Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء سجل خاص بالإعلان الإلكتروني في المحكمة الكلية
شروط وضوابط جديدة لتنظيم إعلان الأوراق القضائية
4 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

جواز إعلان الأوراق المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية برسالة هاتفية مكتوبة أو أي وسيلة اتصال الكترونية أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قرارا وزاريا بتنظيم إجراءات إعلان الأوراق القضائية ووضع الشروط والضوابط وفقا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتضمن القرار الوزاري 10 مواد، نصت الأولى منها على جواز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية عدا الطعون والأحكام برسالة هاتفية مكتوبة «فاكس» أو أي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، فيما نصت المادة الثانية، على إنشاء سجل خاص بالإعلان الالكتروني بالمحكمة الكلية يتم فيه تسجيل بيانات الفاكس أو التراسل الالكتروني المعتمد أو إي وسيلة اتصال، وذلك بالنسبة لمن ورد بيانهم في المادة 5 من قانون المرافعات.
ودعت المادة الثالثة ذوي الشأن إبداء القبول بالإعلان بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 5 من ذات القانون وذلك بإفراغه في إقرار كتابي ممهور بتوقيع ذي الصفة يودع لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية أو إدارة التنفيذ طبقا للنموذج المعد لذلك، مع الالتزام بالإخطار عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، كما نصت المادة الرابعة على إنشاء بريد إلكتروني للقائم بالإعلان من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة يتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية على أن تتضمن ورقه الإعلان فضلا عن البيانات المقررة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم أو عنوان وسيلة الاتصال الإلكتروني والتوقيع المعتمد للقائم بالإعلان. وأشارت المادة السادسة إلى اعتبار الإعلان منتجا لآثاره متى ظهر على ورقة الإعلان بعد إرسالها بطريق الفاكس ما يفيد قبولها وتاريخ ووقت إرسالها، وفي حالة التراسل الالكتروني يكون الإعلان قد تم من وقت استلام الخادم الخاص بالمعلن إليه للرسالة الإلكترونية وذلك على ضوء ما يظهره رد الخادم، وفي حالة تعذر استقبال الإعلان من جهاز الفاكس أو خادم البريد الالكتروني للمعلن إليه تتبع الإجراءات المقررة للإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي الأحوال التي لا يجد فيها القائم بالإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليه فورا أن يرسل إلى رئيس قسم الإعلان المختص رسالة إلكترونية عبر أي من التطبيقات الإلكترونية المشترك بها مع مندوبي الإعلان كمجموعة يخبره فيها بذلك مع تضمينها صورة لمحل الإعلان وبيان الموقع الجغرافي لمندوب الإعلان، وعقب تسليم القائم بالإعلان صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة وجب عليه وبناء على طلب المعلن أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة بريدية وذلك عن طريق شركة خدمة البريد السريع التي تعاقدت معها الوزارة يخطره بموجبها أن الصورة قد سلمت لمخفر الشرطة.
والزمت المادة الأخيرة المعلن عند إيداعه الورقة القضائية المراد إعلانها أن يرفق بها طلب إتمام الإخطار بالمراسلة على أن يلصق عليها طابعا - تحدد قيمته الوزارة - مقابل مصروفات هذه الخدمة، ويعمل بذلك القرار اعتبارا من 24 نوفمبر الماضي.