Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

تشتمل على 38 مادة مقسمة على 13 فصلا وتجمع بين تخصصات وزارتي الداخلية والعدل

«الأنباء» تنفرد بنشر قواعد وضوابط العفو الأميري للسجناء للعام 2014

6 فبراير 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
جانب من السجناء المفرج عنهم العام الماضي
العميد خالد الديين
السجن المركزي
مادة 26 تعفي كافة المسجونين المحكوم عليهم من غير محددي الجنسية من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي جرائم أمن الدولة و«المفرقعات» والسطو المسلح لا ينطبق عليها العفو يتعهد من يتم الافراج عنه بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من العقوبة لا يحول دون تطبيق قواعد العفو أن تكون عقوبة الحبس موقوفاً تنفيذها لحين انتهاء تنفيذ عقوبة حبس سابقة لها للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء بعض المحكوم عليهم من عقوبة الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم الذين يثبت إعسارهم عن أدائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لا تسري أحكام المادة الأولى على المسجون المحكوم عليه في جرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو إحراز أو حيازة المخدرات يشترط في الافراج ألا يمس الأمن أو مصلحة المجتمع وألا يكون المحكوم عليه قد صدر له أمر بتداخل تنفيذ عقوبات والا تكون العقوبة قد تم تخفيضها بموجب مرسوم أميري سابق وأن يكون قد بدأ تنفيذ عقوبة الحبس قبل تاريخ 25 فبراير 2014 يجوز للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة الإفراج فورا عن المسجون المحكوم عليه في جرائم خطف الأنثى إذا تزوج المحكوم عليه من المجني عليها زواجاً رسمياًكتبت: عبدالله قنيص أيام بسيطة تفصلنا عن احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، وتزامنا مع تلك المناسبتين تصدر عن صاحب السمو الأمير مكرمة أميرية بإطلاق سراح بعض السجناء ممن أمضوا جزءا من عقوباتهم، وذلك بعد تشكيل لجنة تدرس ملفات السجناء وتدرس مدى انطباق شروط العفو على السجناء، وزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة العامة حددت ضوابط لمن يشملهم العفو الأميري لهذا العام وتنفرد «الأنباء» بنشر هذه الضوابط والقواعد وهي كما يلي:عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي نصت في فقرتها الاولى، على أنه «للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ، أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها». ونزولا عند الإرادة الأميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق. وتحقيقا للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم أملا في إصلاحهم وتشجيعا لهم على التوبة والعودة الى الحياة الشريفة. وجريا على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سنويا بمناسبة العيد الوطني من إعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها وفقا للقواعد التي تقترحها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2002 لسنة 2013 الصادر من وزير الداخلية. اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ووضعت قواعد العفو الأميري لعام 2014، مشتملة على 38 مادة مقسمة على ثلاثة عشر فصلا، تناولت المادة 1 منه الأحكام التمهيدية، وأشارت المواد من 2 - 6 الى العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل والحريق العمد، وبينت المواد من 7 - 8 العقوبات المحكوم بها في جرائم الضرب والتهديد والإتلاف، ونصت المواد من 9 - 13 على العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف والعرض والسمعة وانتهاك حرمة الملك، وأوضحت المواد من 14 - 16 العقوبات المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال، ونظمت المادة 17 العقوبات المحكوم بها في جرائم التزوير المتعلقة بإقامة الأجانب، وأوردت المواد من 18 - 20 العقوبات المحكوم بها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحددت المادة 21 العقوبات المحكوم بها في جرائم المال العام، وتحدثت المادة 22 عن العقوبات المحكوم بها في جرائم التعدي على الموظفين العموميين أو رجال الشرطة وما في حكمهم، وتطرقت المادة 23 الى القواعد الخاصة بالجرائم التي لا تنطبق عليها قواعد العفو الأميري، وخصصت المادتان 24، 25 القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الغرامة، وذكرت المادتان 26، 27 القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي، وأخيرا تضمنت المواد من 28 - 38 الأحكام العامة. وفيما يلي تفصيل ذلك: الفصل الأول الأحكام التمهيدية مادة 1 يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس المؤقت إذا أمضوا نصف المادة «للرجال» أو ربع المادة «للنساء»، ما لم تقض مواد قواعد العفو الأميري بخلاف ذلك. الفصل الثاني العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل والحريق العمد مادة 2 يُفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في جريمة القتل بسبب تلبس المجني عليه بالزنى أو المواقعة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الجزاء، في حالة التصالح مع ورثة المجني عليه. مادة 3 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في جريمة الشروع بالقتل المنصوص عليها في المواد 45، 46، 149، (149 مكررا)، 150 من قانون الجزاء، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا. ويجري حكم هذه المادة لذا أفضت أفعال الاعتداء في تلك الجريمة الى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو على نحو محسوس أو تعد خفيف المنصوص عليها في المواد 160، 162 /2، 163 من قانون الجزاء. مادة 4 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في جريمة الشروع بالقتل المنصوص عليها في المواد 45، 46، 149 (149 مكررا)، 150 من قانون الجزاء، إذا أفضت أفعال الاعتداء في تلك الجريمة الى اصابة المجني عليه بأذى بليغ أو عاهة مستديمة المنصوص عليها في المادتين 161، 162/ 1 من ذات القانون. وفي حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا، يفرج عنه المحكوم عليه إذا أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه إذا كانت العقوبة الحبس المؤقت أو عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد. مادة 5 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 154 من قانون الجزاء. وفي حالة التصالح مع ورثة المجني عليه يفرج عن المحكوم عليه إذا أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه. مادة 6 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم القتل العمد أو الاشتراك فيها المنصوص عليها في المواد 47، 48، 149، (149 مكررا)، 150 من قانون الجزاء. ب - جرائم الحريق العمد أو الاشتراك فيها إذا نتجت عنها وفاة أو إصابة المجني عليه بأذى بليغ المنصوص عليها في المواد 47، 48، 245، 246 من قانون الجزاء. إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد خفت إلى الحبس لمدة عشر سنوات. الفصل الثالث العقوبات المحكوم بها في جرائم الضرب والتهديد والإتلاف. مادة 7 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا. أ - جريمة الضرب المفضي إلى أذى بيلغ المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الجزاء. ب - جريمة الضرب المفضي الى آلام بدنية شديدة المنصوص عليها في المادة 2/162 من قانون الجزاء. ج - جريمة الضرب على نحو محسوس المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الجزاء. د - جريمة التعدي الخفيف المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الجزاء. هـ - جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة 164 من قانون الجزاء. و - جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء. ز - جريمة الإتلاف غير المصحوبة بظروف مشددة المنصوص عليها في المادتين 249، 250/ 1 من قانون الجزاء. مادة 8 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جريمة الضرب المفضي الى موت المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الجزاء. ب - جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة المنصوص عليها في المادة 162/ 1 من قانون الجزاء. وفي حالة التصالح مع المجني عليه أو مَن يمثله قانونا يفرج عن المحكوم عليه إذا أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه. الفصل الرابع العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف والعرض والسمعة وانتهاك حرمة الملك مادة 9 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جريمة مواقعة الرجال المنصوص عليها في المادة 193 من قانون الجزاء. ب - جريمة المواقعة بالرضا المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الجزاء. ج - جريمة الزنى والاشتراك فيها المنصوص عليها في المادتين 195، 196 من قانون الجزاء. د - جريمة الفعل الفاضح أو التشبه بالجنس الآخر المنصوص عليها في المادتين 198، 199 من قانون الجزاء. هـ - جريمة التحريض على الفجور والدعارة غير المصحوبة بظروف مشددة المنصوص عليها في المواد 200، 202، 204 من قانون الجزاء. و - جريمة القمار المنصوص عليها في المادة 205 من قانون الجزاء. ز - جريمة تعاطي شراب مسكر وإقلاق راحة الآخرين المنصوص عليها في المادة 206 مكرر ب من قانون الجزاء. ويجري حكم هذه المادة على جريمة دخول مسكن أو عقار بغير رضاء حائزة المنصوص عليها في المادتين 254، 255 من قانون الجزاء، إذا ارتبطت بالجرائم المشار إليها. مادة 10 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا: أ - جريمة دخول عقار لمنع الحيازة أو لارتكاب جريمة فيه المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء. ب - جريمة دخول مسكن بدون رضاء حائزة المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الجزاء. ج - جريمة استعمال العنف لمنع حائز العقار القانوني من وضع يده المنصوص عليها في المادة 256 من قانون الجزاء. مادة 11 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في جريمة خطف الابناء المنصوص عليها في المادة 1/179 من قانون الجزاء، في حالة التصالح مع من له حق الحضانة أو من يمثله قانونا. مادة 12 لا تسري أحكام المادة الاولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم الخطف المنصوص عليها في المواد 178، 1/179، 180، 181، 183 من قانون الجزاء. ب - جريمة مواقعة أنثى بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة المنصوص عليها في المادة 1/186 من قانون الجزاء. ج - جريمة مواقعة أنثى بغير إكراه أو التهديد أو حيلة، إذا كانت مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، أو كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو كانت تعتقد شرعيته المنصوص عليها في المادة 1/187 من قانون الجزاء. د - جريمة مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحد والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، المنصوص عليها في المادة 1/188 من قانون الجزاء. هـ - جريمة مواقعة أنثى محرم بغير إكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليها في المادة 1/189، 1، 2 من قانون الجزاء. و - جريمة هتك العرض بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، أو جريمة هتك عرض صبي بغير إكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليهما بالمادتين 191، 192 من قانون الجزاء. ز - الجريمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من القانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت. إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد خفضت الى الحبس لمدة عشر سنوات. مادة 13 يجوز للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة الإفراج فورا عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جرائم مواقعة الإناث المنصوص عليها في المواد 186، 187، 188 من قانون الجزاء. ب - جرائم هتك عرض الإناث المنصوص عليها في المادتين 191، 192 من قانون الجزاء. ج - جرائم خطف الإناث المنصوص عليها في المواد 178، 1/179، 180، 181 من قانون الجزاء. إذا تزوج المحكوم عليه من المجني عليها زواجا رسميا وبشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية. الفصل الخامس العقوبات المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال مادة 14 يفرج فورا عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا. أ - جرائم السرقة أو التقاط شيء مفقود المنصوص عليها في المواد 218، 219، 221 من قانون الجزاء. ب - جريمة اغتصاب مستند المنصوص عليها في المادة 229 من قانون الجزاء. ج - جريمة الإقراض بربا فاحش المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء. مادة 15 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم النصب المنصوص عليها في المواد من 232 الى 236 من قانون الجزاء. ب - جريمة إصدار شيك من دون رصيد المنصوص عليها في المادة 237 من قانون الجزاء. ج - جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون الجزاء. وفي حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا أو تقديم ما يفيد الوفاء بقيمة المال موضوع القضية يفرج فورا عن المحكوم عليه. مادة 16 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جريمة السرقة عن طريق استعمال العنف المنصوص عليها في المادتين 225، 226 من قانون الجزاء. ب - جريمة السرقة المرتكبة ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ المنصوص عليها في المادة 224 من قانون الجزاء. إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانونا. الفصل السادس العقوبات المحكوم بها في جرائم التزوير المتعلقة بإقامة الأجانب مادة 17 يفرج فورا عن المسجون الأجنبي المحكوم عليه في جرائم تزوير كشوف القادمين أو المغادرين أو جواز سفره أو سمة الدخول أو الإقامة أو الأوراق الطبية المتصلة بها أو الشروع بتلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 45، 46، 258، 259 من قانون الجزاء مع إبعاده فورا عن البلاد قضائيا أو إداريا بحسب الأحوال شريطة عدم شموله بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي. ويجري حكم هذه المادة على الجرائم الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب المعدل، إذا ارتبطت بالجرائم المشار إليها. الفصل السابع العقوبات المحكوم بها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية مادة 18 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في جرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو إحراز أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها بقصد الإتجار المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمادتين 37، 38 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. ويكون الإفراج عن المسجون المحكوم عليه في هذه الجرائم وفقا للقواعد والشروط التالية: أ - إذا كان المحكوم عليه كويتيا أو من غير محددي الجنسية أو أجنبيا مشمولا بالعفو من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي يفرج عنه إذا أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه إذا كانت العقوبة الحبس المؤقت أو عشرين سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد. ب - إذا كان المحكوم عليه أجنبيا ولا تنطبق عليه القواعد الخاصة بالعفو عن تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي يفرج عنه إذا أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه إذا كانت العقوبة الحبس المؤقت أو خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد مع إبعاده فورا عن البلاد قضائيا أو إداريا بحسب الأحوال. ج - ألا يكون من يشمله العفو من تلك الفئة قد صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة حيازة مخدرات أو مؤثرات عقلية بقصد الإتجار داخل السجن. د - ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن العام بناء على تقرير يقدم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. مادة 19 يفرج فورا عن المسجون الأجنبي «عدا غير محددي الجنسية» المحكوم عليه في الجرائم التالية، مع إبعاده عن البلاد قضائيا أو إداريا بحسب الأحوال شريطة عدم شموله بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي: أ - جريمة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 33/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. ب - جريمة تعاطي المؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة 39/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. مادة 20 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون الكويتي وغير محددي الجنسية (البدون) المحكوم عليه في جريمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في البندين المبينين في المادة السابقة. على أن يفرج فورا عمن تنطبق عليه شروط برنامج التائبين التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة إصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2012 الصادر من وزير العدل بتاريخ 6/ 2/ 2012 وبعد موافقة اللجنة المذكورة. الفصل الثامن العقوبات المحكوم بها في جرائم المال العام مادة 21 لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. ويفرج عن المحكوم عليه فورا إذا رد الأموال موضوع الجريمة كاملة. الفصل التاسع العقوبات المحكوم بها في جرائم التعدي على الموظفين العموميين أو رجال الشرطة وما في حكمهم مادة 22 يفرج عن المسجون المحكوم عليه إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها في الجرائم التالية: أ - جريمة إهانة الموظف العام أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء تأدية وظيفتهم أو بسبب تأديتها المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الجزاء. ب - جرائم التعدي على الموظف العام أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو مقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسبب تأديتها أو التعدي عليهم أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم المنصوص عليها في المادة 135 فقرات (1، 2، 4) من قانون الجزاء. الفصل العاشر القواعد الخاصة بالجرائم التي لا تنطبق عليها قواعد العفو الأميري. مادة 23 يُحرم من تطبيق قواعد العفو الأميري المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها بالقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 لسنة 1960. ب - جرائم المفرقعات المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن المفرقات. ج - جريمة ارتكاب أفعال خطرة تهدد أشخاصا وأشياء تنتقل عبر طريق عام المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الجزاء. د - جريمة السرقة عن طريق السطو المسلح المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الجزاء. هـ - جرائم التعدي على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. و - جرائم التعدي على رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومتهم أو تعطيل مهام وظيفتهم المنصوص عليها في المادة 135 فقرة (3، 4) من قانون الجزاء. ز - جرائم القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 154 من قانون الجزاء، إذا وقعت بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات المسكرة أو الروحية. ح - الجرائم التي يرتكبها المحكوم عليه داخل السجن أثناء تنفيذه عقوبة الحبس المقضي بها عليه أو خلال الفترة المتبقية له من تنفيذ عقوبة الحبس بعد الإفراج عنه بالعفو الأميري أو الإفراج الشرطي بحسب الأحوال. ط - جريمة مواقعة أنثى بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 186/ 2 من قانون الجزاء. ي - جريمة مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، إذا كانت مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، أو كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو كانت تعتقد شرعيته، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 187/ 2 من قانون الجزاء. ك - جريمة مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 188/ 2 من قانون الجزاء. ل - جريمة مواقعة أنثى محرم بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت المجني عليها لم تتم الحادة والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة وكان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، المنصوص عليها في المادة 189/ 3 من قانون الجزاء. م - جريمة إهانة محكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقادها المنصوص عليها في المادة 134/ 1 من قانون الجزاء. ن - جريمة الإخلال بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو التزامه لأحكام القانون المنصوص عليها في المادة 147/ 1 من قانون الجزاء. س - جريمة انتهاك حرمة الأديان المنصوص عليها في المواد من 109 إلى 113 من قانون الجزاء. ع - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن حماية الوحدة الوطنية. ف - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ص - الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2، 3 من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفصل الحادي عشر القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الغرامة مادة 24 يُعفى المسجون الكويتي أو من غير محددي الجنسية أو الأجنبي المشمول بالعفو من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي من الغرامة الجزائية المقضي بها عليه في ذات القضية المشمولة بالعفو الأميري. مادة 25 يُعفى المسجون الأجنبي المشمول بالعفو الأميري، والذي تقرر إبعاده عن البلاد قضائيا أو إداريا بحسب الأحوال، من كافة الغرامات الجزائية والكفالات المالية المقضي بها عليه شريطة عدم شموله بالقواعد الخاصة بالعفو عن تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي. الفصل الثاني عشر القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي مادة 26 يُعفى كافة المسجونين المحكوم عليهم من غير محددي الجنسية من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي. مادة 27 يُعفى المسجون الاجنبي المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي إذا ثبت أن له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بمواطن كويتي أبدى رغبته في ذلك أو كان والده من العسكريين العاملين بالخدمة أو إذا دعت الى ذلك ضرورة اجتماعية مُلحة أو لم شمل الأسرة اذا كانت لها إقامة طويلة في البلاد، وذلك بعد موافقة النائب العام. الفصل الثالث عشر الأحكام العامة مادة 28 يُشترط لتطبيق قواعد العفو الأميري على أي محكوم عليه ما يلي: أ - أن يكون قد بدأ في تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ضده قبل تاريخ 2014/2/25. ب - ألا تكون العقوبة قد تم تخفيضها بموجب مرسوم أميري سابق، ما لم تكن القاعدة المراد تطبيقها هي القاعدة الأصلح للمحكوم عليه. ج - ألا يكون المحكوم عليه قد صدر له أمر بتداخل تنفيذ عقوبات وفق نص المادة 221 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ويعتبر تخفيض العقوبة كأن لم يكن اذا صدر أمر بتداخل تنفيذ العقوبة في عقوبة أخرى بعد شموله بالعفو الأميري ويستثنى من ذلك المحكوم عليهم الذين تطبق عليهم شروط برنامج التائبين. د - أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك، وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لنظام السجن أو اللوائح طوال فترة وجوده بالسجن. هـ - ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن أو مصلحة المجتمع. مادة 29 يتعهد من يتم الافراج عنه بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من العقوبة التي شملها العفو مع خضوع من يفرج عنه لإجراءات الرقابة اللاحقة من قبل وزارة الداخلية (الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية) تحت إشراف النيابة العامة. ويعتبر تخفيض العقوبة كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خُفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للافراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها، ويعاد من أفرج عنه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي خُفضت أو أعفي منها. ويصدر بذلك قرار من النائب العام أو من يعهد اليه من أعضاء النيابة العامة في ذلك. مادة 30 لا يحول دون تطبيق قواعد العفو الأميري أن تكون عقوبة الحبس موقوف تنفيذها لحين انتهاء تنفيذ عقوبة حبس سابقة لها. مادة 31 إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام تتضمن عدة عقوبات أو حكما يتضمن عدة عقوبات «غير مرتبطة ببعضها» فإنه يتعين إعمال قواعد العفو الأميري وفقا لشروطه المبينة في المواد السابقة على كل تهمة والعقوبة الصادرة بها بشكل منفصل. وفي حالة عدم توافر شروط العفو الأميري في أي من تلك التهم والعقوبات الصادرة فيها، فيتم استبعادها دون باقي العقوبات الأخرى. مادة 32 إذا صدر ضد المحكوم عليه حكما يتضمن عدة تهم «مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة» وقضي فيها بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد في تلك الحالة يتعين تطبيق قواعد العفو الأميري على كل تهمة بشكل منفصل. وفي حالة عدم توافر شروط العفو الأميري على أي من تلك التهم فيتعين استبعاد العقوبة بالكامل بشكل نهائي أو مؤقت لحين توافر شروط العفو الأميري حتى وإن كانت العقوبة الأخرى المرتبطة تنطبق عليها قواعد العفو الأميري. أما إذا تعددت واختلفت قواعد العفو الأميري التي يمكن أن تشمل الجرائم المرتبطة فيتعين تطبيق القاعدة الأكبر على العقوبة. مادة 33 تسري قواعد العفو الأميري على عقوبات الحبس وفقا للأحكام والشروط التالية: أ - الأحكام الابتدائية الحضورية أو الصادرة في المعارضة وانقضى ميعاد الطعن عليها دون استئنافها من جهة الادعاء المختصة أو وافقت عليها تلك الجهة ولو لم ينقض ميعاد الطعن عليها أو تم الطعن عليها لمصلحة المحكوم عليه. ب - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو دائرة الجنح المستأنفة وانقضى ميعاد الطعن عليها دون تمييزها من جهة الادعاء المختصة أو وافقت عليها تلك الجهة ولو لم ينقض ميعاد الطعن عليها أو تم الطعن عليها لمصلحة المحكوم عليه. ج - كافة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز أو دائرة تمييز الجنح. ولا يحول دون تطبيق قواعد العفو الأميري على الأحكام المطعون فيها من المحكوم عليه وحده فإذا قضي فيها بتعديل العقوبة خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي نص عليها مرسوم العفو ما لم يقض فيها بالبراءة. مادة 34 للنائب العام وقبل صدور مرسوم العفو الأميري أن يقترح الإفراج عن أي محكوم عليه أو تخفيض عقوبته استثناء مما ورد في المواد السابقة، اذا قدر من ظروف ارتكاب الجريمة والآثار المترتبة عليها وسلوك المحكوم عليه ما يدعو إلى ذلك. وله أو لمن يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة حرمان أي محكوم عليه من التمتع بالعفو الأميري، إذا قدر خطورته على الأمن العام أو كان في جسامة الجريمة أو ظروفها أو أهميتها ما يبرر ذلك. مادة 35 للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء بعض المحكوم عليهم من عقوبة الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم الذين يثبت إعسارهم عن أدائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. مادة 36 للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء المحكوم عليهم من عقوبة الإبعاد القضائي متى انطبقت عليهم القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي. مادة 37 للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء المحكوم عليهم من عقوبة العزل من الوظيفة العامة في جرائم الأموال العامة، إذا كان المحكوم عليه قد رد الأموال موضوع الجريمة كاملة. مادة 38 يشرف النائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق قواعد العفو الأميري وتفسيرها وتصحيح الأخطاء المادية في الاسم أو العقوبة أو اية بيانات اخرى مما ترد في كشوف العفو الأميري الخاصة بالمحكوم عليهم المشمولين بالعفو، وكذا إضافة أو رفع أسماء المحكوم عليهم الذين سقطت أو أدرجت اسماؤهم سهوا في هذه الكشوف أو بالمخالفة لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
مواضيع ذات صلة

تبصيم الالتحاق بعائل من 3 إلى 8 مساء

  • 2/6/2014

دعم مبادرات الشباب يبدأ من 2500 حتى 5 آلاف دينار

  • 2/6/2014

«الأنباء» تنفرد بنشر توصيات وضوابط منح تصاريح العمل

  • 2/6/2014

الديوان يبطل قرارات ترقيات وتعيينات في «الشؤون»

  • 2/6/2014

«الكهرباء والماء»: «التأمينات الاجتماعية» لم تغلق باب تصنيف العاملين في المحطات

  • 2/6/2014

الصبيح: تفعيل دور «الشؤون» بشكل أوسع في متابعة عمل الجمعيات الخيرية

  • 2/6/2014

%6 زيادة في عدد الركاب بمطار الكويت خلال 2013

  • 2/6/2014

أنشطة وبرامج رائدة لـ «نسائية الإصلاح» ضمن مهرجان «أحبك يا وطن»

  • 2/6/2014

المهري: نؤيد قرار خادم الحرمين بمعاقبة من يقاتلون خارج المملكة

  • 2/6/2014

بيت الزكاة: 5.48 ملايين دينار لكفالة الأيتام في 37 دولة و662530 ديناراً لـ «طالب العلم» خلال عام 2013

  • 2/6/2014

الرشود: معرض الاستقلال يعكس التطور التاريخي للكويت

  • 2/6/2014

محمد حيات: تراجع الاهتمام بمراكز الإبداع الشبابيالمجتمعي ساهم في زيادة حالات الشحن الطائفي

  • 2/6/2014

«الأبرق» يفوز بكأس الموروث الشعبي الرابع و«يام» و«عز التحرير» بطلا سباقات الأحمدي

  • 2/6/2014

الحربي لـ «الأنباء»: «مقاصد» تسعى إلى دعم فئات صعوبات التعلم وضعف الانتباه وفرط النشاط إلى جانب الموهوبين

  • 2/6/2014

نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين اعتمدت التقريرين المالي والإداري واختيار مدقق الحسابات

  • 2/6/2014

الدويش: رواد الفن التشكيلي في الكويت وضعوا أسساً قوية وعلى الجيل الجديد مواصلة البناء

  • 2/6/2014

قارب رحلة الأمل غادر المارينا إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية

  • 2/6/2014
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:07 ص«الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً جديد
    • الجمعة2026/06/05
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان وهولندا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026