سعد الرشيدي
أوضح مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام لافي السبيعي انه تم صدور تعديل باستبدال المادة رقم 6 من القرار الوزاري لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني والتي نصت على «انه يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام، وفقا للضوابط التالية: الا تتعلق بموضوعات من شأنها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او التحريض على مخالفتها او ارتكاب الجرائم وان تتصف بالموضوعية وفقا للاصول المهنية المتعارف عليها ولا تكون من المحظورات المنصوص عليها قانونا».
وأضاف السبيعي ان الشروط الواجب توافرها لطالب الترخيص ان يكون كويتي الجنسية ولا يقل عن 21 سنة وكاملا للاهلية ويجب ان يكون المتقدم لطلب الرخصة حسن السيرة ومحمود السلوك وليس بصحيفته الجنائية اي عقوبة او جناية وعليه ان يحدد اسم الوسيلة الاعلامية الالكترونية وان يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط، لافتا الى ان المدير المسؤول تنطبق عليه نفس الشروط السابقة، اضافة الى ان يكون حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها.
وبين ان الشروط الخاصة بالشركات التي تطلب ترخيصا، وهي عقد تأسيسي للشركة وشهادة قيد بالسجل التجاري وشهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بان جميع رأسمال الشركة كويتيا بالاضافة الى شهادات الجنسية الخاصة بالشركاء وبطاقاتهم المدنية.