Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 12 من ربيع الاول 1448 - 25 أغسطس 2026 - العدد: 17776
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • رئيس الوزراء: التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات تنفيذ مشروع مطار «T2»
  • صاحب السمو بعث برسالة خطية إلى الرئيس الكوري تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الراهنة بالمنطقة
  • وزيرة "الشؤون": إحالة قياديين وموظفين في "هيئة الإعاقة" إلى النيابة العامة
  • «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية .. و«العظمى»: 49
  • تعيين مساعد الشطي مساعداً لمدير عام مؤسسة الموانئ
  • ولي العهد استقبل مستشار الأمن القومي والمدير العام للاستخبارات المشتركة الباكستاني
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

«الدستورية» ترفض الطعن على «منع الاختلاط» وتبطل بنداً في «العمالة المنزلية»

17 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
 المستشار يوسف المطاوعة
المحامي دويم المويزري

المحامي مبارك الطشة
د محمد الفيلي
المحامي حسين العصفور
عبدالعزيز الناجم
سعود الشويرد
عبدالكريم الكندري 
عبدالله العبيد
د مساعد الزيد
فيصل العنزي
عدد من اصحاب المكاتب يعبرون عن فرحتهم ببطلان المادة الثانية من قانون استقدام العمالة المنزلية
علي العلي
مؤمن المصري ـ آلاء خليفة ـ كريم طارق أصدرت المحكمة الدستورية في جلستها أمس حكما برفض الطعن المقدم في الدعوى (رقم 13/2015 دستوري) في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة المعروف بـ «منع الاختلاط». وقد تباينت ردود الأفعال على الحكم، حيث قال مقدم الطعن المحامي حسين العصفور: ان المحكمة الدستورية وجهت إنذارا للسلطة التشريعية بتعديل وتطبيق الخلل الموجود في قانون منع الاختلاط، موضحا ان الخلل ليس في مدى دستورية القانون او عدمها كون المحكمة الدستورية تراقب أحكام الدستور، وبالتالي فهي أقرت بوجود خلل تشريعي وليس خللا دستوريا، موضحا ان الحكم برفض الطعن على قانون منع الاختلاط يوازي حكما آخر نوعيا للمحكمة نفسها والخاص برفض الطعن في دستورية قانون الانتخاب 2009، مضيفا انه وردت في حيثيات الحكم أمور عديدة يجب على مجلس الأمة تطبيقها. على جانب آخر، لقي حكم الدستورية ترحيبا وإشادة من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الكندري ان المحكمة الدستورية انحازت بحكمها ليس فقط للدستور والقانون وانما للمجتمع الكويتي وتقاليده وأعرافه وقيمه ومثله العليا. من جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية في جلستها امس ايضا بعدم دستورية ما تضمنه نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج. «الدستورية» ترفض الطعن في قانون «منع الاختلاط» مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المدارس الخاصة والمعروف إعلاميا «بقانون منع الاختلاط». وعقب صدور الحكم، صرح المحامي دويم المويزري الذي تدخل انضماميا مع الحكومة، بأن المحكمة الدستورية بهذا الحكم تقر بصحة هذا القانون ودستوريته. وبناء على هذا تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الطعن في قانون منع الاختلاط. من جانبه، صرح المحامي مبارك الطشة بأنه تدخل انضماميا مع الحكومة وأسس طلبه بعدم الطعن على القانون على أن الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع ـ كما نص الدستور ـ حرمت حدوث الاختلاط بين الشباب، لأنه يترتب عليه أضرار بالغة ولا يمكن تداركها وذلك على النحو الذي نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، وما انتهت إليه إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف على حرمة الاختلاط وضرورة ان يوجد انفصال جزئي داخل قاعات الدراسة في العملية التعليمية وضرورة التزام الطلبة والطالبات بالأحكام الشرعية المتعلقة باللباس الشرعي. وجاء في نص الحكم: أقام الطاعنون (عبدالعزيز أحمد محمد الناجم) و(سعود مبارك عبدالرحمن الشويرد) و(حسين طلال حسين العصفور) طعنا بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015، حيث قيدت في سجلها برقم 5 لسنة 2015، طالبين في ختام تلك الصحيفة القضاء بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، على سند من القول بأن هذا القانون قد صدر مستهدفا منع الاختلاط، بالفصل بين الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم الحكومية، وذلك بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات وجميع المرافق، وهو ما أوجد تفرقة غير مبررة بين الطلبة والطالبات في ممارسة الحق في التعليم، وافتئت على حق الطلبة في اختيار المواد والشعب الدراسية التي تتناسب مع حالتهم التعليمية ومؤهلاتهم العلمية وبحسب رغباتهم الدراسية، إذ ان الطاعنين (الأول) و(الثاني) مقيدان بالدراسة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، وقد حرما من الدراسة والتسجيل في بعض المواد الدراسية التي تقدما للالتحاق بشعبها، وذلك بسبب قيام إدارة الكلية بتطبيق حكم منع الاختلاط الوارد في ذلك القانون بتخصيص شعب دراسية للطالبات وأخرى للطلبة، واكتمال العدد المطلوب للدراسة الطلبة، وعدم السماح لهما بالالتحاق بالشعب المخصصة للطالبات على الرغم من وجود أماكن شاغرة بها التزاما من الإدارة بحكم منع الاختلاط، كما ترتب على هذا القانون إنفاق أموال طائلة من ميزانية الدولة في إقامة المباني والمنشآت لتخصيص أماكن منفصلة للطالبات في قاعة الدرس وغيرها مما يعد إهدارا للمال العام للدولة وتبديدا لثرواتها، وهو ما حدا بالطاعنين للتقدم بطعنهم الماثل. وحيث ان هذا الطعن قد عرض على المحكمة بتاريخ 11/5/2015 ـ في غربة المشورة ـ فقررت تحديد جلسة 8/6/2015 لنظره، وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم 13 لسنة 2015 «طعن مباشر دستوري» وجرى إخطار ذوي الشأن بذلك. وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار اليه، وقدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة برأي الحكومة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وحضر كل من (أحمد عبدالرحمن أحمد الحشاش) و(عبدالله عادل جاسم العبيد) و(دويم فلاح المويزري بصفته وليا على ابنته «غالية») وطلبوا قبول تدخلهم في الطعن خصوصا منضمين الى الحكومة، والحكم في موضوع الطعن برفضه، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم. وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان مفاد المادة (الرابعة مكررا) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 ـ المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 2014 ـ ان المشرع أجاز لكل شخص طبيعي او اعتباري ان يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر امام هذه المحكمة في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، مما مؤداه ان الخصومة الدستورية في الطعن المباشر كسائر الخصومات الدستورية، هي خصومة عينية موجهة اصلا الى التشريع المطعون فيه، مناطها اختصام هذا النص في ذاته استهدافا لمراقبته واستظهار مدى شرعيته الدستورية، توصلا الى التقرير بعدم دستوريته وإبطاله وزواله منذ نشأته، واعتباره كأن لم يكن وإنهاء قوة نفاذه، إعمالا للأثر المحدد في الدستور، وهو بما يتجلى معه التشريع موضوع الخصومة اصلا وجوهرا ومحلا للطعن فينصب عليه ويتحدد بنطاقه ويدور بفلكه، تحركه مقتضيات ودواعي الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لأحكام الدستور في إطار تحقيق المصلحة العامة واستقرار النظام العام، الامر الذي يستتبع معه القول بأن الطعن الماثل بحسب طبيعته الخاصة ليس طعنا بين خصوم، ولكنه طعن ضد التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية. وحيث إنه من الاصول العامة المقررة في قانون المرافعات أن التدخل في الدعوى إما أن يكون تدخلا انضماميا لمساعدة أحد أطرافها أو للدفاع عن حق للمتدخل هو ذات الحق المطالب به، أو يكون تدخلا اختصاميا ليتمسك المتدخل في مواجهة أطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها، كما أن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة اذا كان الغرض من ذلك هو الحصول على حكم في مواجهته أو جعل الحكم حجة عليه أو إلزامه بتقديم أوراق في حوزته، وانه وإذ كانت تلك هي صور التدخل في الدعوى بصفة عامة، فإنه لا يتصور لا واقعا ولا قانونا التدخل اختصاميا أو انضماميا في الطعون المباشرة الدستورية الموجهة أصلا الى التشريع ذاته، أو القول بإمكان المحكمة إدخال خصم فيها ليصدر الحكم في مواجهته، بحسبان أن نطاق الطعن المباشر من ناحية أشخاصه وموضوعه يتحدد - بعد قبوله - بما جاء بصحيفته شكلا وموضوعا، دون تجاوز هذا النطاق، فضلا عن أن الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة في المنازعات الدستورية لها حجية مطلقة تنسحب آثارها الى الكافة كما تلتزم بها سلطات الدولة جميعها، وبالتالي فإن طلب كل من(أحمد عبدالرحمن أحمد الحشاش) و(عبدالله عادل جاسم العبيد) و(دويم فلاح المويزري بصفته وليا على ابنته «غالية») التدخل في الطعن - كخصوم منضمين الى الحكومة - يكون غير مقبول، وهو ما تقضي به المحكمة. وحيث ان المادة (الأولى) من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، تنص على أنه «في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطهير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة». كما تنص المادة (الثانية) من ذات القانون على أن «تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطهير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الاسلامية». وتنص المادة (الثالثة) على أن «تُصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الاسلامية». وتنص المادة (الرابعة) على أن «يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريرا متضمنا بيانا للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام القانون». وحيث إن مبنى النعي على نصوص القانون سالف الذكر - حسبما ورد بصحيفة الطعن - أن هذه النصوص قد أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وأهدرت الحق في التعليم، إذ أقامت تفرقة بين الطلبة والطالبات في كليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المدارس الخاصة، والتوجيه بتخصيص أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات لضمان منع الاختلاط، وما ترتب على ذلك من قيام إدارة الجامعة بتخصيص شُعب دراسية للطالبات وأخرى للطلبة، وحرمان الطلبة من الالتحاق بالشُعب الخاصة بالطلبة أو إلغاء تلك الشُعب لعدم التحاق العدد الكافي من الطلبة بها، وعدم السماح لهم بالالتحاق بالشُعب المماثلة الخاصة بالطالبات على الرغم من وجود أماكن شاغرة بها، مما يعد إهدارا لحقهم في التعليم وحقهم في اختيار التخصص الذي يناسب مؤهل كل منهم ورغباتهم العلمية. كما قصر القانون تطبيق حكم منع الاختلاط على كليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الاخرى والجهات الحكومية المختلفة. فضلا عن ذلك فقد جاء القانون المطعون فيه مشوبا بالانحراف في التشريع، ومنطويا على إخلال بالشروط والضوابط المحددة في سن التشريعات، إذ جاءت عباراته مشوبة بالغموض وعدم الوضوح مما يتنافى مع ضوابط صياغة النصوص التشريعية التي ينبغي أن تكون مُحكمة واضحة لا بداخلها لبس أو غموض حتى لا يكون هناك مجال للاختلاف حول تأويلها أو تفسيرها. كما أن هذا القانون لا يعبر عن واقع المجتمع الكويتي الذي جُبل على المحافظة على القيم والمبادئ الاسلامية حتى استقرت في وجدان أبنائه جميعا، فلا محل لوصم فئة منهم - هم الطلبة في الكليات والمعاهد الحكومية - بعدم الالتزام بتلك القيم والمبادئ ووضع نص يلزمهم باحترامها. وقد أوضح القانون أن ما ورد به لضمان منع الاختلاط إنما هو في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل، في حين ان الاختلاط المنهي عنه في الشرع هو الاختلاط غير المشروع الذي يتمثل في الخلوة بانفراد الرجل بالمرأة، أما الاختلاط المشروع فهو يجري في المجتمع بأسره، وفي جميع الأماكن العامة وأماكن العمل دون مساس بالقيم والمبادئ الاسلامية، فضلا عن ان تطبيق هذا القانون يترتب عليه انفاق اموال طائلة من ميزانية الدولة في إقامة المباني والمنشآت لتخصيص أماكن منفصلة للطالبات في قاعات الدرس وغيرها مما يعد اهدارا للمال العام للدولة وتبديدا لثرواتها، الامر الذي يكون معه القانون قد خالف المواد 7 و8 و13 و14 و17 و29 و40 من الدستور. وحيث ان هذا النعي ـ في جملته ـ مردود، ذلك ان الحق في التعليم الذي كفله الدستور في المادتين 13 و40 منه، فحواه ان يكون لكل مواطن الحق في ان يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه، وقدراته وان يختار نوع التعليم الذي يراه اكثر اتفاقا مع رغباته وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيميا لهذا الحق بما لا يؤدي الى مصادرته او الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون. وحيث ان الرقابة القضائية التي تمارسها هذه المحكمة على دستورية التشريعات هي رقابة ذات طابع قانوني مجرد تقتصر على المسائل الدستورية، وينحصر مجالها في التحقق من مطابقة او عدم مطابقة التشريع لنص في الدستور دون تجاوز لظاهر التشريع، ولا تمتد هذه الرقابة الى البحث عن مدى ملاءمة التشريع او عدم ملاءمته والتي تعتبر من اخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع، كما لا تستطيل تلك الرقابة الى البحث والتنقيب عن النوايا والبواعث التي عساها ان تكون قد دفعت السلطة التشريعية الى اقراره بالصيغة التي صدر بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان احكام الشريعة الاسلامية مجردة لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا اذا تدخل المشرع وقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وإنما يتعين ان يتم افراغها في نصوص تشريعية محددة، ومضمون تشريعي محدد يمكن ان يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، فالنص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنه من احكام موضوعية، وبالتالي فإن النص في المادة (الأولى) من القانون المشار إليه وإذ استهل بعبارة انه «في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الامثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.. بتطوير المباني القائمة.. بما يضمن منع الاختلاط بوضع اماكن خاصة للطالبات..»، هذا النص لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكما موضوعيا محددا، وإنما يعتبر وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية، التي ترد مورد الارشاد والتوجيه، والتي لا يقصد بها الإلزام والوجوب، وهو ما يصدق ايضا على ما جاء بنص المادة (الثانية) من ذات القانون، وهذا الامر إنما يجد صداه فيما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون في هذا المقام، بأن هذا القانون قد جاء تعبيرا عن توجه الدولة نحو تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في جميع اوجه الحياة، ووضع مؤسسات التعليم العالي في موقع الريادة في استحداث النظم التي تحقق التوازن المنشود بين متطلبات الحياة في ضوء الواقع المتغير والمتجدد من جهة، والأحكام الشرعية من جهة أخرى، وبالتالي فإنه لا يتصور ان تكون ارادة المشرع قد اتجهت ـ في إطار هذا النص المجمل القائم ـ الى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي الوضع الشرعي الامثل غير المقنن، مما قد يفضي الى الاضطراب والتناقض حول هذا الشأن بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية، لاسيما أن الاختلاط اصلا ـ وفي حد ذاته ـ من المسائل الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية مقطوع بها في ثبوتها او دلالتها، وتباينت آراء الفقهاء بشأنها، الامر الذي يغدو معه واضحا ان النص المطعون عليه ـ في ذاته ـ لم يتضمن اي مساس بالحق في التعليم، اذ لم يضع قواعد بشأنه ترتكز على اسس منبتة الصلة بطبيعة هذا الحق واهدافه ومتطلبات الدراسة بتلك المؤسسات التعليمية، أو يفرض اي قيد ينتقص منه او يمنع النفاذ إليه، فضلا عن ان هذه المحكمة لا تنظر الا في مدى دستورية التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية، ولا شأن لها بما قد يترتب على تطبيقه من آثار، وبالتالي فإن القول بأنه قد يترتب على تطبيقه انفاق مبالغ طائلة تتحملها ميزانية الدولة، لا يعد ذلك عيبا دستوريا، بل هو امر مرجعه الى السلطة التشريعية، وشأن من شؤونها، وأن هذه المحكمة لا تتجاوز وظيفتها القضائية ـ بمعاييرها وضوابطها ـ الى وظيفة التشريع. وما ساقه الطاعنون في أسباب طعنهم من ان تطبيق حكم منع الاختلاط ادى الى حرمانهم من الالتحاق ببعض الشعب الدراسية وتأخير دراستهم، فإن هذا الامر إنما يتعلق بتطبيق القانون المطعون فيه ولا يكشف بذاته عن عيب دستوري، وهذه المحكمة ـ وعلى ما سلف ـ لا شأن لها بكيفية تطبيق القانون، ولا بما يظهر عند ذلك من قصور ومثالب، خاصة ان القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم ان يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلبة، اذ يكفي لتطبيقه وضع اماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس، فضلا عن ان ما تصدره ادارة الجامعة من قرارات تتعلق بالشعب الدراسية وتنظيم الالتحاق بها، لا تعدو ان تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الاداري، وهي رقابة تنبسط على تلك القرارات الادارية ـ التنظيمية منها والفردية ـ استظهارا لمدى انضباطها داخل اطر الشرعية، وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضيات المشروعية، فإذا تبين للقضاء الإداري استواء القرار صحيحا اجازه وثبته على اصل صحته، اما اذا تبين له اختلال احد اركانه او مجاوزته مقتضيات المشروعية الغاه وأزال آثاره. ولا ينال من ذلك جميعه القول ان عبارات القانون جاءت مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، فضلا عما ورد به من عيوب في الصياغة، او القول بأن القانون ينطوي على وصم طلبة الجامعة بعدم الالتزام بالقيم والمبادئ الاسلامية ذلك ان غموض النصوص التشريعية غير الجزائية اذا كان يعيبها، قد يستدعي النظر في تعديلها من السلطة التشريعية اذا كانت غير وافية بالمرام ولإصلاح ما بها من عيوب، الا ان ذلك لا يصمها بعدم الدستورية ولا يصلح سببا للطعن فيها، كما ان القانون لم يتضمن وصما لأحد بمخالفة القيم والمبادئ الاسلامية، بل هو يسعى ـ بحسب الظاهر ـ إلى محاولة تحقيق التوازن بين مقتضيات الحياة العملية، وتلك القيم والمبادئ بما يتفق مع واقع المجتمع الكويتي والتزامه بالأحكام الشرعية مع عدم المساس بحريته الشخصية المكفولة. وبالترتيب على ما تقدم، يضحى الادعاء بمخالفة التشريع المطعون فيه لأحكام المواد 7 و8 و13 و14 و17 و29 و40 من الدستور على غير اساس، متعينا القضاء برفض الطعن. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: برفض الطعن وبمصادرة الكفالة. الفيلي: الإدارة الحكومية» بالغت في تطبيق النص قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن حكم المحكمة الدستورية مهم جدا لعدد من الأسباب فأولا هو يؤكد ما سارت عليه المحكمة في احكام سابقة بأن أحكام الشريعة الاسلامية وفق الدستور الكويتي ليست ذاتية النفاذ وما هو نافذ في الكويت القوانين التي تصدر عن المشرع، كما انه يؤكد أن التوجيه الوارد للمشرع هو بالبحث عن التشريعات الأكثر ملاءمة لحياة الناس في الشريعة الإسلامية ويجوز له أن يجتهد ويبحث عن غيرها، وبالتالي فهذا الحكم يؤكد انه لا يجوز الاحتجاج لعدم دستورية القانون بفتوى مفتي أو برأي لجنة والمشرع يبحث عن اكثر الحلول ملاءمة لحياة الناس ويدعوه إلى ان يبحث عن تلك الحلول الملاءمة في احكام الفقه الإسلامي وليس الشريعة بمعناها الواسع الذي يشمل العقائد والعبادات. وأفاد الفيلي بأن النقطة الهامة في هذا الحكم هي ورود عبارات تشير إلى الشريعة الإسلامية وترك مطبق النص يختارها ويبحث عنها غير مقبول دستوريا ويجب أن يكون التكليف واضحا في صلب النص وإلا سوف يكون نصا توجيهيا ليس له قيمة تكليفية وبالتالي لا يوجد جزاء على مخالفتها وهذه الفكرة قالت بها المحكمة في حكم شهير لها عام 2009 بشأن الطعون الانتخابية. وأشار إلى أن المحكمة في هذا الحكم قررت أن النص يشوبه غموض وكان من الممكن أن تستند إلى هذا السبب بتقرير عدم الدستورية ولكنها يبدو أنها فضلت أن تسير على المنهج السابق الذي قالت به عام 2009 وهو انه إذا امكن تفسير النص على نحو يصرفه عن عدم الدستورية فالمحكمة تفعل، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بقراءة النص وفسرته في حدود التكليف المقرر بالنص ووصلت إلى أن التكليف الموجود بالنص لا يزيد عن تخصيص أماكن وليس حجب طلبة عن طالبات، فقط تخصيص أماكن للطلبة واخرى للطالبات بما معناه أن يكون على سبيل المثال يمين القاعة للذكور ويسار القاعة للإناث. أما ما عدا ذلك فليس تكليفا واضحا وبالتالي ليس هناك إلزام بتنفيذه، وأعتقد أن ذلك الحكم يوجه درسا للإدارة الحكومية بأن هذا التفسير كان من الممكن الخروج به من قراءة النص ويبدو أن الإدارة الحكومية تعيش «رعب المواجهة» وبالتالي هي بالغت في تطبيق النص إلى درجة تجاوزت ما هو مقرر به لأنها تخشى أن تنتقد وهذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم وبالتالي فكأنما المحكمة تقدم للإدارة الحكومية تفسيرا لتطبيق النص ووفق هذا التفسير ليس مطلوبا اكثر من تخصيص أماكن للـذكـور وأخـرى للإناث. العصفور: المحكمة وجّهت إنذاراً للسلطة التشريعية بتعديل وتطبيق الخلل التشريعي الموجود في القانون اتحاد الطلبة: «الدستورية» انحازت إلى المجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه الناجم والشويرد: نطالب الإدارة الجامعية بتنفيذ ما جاء في حيثيات الحكم وعودة إشراك الطلبة والطالبات للدراسة في قاعة الدرس العبيد: رفض الطعن المقدم بعدم دستورية منع الاختلاط نصر للتوجه الإسلامي المعتدل آلاء خليفة تباينت ردود الأفعال حول قرار المحكمة الدستورية في جلستها امس برفض الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين عبدالعزيز الناجم وسعود الشويرد بخصوص الطعن المباشر الذي قدموه بعدم دستورية قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 1996. وقد وجهت المحكمة في حيثيات الحكم رسائل للسلطة التشريعية بمعالجة الخلل التشريعي الوارد في القانون. في البداية، قال مقدم الطعن المحامي حسين العصفور: من أجمل الاحكام التي قرأتها هو الحكم الصادر امس بخصوص قانون منع الاختلاط، موضحا ان المحكمة الدستورية وجهت إنذارا للسلطة التشريعية بتعديل وتطبيق الخلل الموجود في قانون منع الاختلاط، موضحا ان الخلل الموجود ليس في مدى دستورية القانون او عدمها كون المحكمة الدستورية تراقب احكام الدستور، وبالتالي فالمحكمة أقرت بوجود خلل تشريعي وليس خللا دستوريا، موضحا ان حكم الدستورية برفض الطعن على قانون منع الاختلاط يوازي حكما آخر نوعيا لنفس المحكمة الخاص برفض الطعن في دستورية قانون الانتخاب 5/4. وأضاف انه وردت في حيثيات الحكم امور عديدة يجب على مجلس الأمة تطبيقها. وأقول للجميع: اقرأوا جيدا حكم المحكمة الدستورية في قانون منع الاختلاط وتمعنوا في الحيثيات بشكل جيد، فهي أهم وأقوى من منطوق الحكم برفض الطعن. وذكر العصفور: لا يتصور احد او يعتقد ان المحكمة الدستورية أنزلت حصانة او حماية للقانون، فعلى العكس هي دعت المشرع لممارسة اختصاصه في مواجهة الاختلالات الموجودة بالقانون، ويكفي قول المحكمة ان مسألة الاختلاط في التعليم من المسائل الاختلافية وغير ثابتة بحكم شرعي، وهذه دعوة صريحة لمجلس الأمة للقيام بدوره الرقابي والتشريعي ليقوم بإجراء التعديلات اللازمة عليه، مضيفا: كما جاء في الحيثيثيات ان هذا القانون لا يعبر عن واقع المجتمع الكويتي الذي جبل على المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية حتى استقرت في وجدان ابنائه جميعا، فلا محل لوصم فئة منهم وهم الطلبة في الكليات والمعاهد الحكومية بعدم الالتزام بتلك القيم والمبادئ ووضع نص يلزمهم باحترامها، وقد أوضح القانون ان ما ورد به لضمان منع الاختلاط إنما هو في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل في حين ان الاختلاط المنهي عنه في الشرع هو الاختلاط غير المشروع الذي يتمثل في الخلوة بانفراد الرجل بالمرأة، اما الاختلاط المشروع فهو يجري في المجتمع بأسره وفي جميع الأماكن العامة وأماكن العمل دون مساس بالقيم والمبادئ الإسلامية فضلا عن ان تطبيق هذا القانون يترتب عليه إنفاق أموال طائلة من ميزانية الدولة في اقامة المباني والمنشآت لتخصيص اماكن منفصلة للطالبات في قاعات الدرس وغيرها مما يعد هدرا للمال العام للدولة وتبديدا لثرواتها، مؤكدا ان المحكمة الدستورية تصدت لتلك الأمور وأكدت ان المشرع لابد ان يقوم بمهامه كمشرع رئيسي. وأشار الى انه كما ذكر في الحيثيات ايضا ان احكام الشريعة الإسلامية مجردة لا تكون لها قوة الزام القواعد القانونية الا اذا تدخل المشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر وإنما يتعين ان يتم افراغها في نصوص تشريعية محددة ومضمون تشريعي محدد يمكن ان يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، موضحا ان النص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنه من احكام موضوعية وبالتالي فان النص في المادة الأولى من القانون تقول «في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بتطوير المباني القائمة بما يضمن منع الاختلاط بوضع اماكن خاصة للطالبات»، وقد اوضحت المحكمة ان هذا النص لا يمكن وصفه بانه يتضمن حكما موضوعيا محددا وإنما يعتبر وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية التي ترد مورد الارشاد والتوجيه ولا يقصد بها الإلزام والوجوب وهو ما يصدق ايضا على ما جاء بنص المادة الثانية من ذات القانون بان هذا القانون قد جاء تعبيرا عن توجه الدولة نحو تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في جميع اوجه الحياة وبالتالي فانه لا يتصور ان تكون ارادة المشرع قد اتجهت في اطار هذا النص المجمل القائم الى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي الوضع الشرعي الأمثل غير المقنن مما قد يفضي الى الاضطراب والتناقض حول هذا الشأن بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية لاسيما ان الاختلاط اصلا في حد ذاته من المسائل الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية مقطوع بها في ثبوتها او دلالتها وتباينت آراء الفقهاء بشأنها. وقال العصفور ان المحكمة ذكرت ايضا في حكمها ان النص المطعون عليه لم يتضمن اي مساس بالحق في التعليم اذ لم يضع قواعد بشأنه ترتكز على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا الحق وأهدافه ومتطلبات الدراسة بتلك المؤسسات التعليمية او يفرض اي قيد ينتقص منه او يمنع النفاذ اليه فضلا عن ان المحكمة لا تنظر الا في مدى دستورية التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية ولا شأن لها بما قد يترتب على تطبيقه من اثار وبالتالي فان القول بانه قد يترتب على تطبيقه انفاق مبالغ طائلة تتحملها ميزانية الدولة لا يعد ذلك عيبا دستوريا بل هو امر مرجعه الى السلطة التشريعية وشأن من شؤونها وان هذه المحكمة لا تتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها الى وظيفة التشريع، . معربا عن سعادته بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي ضرب ناقوس الخطر بانه يجب على السلطة التشريعية ان تلتفت اليه. بدورهما قال الطالبان مقدما الطعن عبدالعزيز الناجم وسعود الشويرد انه ايمانا منا بالأطر القانونية والدستورية في الكويت وبعد أن شعرنا بتأثرنا دراسيا بسبب التطبيق السيئ والغير دقيق لقانون فصل التعليم بين الجنسين 24/1996 مما دفعنا للطعن بدستورية هذا القانون بعدما سمح لنا القانون بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية، وقد خضنا معركة شرسة مع بعض الآراء التي عمد بعضها الى الاساءة لشخوصنا، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن والتأكيد على ما ذهبنا إليه أن التطبيق الحالي للقانون غير دقيق وأن الأصح كما أشارت المحكمة أن آلية الفصل تكون بتخصيص أماكن خاصة للطالبات وأخرى للطلبة في نفس القاعة مما يعني انه لا حاجة لبناء مبان اخرى تتكفل الدولة فيها وتهدر من ميزانيتها للفصل التام بين الجنسين وهو ما قاتلنا من أجله وأظهره الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحكم التاريخي، فنحن نؤكد التزامنا قبل غيرنا بتعاليم الدين الاسلامي السمح البعيد كل البعد عن التطرف وإقصاء الآخر، واخيرا نطالب الادارة الجامعية بتنفيذ ما جاء في حيثيات هذا الحكم التاريخي وعودة اشتراك الطلاب والطالبات بالدراسة في قاعة الدرس كما كان معمولا به سابقا. تقاليد المجتمع وقيمه من جانبه أشاد رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالكريم الكندري بالحكم الفاصل الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفض الطعن على قانون منع الاختلاط، لافتا الى انه أغلق الباب نهائيا أمام ضعاف النفوس والمشككين في دستورية القانون الذي يعمل به منذ عقدين من الزمان منذ إقراره في العام 1996، مضيفا أنه ومنذ البداية كان واضحا الهجمة على القانون ومحاولة النيل منه وما قصده مقدم الطعن من محاولات مسايرة تيار معين وفقا لآراء فكرية وليس بناء على مخالفات دستورية تعيب هذا القانون. وأوضح الكندري ان المحكمة الدستورية انحازت بحكمها اليوم ليس فقط للدستور والقانون وانما للمجتمع الكويتي وتقاليده وأعرافه وقيمه ومثله العليا، ولم لا والدستور الكويتي انعكاس لإرادة شعب الكويت وهويته الإسلامية التي ترى أن منع الاختلاط واجب شرعي على الحكام والمحكومين، امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أكد الدستور على أنها مصدرا من مصادر التشريع. وشكر الكندري قضاة المحكمة الدستورية الأجلاء على ما سطروه من أسباب لرفض الطعن على دستورية قانون منع الاختلاط، وتفهمهم الجيد لطبيعة الشعب الكويتي الذي يرفض العادات الغريبة عليه وعلى تعاليم الإسلام السمحاء. اما امين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عبدالله العبيد، فقال ان الحكم برفض الطعن المقدم بعدم دستورية قانون منع الاختلاط يعتبر نصرا للتوجه الإسلامي المعتدل، موضحا ان تحصين قانون منع الاختلاط يغلق الباب امام اي محاولات لإلغاء القانون مستقبلا فهو نص شرعي دستوري قانوني ونشكر القضاء الكويتي النزيه والعادل. «هيئة التدريس»: نحترم الحكم أعلن الناطق الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد الزيد أن الجمعية لم تصدر أي بيان بشأن قانون منع الاختلاط أو بالأحرى التعليم المشترك، وان رأي الجمعية بهذا الخصوص خاضع لمبدأ الاحترام المتبادل بين الطلبة ولتقييم نتائج الفصل بين الجنسين داخل القاعة الدراسية من كل الجوانب. وأوضح الزيد أن الجمعية هي الممثل الشرعي الوحيد لأعضاء هيئة التدريس، وعليه فإن أي تصريح يتم تداوله من غير الجمعية يمثل شخصه، مؤكدا أن الهيئة الادارية بالجمعية ومنتسبي جامعة الكويت تحترم حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون التعليم المشترك، أيا كان القرار، ونحترم جميع ما يصدر من المحكمة الدستورية من قوانين. شرط لم يكن مقرراً في القانون 40/1992 ويشكل مساساً بالمساواة «الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة 2 بشأن العمالة المنزلية: لا يشترط الحصول على «الثانوية» لمزاولة مهنة استقدام العمالة العنزي استند إلى نص المادتين 7 و8 من الدستور بأن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع تصونه الدولة» مؤمن المصري ـ كريم طارق قضت المحكمة الدستورية في جلستها امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج. وكانت المحكمة قد تلقت طعنا مباشرا من قبل عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، حيث قيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 25 لسنة 2015 «طعن دستوري مباشر». وكان الطعن قد عرض على المحكمة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في غرفة المشورة، وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظره وتم قيد الطعن في سجل المحكمة، وبعد إخطار ذوي الشأن نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة امس. ونصت الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على«أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل». وبينما قضت الدستورية بقبول الطعن المقدم من عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية وبعدم دستورية نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والذي ينص على أن يكون طالب الترخيص لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج حاصلا على شهادة الثانوية العامة. كان المحامي فيصل عيال العنزي قد طعن بعدم دستورية البند المذكور بعد توكيله من أكثر من 120 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية. واستند العيال في ذلك إلى أن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة، حيث تنص المادة 29 من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». كما أستند أيضا إلى أن نص المادة 7، 8 من الدستور بأن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع تصونه الدولة». نص الحكم وفيما يلي نص الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 5 من شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق 16 من ديسمبر 2015م برئاسة السيد المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة وعـضـوية الـسادة المستشارين محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم علي وخالد أحمد الوقيان وإبراهيم عبدالرحمن السيف وحضور السيد محمد خالد الحسين أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي في الطعن المباشر بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية المرفوع من: أقام الطاعنون طعنا بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2015، حيث قيدت في سجلها برقم 12 لسنة 2015، طالبين في ختام تلك الصحيفة القضاء بعدم دستورية نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، على سند من القول بأنهم قد باشروا نشاطهم في استقدام العمالة المنزلية منذ ما يزيد على 23 عاما في ظل المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، وقد فوجئوا بصدور القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية متضمنا شرطا جديدا في البند 3 من المادة 2 منه مؤداه وجوب أن يكون طالب الترخيص لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وهو شرط يفقد الموضوعية، وغير مبرر، ومنعدم الصلة بطبيعة النشاط، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا بالإضافة الى إهداره لحقوق المراكز القانونية المستقرة. وإذ عرض الطعن على المحكمة بتاريخ 11/11/2015 ـ في غرفة المشورة ـ قررت تحديد جلسة 25/11/2015 لنظره، وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم 25 لسنة 2015، «طعن مباشر دستوري»، وبعد إخطار ذوي الشأن، نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية تنص على انه «يشترط لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية: 1 ـ ... 2 ـ ... 3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل 4 ـ ...». وحيث إن مبنى النعي على نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 - المطعون عليه حسبما ورد بصحيفة الطعن - أن هذا النص قد جاء متضمنا اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهو شرط يمثل إخلالا بمبدأ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(29) من الدستور، إذ أتاح لمن يحمل المؤهل المذكور ممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وحظره على من لا يحمله، دون مبرر موضوعي، رغم أن طبيعة عمل هذه المكاتب لا يستلزم الحصول على مؤهل لممارستها، فهو مجرد نشاط تجاري يُمارس طبقا لقواعد اقتصاد السوق الحر، مما يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة أمرا ينافي قواعد العدالة والمساواة، خاصة لمن اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة على مدى سنوات عديدة، وإن أعمال هذا الشرط سيفضي الى إغلاق هذه المكاتب ويكبدها خسائر فادحة مع تشريد العاملين بها دون سند. وحيث إن الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها، لا يجوز تقريرها بعيدا عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلا بها، وأن يكون فرضها لازما لأداء المهام التي تقوم عليها ملتئما مع طبيعتها، مبنيا على صدق اتصالها بأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافا عن مضمونها الحق، كما يجب ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها مُنصفا، ولإقرار شرعية شرط المؤهل يتعين أن يقوم الدليل على اتصالها بطبيعة المهنة ذاتها وما يكون لازما عقلا ومنطقا لممارستها مرتبطا بجوهر خصائصها، وصور التمييز التي تناهض مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور، وإن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وحيث يرد النص الأمر مقيدا لحرية نشأت في أصلها طليقة، ومنتقصا من مقومات الأصل فيها كمالها. حق العمل متى كان ذلك، وكان من المقرر أن حق العمل واختيار نوعه لا يجوز المساس به أو تقييده بأي قيد ما لم يستنهض لذلك توافر ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد التنظيم والترشيد لهذا الحق وفاء لأداء دور الاجتماعي، وبما لا يؤدي الى إهداره أو إفقاده جوهر مقوماته الأساسية، بما يعني أن إيراد المشرع لقاعدة آمره قد تنال من حرية المواطن في العمل يصبح رهينا في شرعيته الدستورية بحدود تلك القاعدة ومدى تعارضها مع الحقوق المقررة بالدستور ومدى الحاجة لها، فإن انتفت هذه الضرورة غدت القاعدة الآمرة اعتداء على إرادة المواطن وحقه في اختيار نوع العمل الذي يريد أن يمارسه. ولما كان حق العمل في اختيار نوعه حق دستوري ألا تصادر الدولة حرية الفرد في اختيار نوع العمل في ميدان النشاط الحر ابتداء، ولا تفرض من القواعد ما يحد من هذا الحق، وألا يكون تدخلها في تقنينه إلا نزولا عند حاجة ملحة يقتضيها النظام العام أو الحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق الدستورية الاخرى. تمييز تحكمي وحيث انه بتقصي التطور الذي طرأ على التنظيم القانوني للعمالة المنزلية، يبين ان القيد الذي استحدثه المشرع باشتراط الحصول على مؤهل الثانوية العامة لم يكن مقررا من قبل في القانون السابق برقم 40 لسنة 1992، ولا يتصل بمتطلبات قيام نشاط استقدام العمالة المنزلية وغير متفق مع طبيعتها، كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون عنّة لتقريره ومناطا لشرعيته، ليغدو معه النص الطعين تدخلا تشريعيا أمرا في إرادة أصحاب هذه المهنة ليمنعهم من مزاولة نشاطهـم، لم تقضه أي مبررات، وبهذا يكون قد انطوى على مساس بالحق في العمل تمييز تحكمي منهي عنه لا يستند الى أسس موضوعية، وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 و41 من الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستوريته. فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة: بعدم دستورية ما تضمنه نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج. أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية يشيدون بعدالة القضاء الكويتي ونزاهته العلي: متابعة القضايا المتعلقة بحملات التشويه من بعض المسيئين في تويتر أكد عدد من اصحاب المكاتب ثقتهم بالقضاء الكويتي النزيه وبعدالته، والتي كانت تشكل المرجع الذي يلجأون اليه للحصول على حقوقهم في مزاولة مهنتهم بعيدا عن التضييق وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الراغبين في استقدام الخدم، وبما يشكل مساحة أوسع للعمل ويكفل حقوق أصحاب المكاتب ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات خصوصا ان هناك عددا منهم يزاولون المهنة منذ اكثر من 20 عاما، وقد كان صدور القانون رقم 68 لسنة 2015 مفاجئا لهم كونه يشترط حصول صاحب المكتب على الشهادة الثانوية لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، مشيرين الى انه لا رابط بين طبيعة المهنة والحصول على شهادة الثانوية العامة. وفي سياق متصل وتعقيبا على الحكم الصادر في الطعن المباشر بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم (68) لعام 2015 في شأن العمالة المنزلية، أعرب علي العلي أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن سعادته بالحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (3) من المادة 2 في القانون والملزم لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالحصول على شهادة الثانوية العامة من أجل تجديد وإصدار تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد، مشيدا بعدالة كلمة القضاء الكويتي النزيه، وبجهود المحامي أ.فيصل العيال. وأكد العلي على استمرار أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمتابعة وإعداد قضايا أخرى متعلقة ببعض بنود قانون (68) المنظم لعمل استقدام العمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بإعادة التشغيل العمالة المنزلية واحتكاره على الشركة الحكومية، وكذلك القضايا المتعلقة بحملات التشويه التي شنها بعض المسيئين في تغريدات على تويتر، لافتا إلى أن المكاتب أيضا لها مع اتحاد العمالة المنزلية وقفة وموقف أيضا.
التعليقات
  1. Comment
    خالد المبارك
    المفهوم من النص
    الخميس 2015/12/17 عند 11:02 ص

    السلام عليكم ، أخطأ محمد الفيلي بزعمه ! فالأكثرية من الشعب تريد عدم الاختلاط التام والحكومة ومجلس الأمة يعلمون ذلك فجاء النص على هذا المفهوم وليس على مفهوم أقل الأمر منه ! بل النص أخذ بالعزم والاستثناءات ليس محلها النص وإنما المذكرات التفسيرية ولم يفسر أحد من فقهاء القانون حينئذ بأقل من العموم والعزم ، وشكرا

مواضيع ذات صلة

الحمود: «الوسطية» ضمان استمرار وبقاء الأمم.. ولا وجود للمغالين

  • 12/17/2015

العيسى: مدير بالإنابة لمعهد الأبحاث الأحد المقبل

  • 12/17/2015

الصبيح: إلغاء تراخيص 3 جمعيات أهلية لعدم قيامها بأي نشاط خلال سنتين

  • 12/17/2015

«الأوقاف» كرّمت عادل الفلاح بحضور أقطاب العمل الدعوي والخيري

  • 12/17/2015

إلى قطر مع التحية.. بقلم: عايشة مبارك الصباح

  • 12/17/2015
  • 2

خدمة الواي فاي في الأماكن العامة : نعمة أم نقمة ؟!

  • 12/17/2015

فهد الأمير اجتمع بالقيادات الأمنية في محافظة الجهراء

  • 12/17/2015

محافظة الاحمدي تدشن مشروع «هذولا عيالي» لتخليد ذكرى الشهداء

  • 12/17/2015

النادي العلمي يوفد فريقاً للمشاركة في مسابقة إنتل للعلوم في العالم العربي

  • 12/17/2015

«الهلال الأحمر» تواصل توزيع حملة مساعداته الشتوية للنازحين السوريين

  • 12/17/2015

«زكاة الشامية والشويخ» تهيب بالمحسنين إلى دعم النازحين السوريين

  • 12/17/2015

بيت الزكاة أنفق 200 ألف دينارعلى «التبرعات العينية» خلال نوفمبر

  • 12/17/2015

توجيه التربية الإسلامية يكرم القائمين والقائمات على مشروع درر للأحاديث النبوية المصورة

  • 12/17/2015

عرض فني من نادي الصحافة والإعلام للبحرين في عيدها الوطني

  • 12/17/2015

انطلاق معرض الغذاء والأواني المنزلية اليوم

  • 12/17/2015

الهاجري يطالب بتخصيص مكتب خاص لمتابعة قضايا المعاقين حركياً في هيئة الإعاقة

  • 12/17/2015

«تقنية المعلومات»: مستمرون في خدمة المهنة والمجتمع

  • 12/17/2015

يوم ترفيهي لنزلاء داري المعاقين والمسنين بمركز الفنطاس

  • 12/17/2015

المكتب الثقافي المصري احتفل باليوم العالمي للغة العربية

  • 12/17/2015

الدويسان: أطمح إلى «العالمية» وأحلم بالمليون متابع

  • 12/17/2015

«التجارة»: احذروا الخداع البصري للإعلانات

  • 12/17/2015
  • 1

تعاونيون لـ «الأنباء»: نتائج إلغاء الدعم عن البنزين كارثية وتهدد مصداقية العمل التعاوني

  • 12/17/2015

«الوزاري العربي للسياحة» أكد التضامن مع مصر وتونس

  • 12/17/2015

قطاع الأثاث في «شركة علي عبدالوهاب المطوع» يغرس حب العمل في الأطفال

  • 12/17/2015

تسليم كتب إيصال الكهرباء إلى 200 بيت في مدينة جابر الأحمد

  • 12/17/2015

«الكهرباء» تزيل عقبات الآبار في «غرب عبدالله المبارك»

  • 12/17/2015

«الكويت» زودت السعودية بـ 216 ميغاواط من الكهرباء

  • 12/17/2015

توزيع 55.5% من قسائم «جنوب المطلاع» للسنة المالية 2016/2015

  • 12/17/2015

الدينار الكويتي الذي تم بيعه بالمزاد مجرد تصميم مقترح من إحدى المطابع العالمية

  • 12/17/2015

«العنقز» يصيب 90% من الأطفال تحت سن 10 سنوات

  • 12/17/2015

الصياد يحذر الحوامل من العوامل المسببة لإنجاب أطفال مصابين بالتوحد

  • 12/17/2015

العجمي يطالب «نفط الخليج» بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف استحقاقات الكويتيين العاملين لدى الشركة

  • 12/17/2015

«الرؤية العمالية» في «نفط الكويت» ترفض إلغاء مكافأة المشاركة في النجاح

  • 12/17/2015

الظفيري تسلم رسالة ماجستير من العجمي

  • 12/17/2015

الجيش ينفي تسريح العسكريين «البدون»

  • 12/17/2015

الشطي: تكنولوجيا المعلومات تقيس مدى تطور الإدارات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات

  • 12/17/2015

بوقمبر يشيد بأداء طلبة الكويت في الكليات العسكرية الإماراتية

  • 12/17/2015
BBC header category

الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودمشق ترحب بالإعلان

الطائرات الورقية في غزة: إسرائيل تحذّر وحماس تقول إنّها ألعاب

"إسرائيل تسعى إلى تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة" - رسالة مفتوحة في لوموند

الكشف عن عقوبة ميسي بعدما صفع لاعباً في الدوري الأمريكي

الشيباني يدعو إسرائيل إلى اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 02:02 مرئيس الوزراء: التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات تنفيذ مشروع مطار «T2» جديد
    • الثلاثاء2026/08/25
    12:08 م«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة و رطب نسبياً على المناطق الساحلية .. و«العظمى»: 49 جديد
    • الثلاثاء2026/08/25
    12:08 موزيرة "الشؤون": إحالة قياديين وموظفين في "هيئة الإعاقة" إلى النيابة العامة جديد
    • الثلاثاء2026/08/25
    12:08 مصاحب السمو بعث برسالة خطية إلى الرئيس الكوري تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الراهنة بالمنطقة جديد
    • الثلاثاء2026/08/25
من
  • لجنة تحقيق لهروب متهم خارج البلاد
    • الثلاثاء2026/8/25
    النبهان في «الأميري».. و«الشعبي» يتابع حالته الصحية
    • الثلاثاء2026/8/25
    مواطن إلى «المركزي» لقيادة مركبة «فارهة» بسرعة 200
    • الثلاثاء2026/8/25
    مروة الجعيدان: «التستر التجاري» يؤدي دوراً مهماً في مكافحة غسل الأموال
    • الثلاثاء2026/8/25
    «الأهلي» يعلن عطلة المولد النبوي ويوفّر خدماته إلكترونياً على مدار الساعة
    • الثلاثاء2026/8/25
  • عاش 12 عاماً بين الذئاب... رحيل «ماوكلي إسبانيا» الذي اختبر الحياة في البرية
    • الثلاثاء2026/8/25
    محاصرة إخفاء ملكية الشركات.. بلاغات إلكترونية وغرامات حتى 10 آلاف دينار
    • الثلاثاء2026/8/25
    الكويت والعربي.. «افتتاحية نارية»
    • الثلاثاء2026/8/25
    سقوط موظف سرق «داتا» جهة حكومية وباعها لمحل كمبيوتر في قبضة «الجنائية»
    • الثلاثاء2026/8/25
    67 مخالفة خطوط أرضية والانعطاف دون إشارة وإحالة 62 مركبة إلى الحجز
    • الثلاثاء2026/8/25
من
BBC Header Image
  • الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودمشق ترحب بالإعلان
    الطائرات الورقية في غزة: إسرائيل تحذّر وحماس تقول إنّها ألعاب
    "إسرائيل تسعى إلى تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة" - رسالة مفتوحة في لوموند
  • الكشف عن عقوبة ميسي بعدما صفع لاعباً في الدوري الأمريكي
    الشيباني يدعو إسرائيل إلى اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح
    هل سيكون انضمام المصري عمر مرموش إلى توتنهام خطوة موفقة أم مخاطرة؟
  • أب يترك طفله البالغ سبع سنوات وحيداً على جبل فوجي لمواصلة رحلة التسلق
    تعلمت الاستيقاظ بدون منبه خلال أسبوع، لكن كيف ساعدني ذلك على تحسين نومي؟
    رئيس وزراء الهند على إنستغرام بحثاً عن صداقة جيل زد
    رئيس الوزراء العراقي يعلن عن توافق سياسي على حصر السلاح
    ظاهرة النينيو قد تكون "الأشد في الذاكرة الحديثة"
    نحو شراكة بريطانية أوكرانية لإنتاج المسيّرات رغم التهديد الروسي - مقال في الإندبندنت
    اليوم العالمي للعمل الإنساني: حين يصبح من ينقذون الأرواح في مرمى الخطر
    موجات الحر في أوروبا تواصل حصد الأرواح.. فما حجم الخسائر البشرية هذا الصيف؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026