Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مشروع استقلالية القضاء: مزايا مالية وعينية للكويتيين الحاليين والمتقاعدين وغير الكويتيين
مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمرسوم
17 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
سكن مؤثث وتأمين صحي وصندوق رعايةاجتماعية
الاحتفاظ بالمسميات والجواز الخاص بعد التقاعد
مريم بندقنص مشروع استقلالية القضاء الذي أحالته الحكومة الى مجلس الأمة على مزايا مالية وعينية توافق عليها الحكومة لأول مرة في تاريخ القضاء وتشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيين وغير الكويتيين. من ضمن المزايا ان مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم. وينص مشروع القانون الذي تم بالموافقة المبدئية مع المجلس الأعلى للقضاء «يستحق العضو معاشا إضافيا من الصندوق الذي نص مشروع القانون على انشائه لرعاية القضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين والمتقاعدين. وبحسب المشروع يستحق العضو معاشا إضافيا من الصندوق ومكافأة نهاية خدمة تحسب ـ تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 9 الجاري - بواقع سنتين لمن خدم 35 عاما وسنة لمن خدم 30 عاما. هذا، إلى جانب ان الدولة تكفل نظاما للتأمين الصحي مع الاحتفاظ بالمسميات الوظيفية وبجواز السفر الخاص. ومن ضمن المزايا أيضا النص على توفير السكن المؤثث بالكامل وتسليمه للقضاة وأعضاء النيابة الذين تمتد خدمتهم حتى سن الـ 70. ولم يغفل المشرع فئة القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين، حيث نص «تبرم معهم عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد سنويا ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة على أساس المرتب شاملا العلاوات والبدلات.وفيما يلي نص المشروع القانوني:
مادة أولى
يستبدل بعبارة مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء عبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون استقلالية القضاء»، ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه النص التالي: يعمل بأحكام قانون استقلالية القضاء، كما يستبدل بعبارة قانون تنظيم القضاء أينما وردت عبارة «قانون استقلالية القضاء».
مادة ثانية
يستبدل بنصوص المواد 3 و4 فقرة أولى و6 فقرة أولى و7 فقرة أولى و8 الفقرتين الأولى والأخيرة و16 و17 فقرة أولى و19 بند (هـ) و23 الفقرتين الثانية والثالثة و24 فقرة ثانية و25 فقرة أخيرة و27 و30 الفقرتين الأولى والثانية و31 فقرة أولى و36 و39 فقرة ثانية و42 فقرة ثانية و50 و51 و52 و57 و58 الفقرتين الأولى والثانية و61 من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص التالية:
مادة 3
تتكون المحاكم من:
أ ـ محكمة التمييز.
ب ـ محكمة الاستئناف.
ج ـ المحاكم الكلية.
ويكون مقار هذه المحاكم ودوائر اختصاصها وفقا لما يلي:
1 ـ محكمة العاصمة الكلية: ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.
2 ـ محكمة حولي الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة حولي، ويشمل اختصاصها محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.
3 ـ محكمة الفروانية الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة الفروانية، ويشمل اختصاصها محافظتي الفروانية والجهراء.
د ـ المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها وفقا للقانون.
مادة 4 فقرة أولى
تؤلف محكمة التمييز بين رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء أول والوكلاء والمستشارين، وتشكل بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية والمواد الاخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم الوكلاء الأول أو الوكلاء أو أقدم المستشارين بها، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.
مادة 6 فقرة أولى
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء أول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر وفق الحاجة تكون رئاستها لأقدم الوكلاء الأول أو الوكلاء أو المستشارين فيها، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
مادة 7 فقرة أولى
تؤلف كل محكمة كلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة، عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
ويكون نقل الوكلاء والقضاة بالمحاكم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يحدد فيه المحكمة التي يلحقون بها وتاريخ النقل، كما يجوز للمجلس ـ عند الضرورة ـ ندبهم لمحكمة أخرى غير محكمتهم الأصلية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
مادة 8 فقرة أولى
تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 8 فقرة أخيرة
ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه ـ بعد موافقة مجلس الأعلى للقضاء ـ دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
مادة 16
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
ـ رئيس محكمة التمييز ـ رئيسا.
ـ نائب رئيس محكمة التمييز ـ عضوا.
ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.
ـ النائب العام ـ عضوا.
ـ نائب رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.
ـ أقدم رئيس محكمة ـ كلية.
ـ اقدم اثنين من الوكلاء الاول الكويتيين بمحكمة التمييز او من في درجتهم ـ عضوا.
ـ وكيل وزارة العدل.
واذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم رؤساء المحاكم الكلية التالين له، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول الذي يقوم مقامه.
مادة 17 فقرة أولى
يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي.
مادة 17 فقرة اخيرة ثالثة ورابعة
للمجلس ان يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الامة او مجلس الوزراء او احدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 19 بند هـ
هـ ـ ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الحقوق والشريعة.
مادة 23 فقرة ثانية وثالثة
ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
ولا ينقل الوكلاء الأول والوكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا بموافقتهم، ولا ينقل من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الى القضاء الا بناء على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 24 فقرة ثانية
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورؤساء المحاكم الكلية ونوابهم أمام صاحب السمو الأمير، بحضور وزير العدل.
مادة 25 فقرة أخيرة
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال إضافية قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة اليه، بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء في الحالات الآتية:
1 ـ اللجان والأعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.
2 ـ المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة.
3 ـ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
4 ـ هيئة الرؤية الشرعية.
5 ـ اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.
6 ـ إدارة التوثيقات الشرعية.
7 ـ إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.
8 ـ اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.
9 ـ لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية.
10 ـ مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق.
11 ـ اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الأعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل وهام متصل بالصالح العام.
12 ـ هيئات التحكيم.
مادة 27
يحظر على القضاة واعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية او المشاركة في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.
مادة 30 الفقرتان الاولى والثانية
تنشأ ادارة للتفتيش القضائي على اعمال وكلاء المحاكم الكلية وقضاتها، تؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين.
وتنشأ ادارة للتفتيش على اعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.
مادة 31 فقرة أولى
يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ يزيد على فوق المتوسط/ فوق المتوسط/ متوسط/ اقل من المتوسط.
مادة 36
لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى المجلس الأعلى للقضاء، وللقاضي ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
وللمجلس ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك، وله ان يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق ان يشترك في نظر التظلم.
ولرئيس التفتيش القضائي ـ بعد التنسيق مع رئيس المحكمة المختص ـ حق تنبيه القضاة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم ـ إذا كان التنبيه كتابيا ـ حق الاعتراض أمام المجلس الاعلى للقضاء خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 39 فقرة ثانية
ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراء تحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها ويخطر وزير العدل بذلك.
مادة 42 فقرة ثانية
وعند تقرير السير في إجراءات الدعوى التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على ان يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية الى عدم مسؤوليته.
المادة 50
تختص الدائرة المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.
كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية دون غيرها خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 51
يرفع الطلب خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينيا.
ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم، موضوع الطلب بيانا كافيا عنه.
وعلى الطالب ان يودع مع الصحيفة صور منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
وعند ايداع الصحيفة تسلم ادارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الايداع وساعته ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة الكتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالصحيفة.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الاقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.
ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.
مادة 52
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء الحاليين او السابقين من غير اصحاب الوظائف او المهن.
مادة 57
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها.
ويحل اقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول منحل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او يخلو منصبه او قيام مانع لديه.
مادة 58 فقرة أولى وثانية
تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير ونائبه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وبناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.
مادة 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء، الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة النواب العامين المساعدين من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 25 سنة، منها 10 سنوات على الأقل في درجة مستشار أو من في درجته، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة «ج» فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على انه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء، وان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم ويوضع وكيل النيابة «ج» تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، إذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كل شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.
مادة رابعة
يضاف الى الباب الثالث من هذا القانون الفصل الثامن «مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة» وتضاف اليه المواد التالية:
مادة 49 مكررا
يجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم.
ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات.
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب اي من هذه الافعال، ولها حق الرجوع عليه.
مادة 49 مكررا (أ)
ترفع دعوى المخاصمة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم او التصرف محل المخاصمة او تاريخ علم المدعي بوقوع الغش او التدليس او الغدر، ويكون ذلك بتقرير في ادارة كتاب محكمة الاستئناف، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد من مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد من اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احدا من هؤلاء يودع التقرير في ادارة كتاب محكمة التمييز، ويوقع التقرير من المدعي نفسه او وكيله المفوض فيها بتوكيل خاص، ويجب ان يشتمل التقرير على اسباب المخاصمة وادلتها والتعويض المطلوب فيها، ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والاوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة مبلغ 5 آلاف دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم.
المادة 49 مكررا (ب)
يجب على ادارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة واخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة، وعلى من رفعت اليه الدعوى احالتها الى احدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد 8 ايام من اخطار المخاصم، وتقوم ادارة الكتاب باخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة، فاذا كان المخاصم هو رئيس محكمة التمييز فتعرض على نائبه وفقا لما سلف.
المادة 49 مكررا (ج)
تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص، والقاضي او عضو النيابة المخاصم، وممثل النيابة الحاضر في الجلسة وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.
المادة 49 مكررا (د)
اذا حكم بقبول دعوى المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة او وكلاء المحكمة الكلية او مستشاري او وكلاء محكمة الاستئناف او من يعادل درجته من اعضاء النيابة العامة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من 5 من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب اقدميتهم، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد من مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احدا من هؤلاء فتحال الدعوى الى الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز ـ المنصوص عليها في المادة 4 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه ـ لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويُحكم في موضوع الدعوى بعد سماع المدعي والمخاصم ورأي النيابة العامة.
المادة 49 مكررا (هـ)
في حال وقوع غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم من القاضي او عضو النيابة ثم قبلت دعوى المخاصمة قبل اصداره الحكم او اتخاذ التصرف في القضية التي ينظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.
المادة 49 مكررا (و)
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او عدم قبولها او سقوطها او رفضها حكمت على المدعي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار وبمصادرة الكفالة فضلا عما تحكم به من تعويض اذا طلب منها ذلك.
واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوعها وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
المادة 49 مكررا (ز)
يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقا للاجراءات المقررة.
يضاف الى هذا القانون مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و8 مكررا و13 فقرة اخيرة و16 مكررا و17 فقرتان ثالثة ورابعة و21 فقرة اخيرة و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 نصها التالي:
مادة 6 مكررا
ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة استئناف على الأقل وعدد كاف من المستشارين يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 8 مكررا
ينشأ بكل محكمة كلية مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 13 فقرة أخيرة
ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
مادة 16 مكررا
يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تختص بتنظيم الشؤون الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة وعرضها على المجلس، وتشكل برئاسة امين عام يكون له الاشراف الكامل على الامانة العامة، ويعاونه عدد كاف من الاعضاء يختارون من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون الندب للامانة العامة بالاضافة الى العمل الاصلي بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم او وزارة العدل بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 17 الفقرتان الثالثة والرابعة
ويعرض ما ينظره المجلس او يبدي الرأي فيه او ما يقترحه على الجهة المختصة لاصدار ما تراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقانون.
وللمجلس ان يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الامة او مجلس الوزراء او احدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 21 فقرة أخيرة
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر، ومع ذلك يجوز ـ قبل مضي هذه المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة ـ شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريق الندب.
مادة 75
مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة واعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.
مادة 76
يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون تكون مدة العقد 4 سنوات قابلة للتجديد سنويا، ويضعون مكافأة عند انتهاء الخدمة على اساس المرتب شاملا العلاوات والبدلات.
مادة 77
يعطى كل من القضاة واعضاء النيابة سكنا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفته وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتنشأ في وزارة العدل ادارة مسكن القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة، وتختص دون غيرها بكل الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتأثيث وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة للقضاة واعضاء النيابة العامة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
مادة 78
تنتهي مدة خدمة القضاة واعضاء النيابة العامة ببلوغ سن الـ 70، ويستمر في العمل مع من بلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.
مادة 79
يطبق على القضاة واعضاء النيابة احكام قانون الخدمة المدنية وبنظام الخدمة المدنية المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
مادة 80
ينشأ بوزارة العدل صندوق لرعاية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الحاليين والمتقاعدين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:
أ ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات ومعاشات الاعضاء.
ب ـ ما تؤديه الدولة لصالح الاعضاء من اشتراكات شهرية ومقابل حساب مدة الخدمة السابقة.
ج ـ ما تخصصه الدولة من مبالغ اخرى لدعم الخدمات التي يؤديها الصندوق للاعضاء.
د ـ حصيلة استثمار اموال الصندوق.
مادة 81
يستحق العضو معاشا اضافيا من الصندوق يمثل الفارق بين قيمة معاشه التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقيمة ما يتقاضاه من راتب شامل عند انتهاء خدمته.
ويمنح العضو عند انتهاء خدمته مكافأة تقاعد بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين اذا بلغت مدة خدمته 35 سنة فأكثر، وبواقع سنة اذا بلغت مدة خدمته 30 عاما.
مادة 82
يصدر بتنظيم الصندوق وحساب الاشتراكات وقواعد الانفاق الخاصة به والمستفيد من خدماته قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 83
يعفى نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع انواع الضرائب والرسوم.
مادة 84
تكفل الدولة نظاما للتأمين الصحي للقضاة واعضاء النيابة العامة، ويصدر بأحكامه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 85
يحتفظ المتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة ممن كانوا يشغلون درجة مستشار على الاقل او من في درجته بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله وبجواز سفره.
مادة سادسة
تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون الى جدول وظائف ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم، وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن ويستمر العمل بدرجات الوظائف القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون لحين صدور المرسوم المشار اليه.
مادة سابعة
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه في خصوص ما تضمنه بشأن القضاة واعضاء النيابة العامة.
مادة ثامنة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح