالي. 7 ـ موعد طرح النسبة المخصصة للاكتتاب من قبل العاملين الكويتيين بالشركة الذين يبدون موافقتهم الكتابية على استمرار العمل بالشركة بعد تمام تخصيصها، وبيان الشروط التفضيلية لهم، وتاريخ بداية ونهاية فترة سدادهم قيمة الأسهم، على ان يبدأ الطرح وينتهي خلال فترة لا تجاوز شهر واحد من تاريخ إبرام عقد البيع للمستثمر الإستراتيجي. 8 ـ موعد طرح النسبة المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، وبيان قيمتها ـ في حال عدم تقرير مجانية الأسهم ـ ومواعيد وآجال السداد، وبما لا يجاوز سعر ترسية المزايدة للمستثمر الإستراتيجي مخصوما منه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار. على ان يبدأ الطرح وينتهي خلال 4 أشهر تالية لانتهاء مدة اكتتاب العاملين في الشركة. مادة 36 تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ ـ النسبة المخصصة للجهة الحكومية التي أعلنت عن رغبتها النهائية في الاحتفاظ بها، وذلك في حدود النسبة التي لا تجاوز الـ 20% المقررة قانونا. ب ـ نسبة لا تقل عن 35% مضافا اليها عدد الأسهم التي أعلنت الجهة الحكومية التخلي عنها، تطرح في مزايدة علنية تقتصر على الشركات المساهمة المدرجة بأسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، سواء عالمية او عربية او محلية، وفقا لقواعد التأهيل والإعلان والطرح والشروط والمفاضلة التي يحددها المجلس في القرار الصادر بذلك. ويرسى المزاد ـ بين الشركات المؤهلة ـ على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت. وتلتزم الشركة التي يرسى عليها، وبالسعر ذاته الذي يرسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة من كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الأسهم التي لم يسدد المواطنين قيمتها خلال الموعد المحدد للسداد لأي سبب من الأسباب واعتبار هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من المزايدة. ج ـ نسبة لا تجاوز 5% من الأسهم تطرح للاكتتاب بالتساوي، بعد إجراء المزايدة بمدة لا تجاوز شهر، بين العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام الى الشركة المؤسسة وفقا للمادة 17 من القانون الراغبين في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب، وشريطة سداد قيمتها خلال الميعاد المحدد. وتؤول هذه الأسهم للدولة في حال مخالفة هذا الالتزام، فور حدوث مخالفة او فوات ميعاد السداد، مع رد قيمة ما سدد منها للمكتتب، ويعاد طرحها ضمن النسبة الأخرى المقررة للمواطنين بالفقرة «د» من هذه المادة. د ـ نسبة لا تقل عن 40% تخصص للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ألا يكون سبق لهم الاكتتاب وفقا للبند «ج» من هذه المادة. ويصدر المجلس بيانا باللغتين العربية والإنجليزية بطرح أسهم الشركة محل الاكتتاب بذات القيمة التي أسفرت عنها مزايدة البيع، إلا اذا قرر المجلس سعرا تفضيليا او مجانية الأسهم. ويحدد البيان مدة الاكتتاب وإجراءات ومكان تلقي طلبات الاكتتاب وطرق التسجيل وآجال الدفع ـ ان وجدت ـ دون تحميل المكتتبين أي فوائد او رسوم او علاوة الإصدار او أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب. ولا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب. ويحظر على المكتب التصرف في الأسهم قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب، عدا في حالة انتقال الملكية بسبب الوفاة او شهر الإفلاس. ويعلن مجلس الإدارة المؤقت فور انتهاء اليوم الأخير للسداد أسماء المساهمين وعدد الأسهم لكل مكتتب سدد قيمة أسهمه، ويقيد أسماؤهم في سجل الشركة، ويعلن عن الأسهم التي تخلف المكتتبون عن سداد قيمتها في الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب، ويقوم المجلس بتحويل ملكية هذه الأسهم الى المستثمر الإستراتيجي، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه بذات سعر الترسية عليه بالمزاد. هـ ـ يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة لميزانية الوزارات والإيرادات الحكومية، ويقتطع منها ـ بقرار من مجلس الوزراء ـ نسبة لا تقل عن 50% من جملة إيرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة. مادة 37 يشترط في الشركات التي تتقدم للتأهيل للدخول في المزايدة على حصة المستثمر الإستراتيجي، الى جانب الشروط الأخرى التي يحددها المجلس بقرار منه، ان تكون من بين الشركات العالمية او من الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية او الشركات الأخرى التي يوافق المجلس على مشاركتها، او اي ائتلاف من هذه الشركات التي لا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في السوق. مادة 38 يتولى الجهاز إعداد صيغة العطاء ونموذج وثائق المزايدة ونموذج للعقد يتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وترفع للمجلس للموافقة عليها واعتمادها، ومن ثم يحيلها الى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها، ثم تحال الأوراق لديوان المحاسبة للموافقة على الطرح خلال الميعاد المحدد وفقا لقانونه. كما يقوم الجهاز بإعداد وتجهيز غرفة بيانات (فعلية او إلكترونية) لتمكين المستثمرين الإستراتيجيين من الإحاطة بالمعلومات اللازمة عن الصفقة موضوع المزايدة. ويعلن المجلس عن طرح المزايدة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او أكثر من الصحف المحلية وغيرها من وسائل الإعلام، على ان يشمل الإعلان البيانات التالية: 1 ـ مسمى المزايدة متضمنا اسم الشركة المراد طرح أسهمها. 2 ـ مكان تسلم الوثائق والمقابل النقدي عنها. 3 ـ الجهة التي تقدم إليها العطاءات. 4 ـ آخر موعد لتسلم العطاءات. 5 ـ فترة سريان العطاءات. 6 ـ قيمة التأمين الابتدائي. 7 ـ أي بيانات اخرى يرى المجلس اضافتها. وتوضع المظاريف داخل الصندوق الخاص بالمزايدة بعد تدوين بيانات كل عطاء في كشف يخصص لهذا الغرض ويعتمد من امين عام اللجنة التنفيذية. مادة 39 يشكل المجلس ـ بقرار منه ـ لجنة فنية لفحص ودراسة العطاءات المقدمة على النحو التالي: 1 ـ تجتمع اللجنة في المكان والميعاد المحددين لفتح مظاريف العطاءات، على ان يتم فتح كامل عدد المظاريف المقدمة في ذات الاجتماع مع بيان كل الاجراءات التي تم اتخاذها. 2 ـ تقوم اللجنة بفتح المظاريف وتفريغ بياناتها والتحقق من استيفاء كل عطاء للمستندات وللشروط المطلوبة واصدار توصية مسببة باستبعاد العطاءات المخالفة واثبات ذلك في كشف التفريغ. 3 ـ تقوم اللجنة بالمراجعة والفحص الفني للعطاء لتقرير مدى صلاحيته وقبوله فنيا من خلال مدى موافقته للشروط المطلوبة ومراعاته للمتطلبات والاهداف والتوصية المسببة باستبعاد العطاءات غير المستوفاة لهذه المتطلبات. 4 ـ تقوم اللجنة بالفحص والتدقيق الحسابي والمالي لكل عطاء مع مراعاة ما يلي: أ ـ اذا تبين من الفحص ان مجموع الاسعار التفصيلية غير مطابقة للقيمة الاجمالية، يؤخذ بالمبلغ الاعلى قيمة. ب ـ اذا اختلف المبلغ المدون بالارقام عن المبلغ المدون بالحروف، يؤخذ بالمبلغ الاعلى قيمة. ت ـ اذا كان هناك خطأ حسابي بالزيادة او النقص، يؤخذ بالمبلغ الاعلى قيمة اينما وجد. فإذا تجاوزت قيمة الخطأ نسبة 5% من السعر الاجمالي، توصي اللجنة باستبعاد العطاء ما لم ير المجلس ـ لاعتبارات الصالح العام او للاعتبارات التي يقدرها ـ مقبولة. 5 ـ يجوز للجنة ان تطلب من المجلس الاذن لها باستكمال او ايضاح بعض الامور الواردة بالعطاءات المقبولة بشرط الا يمس ذلك الاسعار الاجمالية او شروط المزايدة. 6 ـ تقوم اللجنة باصدار توصياتها النهائية المسببة عن كل عطاء في تقرير يرفع الى المجلس لاصدار القرار النهائي بالبت والترسية ويوقع اعضاء اللجنة على التقرير مع ارفاق صورة من محاضر اعمال اللجنة. مادة 40 يقوم المجلس بفحص ودراسة تقرير اللجنة الفنية في سبيل اتخاذ قراره النهائي بالبت والترسية على اعلى العطاءات المقبولة فنيا، والمطابقة لوثائق المزايدة، ويفوق او يساوي القيمة التقديرية للاسهم المطروحة بالمزايدة مع مراعاة ما يلي: أ ـ اذا تساوت الاسعار الاجمالية بين عطاءين او اكثر فتجري بينهم مزايدة علنية، على ان يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو سعر الاساس لبداية المزايدة. ب ـ في حال انخفاض اعلى العطاءات المقبولة عن القيمة التقديرية للسهم، يجوز للمجلس اتخاذ الآتي: 1 ـ اجراء مزايدة علنية بين اعلى ثلاثة عطاءات، على ان يكون السعر الاعلى هو سعر الاساس لبداية المزايدة، او 2 ـ الموافقة على الترسية على اعلى عطاء وفقا للاسباب التي يقدرها المجلس دون مزايدة علنية، او 3 ـ الغاء المزايدة واعادة طرحها. ج ـ يجوز للمجلس، دون ابداء اسباب، الغاء المزايدة واعادة طرحها من جديد. د ـ يجب اثبات وتدوين محضر اجتماع المجلس، متضمنا بيان اجراءات الترسية واسماء المزايدين وسعر الترسية والقرار النهائي للمجلس وتوقيع المحضر من اعضاء المجلس الحاضرين. مادة 41 ينشر قرار المجلس باعتماد تأهيل الشركات التي توافرت لها شروط دخول المزايدة وقرار ترسية المزايدة او الغائها بالجريدة الرسمية. وللشركات المتضررة من استبعادها من التأهيل او من قرار ترسية المزايدة ان تتظلم للمجلس من القرار خلال الايام العشرة التالية ليوم النشر بالجريدة الرسمية، ويشترط لقبول التظلم ان يكون مسببا، وان يرفق به ما يثبت صفة من يقدمه في تمثيل المتظلم قانونا وعنوان محدد للرد عليه وايداع مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي لاثبات الجدية، ويرد هذا المبلغ عقب البت في التظلم دون اجراءات، ويسلم التظلم ومرفقاته باليد لمقر المجلس، ويقيد بسجل التظلمات في تاريخ وساعة وروده، ويودع المبلغ المشار اليه بخزينة المجلس باسم ولحساب المتظلم. ويجب على المجلس البت في التظلم خلال الايام العشرة التالية، ويعتبر عدم الرد خلال الميعاد قرارا ضمنيا برفض التظلم. مادة 42 تخطر الشركة الفائزة بقرار ترسية المزايدة عليها، ويجب ان يتضمن الاخطار بيان الواجبات التي يتعين على الشركة الوفاء بها قبل ابرام العقد ـ وفقا لوثائق العقد ـ مع بيان الميعاد المحدد لذلك، وتحديد تاريخ ومكان حضور ممثل مفوض عن الشركة للتوقيع على العقد. مادة 43 اذا تخلفت الشركة الفائزة بالمزايدة، بعد اخطارها بقرار الترسية، عن ابرام العقد او القيام بأي من متطلبات ابرامه خلال المدة المحددة ـ لأي سبب من الاسباب ـ يجوز للمجلس منحها مهلة لا تزيد على شهر، فاذا انقضت هذه المهلة دون توقيع الشركة على العقد، يصدر المجلس قرارا باعتبار ذلك عدولا منه عن ابرام العقد، وبالترسية على العطاء التالي لها او من يليه، وتحميلها الفارق بين سعر الترسية عليها والسعر الجديد، ودون اخلال بالتعويض ان كان له مقتضى، فاذا تعذرت الترسية على العطاء التالي او من يليه، يتعين على المجلس الغاء المزايدة واعادة الطرح وتحميل الشكة الفائزة بكل نفقات التأهيل والاعلان والطرح ونفقات اعادة الطرح الجديدة والفارق بين سعر الترسية بالمزايدة الملغاة وسعر اعلى عطاء بالمزايدة الجديدة. ويتم تحصيل هذه النفقات ـ دون حاجة الى اي اجراءات قضائية ـ من اي حقوق او مستحقات للشركة لدى اي جهة حكومية بالدولة بما في ذلك التأمين المودع من الشركة. الفصل السابع مرحلة ما بعد تمام التخصيص مادة 44 يستمر مجلس الادارة المؤقت في القيام بأعماله عقب ترسية المزايدة وابرام عقد البيع للمستثمر الاستراتيجي ولحين الانتهاء من اجراءات الاكتتاب للمواطنين وتسجيل اسماء المكتتبين والاسهم العائدة لهم بسجل الاسهم بالشركة واتخاذ اجراءات الاعلان عن عقد الجمعية العامة للمساهمين لانتخاب اول مجلس ادارة للشركة عقب تسجيل اسهم المستثمر الاستراتيجي بسجل المساهمين الى جانب اسهم باقي المكتتبين واسهم الجهة الحكومية، ان وجدت. ويعين المجلس ـ بناء علي طلب المستثمر الاستراتيجي ـ ممثل مؤقت او اكثر ضمن مجلس الادارة المؤقت لحين انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لمجلس الادارة الاول للشركة. مادة 45 يجب ان ينص عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الاساسي على ان يكون للدولة سهم ذهبي يخول ـ من يسند اليه من المجلس ممارسة الحقوق المترتبة عليه ـ قدرة تصويتية تمكنه من الاعتراض على اي من قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة، ووقف العمل نهائيا بأي قرار فور الاعتراض عليه، وعدم جواز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بقرار كتابي من المجلس. ويقتصر الحق في ممارسة الاعتراض على من يمنح له ممارسة حقوق السهم الذهبي بقرار من المجلس، وان يكون الاعتراض مسببا ولأغراض حماية المصلحة العامة. ويجوز للمجلس بقرار منه تقييد الحق في الاعتراض لاسباب محددة تتعلق بالمصلحة العامة يبينها القرار. مادة 46 لكل ذي مصلحة التظلم من ممارسة الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره بموجب تظلم كتابي مسبب يقدم الى اللجنة التنفيذية لعرضه على المجلس للبت فيه خلال العشرة ايام التالية لتقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قرار ضمني برفض التظلم. ويجب ان يبين بالتظلم اسم وصفة المتظلم، وبيان القرار الموقوف تنفيذه بجميع مشتملاته، وتاريخ صدوره وكذا تاريخ الاعتراض وأسبابه، مع شرح اسباب التظلم مؤيدا بما يراه من مستندات ان وجدت، وعنوان المتظلم لاخطاره بنتيجة البت فيه. مادة 47 يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة والعقود التي تبرمها مع العاملين الكويتيين، الذين وافقوا على استمرار علاقة عملهم بالشركة لدى تمام تخصيصها وتمام نقلهم اليها، احكاما تكفل حصولهم على لمزايا التالية: 1 - الا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الاولى للشركة بعد تخصيصها، ما لم يرغب العامل ـ كتابيا ـ في مدة اقل. 2 - حصول العامل خلال هذه المدة على ذات المرتب والمزايا المالية التي كانت تصرف له قبل تأسيس الشركة، وعدم جواز الانتقاص منها اذا ما رأي الشركة تمديد العقد بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المشار اليها. ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة يخالف ذلك، ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق توفير مزايا اكبر للعامل او في حالة فصله تأديبيا او استقالته طواعية واختيارا. مادة 48 يجب ان تتضمن ميزانية الشركة خلال الخمس سنوات الاولى بعد تخصيصها نسبة ـ يحددها المجلس ـ تخصص لتدريب وتأهيل العاملين الكويتيين الذين وافقوا على انتقالهم للشركة لمدة خمس سنوات وفقا للقواعد التالية: 1 - تدريب العاملين الشاغلين لوظائف رئاسية واشرافية وتأهيلهم لتولي الوظائف القيادية واخضاعهم لبرامج حديثة بالداخل او الخارج للإلمام بجميع المهارات القيادية والادارة الحديثة. 2 - اخضاع العاملين الفنيين لبرامج تدريبية مكثفة للوصول بهم الى افضل المهارات والمستويات الفنية العالمية في اسواق العمل. 3 - اخضاع العاملين بالوظائف الادارية لدورات تدريبية لتأهيلهم واكسابهم المهارات والقدرات التي تتلاءم مع متطلبات العمل بالقطاع الخاص. 4 - اخضاع العاملين اصحاب التخصصات والخبرات النادرة لدورات تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم بصورة دائمة والحفاظ على ريادتهم في تخصصاتهم. وفي جميع الاحوال تكون الاولوية للعاملين الكويتيين في جميع الفرص والدورات التدريبية او التأهيلية التي تتيحها الشركة للعاملين بها. مادة 49 يمنح العاملون الكويتيون، الذين وافقوا على انتقالهم للشركة لمدة خمس سنوات، مدة خدمة اعتبارية قدرها ثلاث سنوات تضاف الى مدة خدمتهم تحسب وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته. ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، وفي جميع الاحوال تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب كان يتقاضاه في الفترة السابقة على تخصيص الشركة، او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، ايهم اكبر، وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على ذلك. مادة 50 يمنح العاملون الكويتيون بالمشروع العام الذين ابدوا رغبتهم الكتابية في عدم الانتقال للشركة، وكانوا يستحقون معاشا تقاعديا في تاريخ ابداء الرغبة، وكانت لهم مدة خدمة سابقة بذات الجهة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة، يمنحون مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الاساسي عن مدة ثلاث سنوات تتحملها الخزانة العامة للدولة، فإذا لم تكن تتوافر لاي منهم شروط الاستحقاق، يلتزم ديوان الخدمة المدنية بتوفير وظائف مناسبة لهم بالجهات الحكومية او الهيئات والمؤسسات العامة، ينقلون اليها بذات رواتبهم والمزايا التي كانوا يتقاضونها قبل النقل وبمراعاة مدة خدمتهم وخبراتهم، مع اخضاعهم لبرامج تدريبية تؤهلهم للوظائف المنقولين اليها. فإذا ابدى العامل رغبته في عدم الانتقال ـ ايضا ـ الى الجهة الحكومية، يمنح مدة خدمة اعتبارية مسحوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي، ايهما اقل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاعباء المالية المترتبة على ذلك. مادة 51 تتمتع الشركة ـ التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه ـ بحق الاستغلال للاملاك العقارية التي كانت قائمة قبل تمام التخصيص بموجب عقود ايجار لمدة 50 عاما تصدرها الادارة المختصة بوزارة المالية ويجوز تجديدها وفقا للقواعد السارية وقت التجديد. مادة 52 يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة التي حلت محل المشروع العام الذي جرى تخصيصه ـ سواء العادية او غير العادية ـ وجوب سبق اخطار ودعوة المجلس او من يفوضه لحضور الجمعية، مع إرفاق جدول اعمال الجمعية ومذكرة تفصيلية بالموضوعات المدرجة على جدولها وتقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجب على رئيس الجمعية تمكين المفوض من ابداء رأيه في كل موضوع يطرح على الجمعية لابداء الرأي فيه قبل اجراء التصويت عليه، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الانعقاد وبطلان القرارات الصادرة دون مراعاة ما تقدم. كما يخطر المجلس ـ في اليوم التالي لانعقاد الجمعية ـ بصورة كاملة من محضر اجتماع الجمعية والمناقشات التي دارت والقرارات الصادرة عنها. مادة 53 للمجلس ـ بقرار مسبب ـ الحق في الاعتراض على اي قرار يصدر من الجمعية العمومية ـ سواء العادية او غير العادية ـ خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بقرارات الجمعية. ويترتب على صدور القرار وقف تنفيذ القرار محل الاعتراض. الفصل الثامن الرقابة على برامج وعمليات التخصيص مادة 54 تخضع جميع برامج وعمليات التخصيص في جميع مراحلها والقائمين عليها ـ سواء بصورة دائمة او مؤقتة ـ لاشراف ورقابة المجلس والاجهزة التابعة له في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من المجلس واللجنة التنفيذية والجهاز الفني وادارة الرقابة. كما تخضع الشركات التي حلت محل المشروعات العامة التي جرى تخصيصها والقائمين عليها ـ سواء بصورة دائمة او مؤقتة ـ لاشراف ورقابة المجلس والاجهزة التابعة له في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون وهذه اللائحة واحكام العقد المبرم معها والقرارات الصادرة من المجلس واللجنة التنفيذية والجهاز وادارة الرقابة. مادة 55 يلتزم المشاركون الرسميون في جميع برامج وعمليات التخصيص بواجب الحفاظ على سرية المعلومات وتجنب تضارب المصالح فيما يقومون به من اعمال وواجبات. ويعتبر مشاركا رسميا كل من: 1 ـ اعضاء المجلس وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى والمستشارون والخبراء والموظفون الذين يستعين بهم. 2 ـ رئيس الجهاز واقاربه من الدرجة الاولى وموظفو الجهاز وجميع من يستعين بهم. 3 ـ مدير ومفتشو وموظفو ادارة الرقابة. 4 ـ مستشارو التخصيص سواء كانوا افرادا او شركات. 5 ـ المسؤولون او الموظفون بالجهات الحكومية المسند اليهم اعمال اللجنة التأسيسية او ادارة الشركة او الاشراف على اي مرحلة من مراحل عمليات التخصيص. 6 ـ الرئيس التنفيذي واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة التي حلت محل المشروع العام ـ سواء خلال الفترة الانتقالية او بعد تمام تخصيصها ـ ومن معهم من مستشارين او خبراء او المدراء العاملين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات ومديري الافرع ومن يستعينون بهم من العاملين. 7 ـ يعتبر في حكم المشاركين الرسميين كل من اعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس الامة وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى. مادة 56 يحظر على المشاركين الرسميين ـ ومن في حكمهم ـ افشاء، سواء عن عمد او اهمال، اي معلومات او بيانات او مستندات تتعلق بأي مرحلة من مراحل تخصيص المشروع العام، بدءا من اعلان ادراج المشروع في قائمة المشاريع المزمع تخصيصها حتى انقضاء خمس سنوات من تاريخ بيع الاسهم وتمام التخصيص، سواء كان ذلك اثناء فترة عمل المشارك او لمدة خمس سنوات لاحقة على تركه العمل ايهما ابعد. كما يحظر على المشاركين الرسميين الذين ارتبطوا بعلاقة عمل بالمجلس او الاجهزة التابعة له تولي اي منصب او الارتباط بعلاقة عمل بأي من الشركات التي حلت محل المشروعات العامة التي جرى تخصيصها ـ اثناء او بعد انتهاء عمله بالمجلس او الاجهزة التابعة له ـ بمدة لا تقل عن عامين كاملين من تاريخ نهاية مدة عمله الفعلي بالمجلس او الاجهزة التابعة له الا بموجب ترخيص كتابي من رئيس المجلس او من يفوضه. مادة 57 يعتبر سريا كل المعلومات والبيانات الواردة بخطة التخصيص لكل مشروع والتقارير والتوصيات والاجتماعات والمحاضر والوثائق والعقود والصور والمسودات المتعلقة بالتقييم المالي والتقديرات المالية والميزانيات والقرارات المزمع اتخاذها. ويحظر الكشف عن المعلومات المشار اليها لغير المشاركين الرسميين الا في حدود حاجة العمل، والتحقق من صون الملتقى للمعلومات او المستندات، الحفاظ على سريتها واعادة الاوراق للمصدر فور انجاز المطلوب. ويجب على المشاركين الرسميين اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والكافية لتأمين المعلومات والمستندات والوثائق والمحاضر للحفاظ على سريتها ومنع الكشف عنها. مادة 58 لا يخل واجب الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات بواجب الشفافية بالافصاح عن السياسة العامة للتخصيص واهدافها وخطواتها وكل مراحلها ونظام عمل الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص بما يكفل منح الثقة والطمأنينة واسباغ الحيدة والموضوعية على عمل هذه الجهات وبما يخول العامة والمتعاملين معها القدرة على استشراف مستقبل الفرص الاستثمارية والتشجيع على المشاركة. مادة 59 يحظر على المشاركين الرسميين ـ ومن في حكمهم ـ اقتراف اي سلوك ايجابي او سلبي يهدف الى الاخلال بأحكام القوانين والالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة او ما يعتبر من مقتضياتها او تعطيل انفاذها او تفسيرها او تأويلها لتحقيق منافع او اغراض شخصية مباشرة او غير مباشرة، سواء لحساب نفسه او لحساب الغير، وعلى وجه الخصوص: 1 ـ استغلال الوظيفة او صلاحياتها لتحقيق منافع او تربح او اغراض خاصة. 2 ـ الحصول على مقابل ـ أيا كان نوعه ـ نظير منح الحقوق لغير مستحقيها أو نظير عدم حجب الحقوق أو الإجراءات عن مستحقيها أو الوقت المناسب لإنجازها. 3 ـ المحاباة أو التفضيل غير المبرر للأقارب والأصهار. 4 ـ المحسوبية بمنح الأفضلية لاعتبارات الأصل العائلي أو القبلي أو الديني أو المذهبي أو لاعتبارات الصداقة او الجوار. 5 ـ الاستجابة لأصحاب النفوذ الوظيفي او السياسي فيما يخالف القوانين واللوائح والأنظمة والواجبات أو يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. 6 ـ القيام ـ أثناء تولي الوظيفة ـ بأي عمل تجاري يرتبط بعمليات وبرامج التخصيص للمشروعات العامة والشركات المساهمة التي حلت محلها، سواء عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، سواء بأجر أو بغير عوض. 7 ـ ممارسة أي عمل سواء بأجر أو بغير عوض، دائم أو مؤقت، يكون من شأنه تقديم أي خدمات أو استشارات أو المشاركة أو المساهمة بأي صورة وبأي قدر مع أو لأي شخص أو جهة ترتبط بمصالح مع الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص أو الشركات التي حلت محل المشروعات العامة التي جرى تخصيصها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 8 ـ إخفاء أو مجرد عدم الإفصاح عن أية مصلحة، أو علاقة أو قرابة أو مشاركة أو الوكالة والإنابة أو الوصاية، تربطه بمستشاري التخصيص أو المستثمر الاستراتيجي سواء الفعليون او المحتملون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من اجراءات أو عمليات التخصيص، أو في الحصة التي تطرح بالمزاد العلني للمستثمر الاستراتيجي أو الشركة المتقدمة للمزايدة عليها، أو يمتلك حصة فيها تصل إلى 5% أو أكثر من رأسمالها. 9 ـ حضور اجتماع يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع المطروح للبحث أو النقاش أو لاتخاذ قرار أو توصية أو للتقييم أو لإبداء الرأي أو التصويت، دون الإفصاح عن ذلك في بداية الاجتماع ووجوب تركه قبل البدء في المناقشة. 10 ـ المشاركة ـ بأي قدر ـ في الأنشطة أو الشركات المنافسة للشركات التي حلت محل المشاريع العامة الخاضعة لبرامج وعمليات التخصيص. 11 ـ الإدلاء بأي اخبار أو بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بعمله أو بعمليات وبرامج التخصيص دون أن يكون مأذونا له قانونا أو مفوضا كتابة في ذلك. 12 ـ حجب المستندات أو الوثائق او المعلومات عن المجلس أو الاجهزة التابعة له، أو الامتناع عن تقديمها خلال الوقت المناسب، أو تقديم مستندات أو بيانات أو معلومات ناقصة أو مخالفة للحقيقة. مادة 60 دون الاخلال بالحق في المساءلة الجزائية والتأديبية والمدنية، أو بالجزاءات الواردة بهذه اللائحة، يترتب على الاخلال بأي من الالتزامات والواجبات الواردة بالقانون أو بهذه اللائحة بطلان وحرمان المخالف من كل فائدة أو منفعة أو حق اكتسبه أو آل إليه أو إلى من وقعت المخالفة لحسابه من أقاربه من الدرجة الأولى، أو بالاتفاق معه ولو لم يكن من الاقارب، حتى ولو لم يتم اكتشاف المخالفة إلا بعد تركه الوظيفة. مادة 61 إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة للقانون الاحكام الواردة به أو بهذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا لهما، أو لأحكام النظام الأساسي للشركة، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلب منها أو من المسؤولين أو العاملين المختصين لديها تقديمها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة أو غير كاملة، أو غير ذلك من مخالفات، وجب على اللجنة التنفيذية إحالة الواقعة لإدارة الرقابة لإجراء تحقيق تسمع فيه أقوال الشركة المنسوب لها المخالفة. ويجب أن يكفل التحقيق لممثل الشركة أو المسؤول المنسوب إليه المخالفة مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه. ويرفع المحقق تقريرا مفصلا يتضمن مذكرة التحقيق وبيان نوع المخالفة ومرتكبها وأدلة اسنادها إليه وملخص دفاعه ورده على الاتهام، والتوصية بما خلص إليه التحقيق، ويرفق بالتقرير صورة كاملة من ملف التحقيق، وترفع الأوراق للمجلس لاتخاذ القرار. مادة 62 يقدر المجلس الجزاء المناسب للمخالفة ـ بحسب طبيعة وجسامة المخالفة ـ من بين الجزاءات التالية: 1 ـ التنبيه. 2 ـ الإنذار. 3 ـ وقف تنفيذ أو إلغاء القرار أو الإجراء المخالف، في الاحوال التي يترتب على وقف التنفيذ أو الإلغاء زوال الخطر أو الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره دون ضرر. 4 ـ وقف العامل/ الموظف أو عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر بنصف الأجر الشامل أو من دون أجر. 5 ـ الحرمان من الأجر الشامل للمسؤول عن المخالفة بحد أقصى شهرين في المرة الواحدة. 6 ـ توقيع جزاء مالي على الشركة بحد أقصى خمسين (50) ألف دينار كويتي، بحسب جسامة المخالفة. 7 ـ فصل العامل أو الموظف المسؤول عن المخالفة من العمل، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة أو مع حرمانه من المكافأة. 8 ـ اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة. 9 ـ حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لادارتها إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يتضمن ذات القرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في تاريخ لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الحل. مادة 63 يصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس، ويخطر ذوو الشأن بصورة منه، وتعاد الاوراق الى ادارة الرقابة لمتابعة تنفيذ الجزاء.
مواضيع ذات صلة

«إعادة فرز كشوف 70 موظفاً من «الكويتية»

  • 8/22/2013
  • 2

«المواصلات»: مكافآت الأعمال الممتازة لـ 144 متظلماً في حساباتهم اليوم

  • 8/22/2013

«قفال الغواصين» لرحلة الغوص الخامسة والعشرين اليوم

  • 8/22/2013

«كويتي وأفتخر» يفتح التسجيل لملتقاه السابع في سبتمبر

  • 8/22/2013

أفضل 10أفلام عن الموضة

  • 8/22/2013

«الديوان»: بدلات موظفي محطات القوى بـ «الكهرباء» تتم دراستها مع مثيلاتها للجهات المختلفة وفق آلية منظمة

  • 8/22/2013

«الكهرباء» تطور حقل الوفرة لزيادة إنتاجه من المياه

  • 8/22/2013

«الزراعة»: ضبط مخالفات بيئية لقوارب صيد وتوقيف لنشات أجنبية تصيد الروبيان في المياه الإقليمية

  • 8/22/2013

اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة الخيرية و«الكويتية للإغاثة»

  • 8/22/2013
  • 1

الأمم المتحدة تنعى السميط

  • 8/22/2013

حملة البنك الأهلي الكويتي «مجتمعنا مسؤوليتنا» تواصل نجاحها في 2013

  • 8/22/2013

رحلة إلى باكستان تبدأ من «كراون بلازا» الكويت

  • 8/22/2013

«المهندسين» و«الهابيتات» يشكلان فريقاً لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المستوطنات البشرية

  • 8/22/2013
  • 1
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:15 م«الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:17 ممجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:09 مالجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي جديد
    • السبت2026/06/06
    02:41 مالإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها جديد
    • السبت2026/06/06
    01:57 مد.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية جديد
    • السبت2026/06/06
  • 01:50 مالكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 مالأردن: تضامن مطلق مع الكويت والبحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 ممصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت والبحرين: تصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 م«الإطفاء»: التعامل مع 3 بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 مالسعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين: تشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026