Note: English translation is not 100% accurate
«القوى العاملة» تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي
6 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
كريم طارق
أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قرارا إداريا رقم 719 لسنة 2015، بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه، على أن تسري أحكام القرار ثلاث فئات، وهي فئة أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية، وفئة الأنشطة التي ترى الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها، بالإضافة الى فئة أصحاب الأعمال الذين يستقدمون عماله بتصاريح عمل اعتبارا من 1/4/2015، حيث تلتزم هذه الفئات بتقديم ضمان مالي للهيئة بواقع 250 دينارا عن العامل الواحد.
وينص القرار على أن يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك الكويتية لإدارة العمل المختصة، على أن يرفق خطاب الضمان المشار اليه بتفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله أو بعضه وذلك في حالتي: الامتناع أو التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية، أو في حالة الامتناع أو التأخير عن إعادة العمال المسجلين لدى صاحب العمل الى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم.
كما ينص القرار في مادته السادسة على أن يفوض كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل أو بعض مبالغ الضمان المالي وفقا لأحكام هذا القرار في الحالات المنصوص عليها، على أن يلزم صاحب العمل بتغطية المبلغ المالي للضمان في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بموجب الكتاب المسجل مع علم الوصول، وكما يلزم القرار صاحب العمل بتجديد الخطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوما على الأقل.
كما يظل خطاب الضمان ساريا طوال فترة تنفيذ المشروع ولا يفرج عنه الا بكتاب توجه الهيئة الى البنك المعني، وذلك بعد انتهاء المشروع وتسوية الأوضاع المالية المسجلة عليه.