صدر قرار إداري من الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن القرار في مادته الأولى: يعمل بالضوابط والشروط التالية بشأن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
أولا ـ شروط التسجيل:
1 ـ ان يكون صاحب المشروع او المدير العام للمشروع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية.
2 ـ ألا يزيد عمره على 45 عاما ويجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب الاستثناء من هذا الشرط.
3 ـ ألا يكون متقاعدا أو طالبا.
4 ـ ان يكون حاصلا على ترخيص مزاولة النشاط.
5 ـ ان يكون صاحب المشروع مقيدا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود إدارة العمل المخصصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها.
6 ـ ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15% وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة اخطار ادارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.
7 ـ ألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي ـ إن وجد ـ في المشروع على 20%.
8 ـ توقيع الإقرار المعد من الهيئة العامة للقوى العاملة من جانب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك بحضورهم شخصيا للتوقيع أمام الموظف المختص في حالة فتح الملف، وأن يكون مفوضا بالتوقيع.
9 ـ تزويد إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الايجارية لمقر المشروع.
10 ـ لصاحب العمل تسجيل عدد 5 شركات وفروعها كحد أقصى بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
11 ـ عدم جواز قيام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد مضي سنة عمل شريطة أن يكون مسجلا لدى الادارة المذكورة، ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له ان يفتح شركات أو افرع لذات النشاط المحدد في الادارة دون موافقة اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ودون تحديد المدة.
12 ـ لاصحاب العمل الممولين من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي او الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة القيام بالتسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون عرضهم على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع إعفائهم من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.
13 ـ اتباع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق باستخراج شهادة براءة الذمة بشأن مدير الشركة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع، وذلك قبل التسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ثانيا ـ شروط استقدام العمالة:
يجوز لاصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100%، كما يمنح اصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة أو منحت لهم تراخيص جديدة، تصاريح عمل بنسبة 100% بنفس النشاط المسجل عليه سابقا، وفي حالة قيامهم بفتح ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن الانشطة السابقة يطبق عليه ذات الشروط، كما يجب عليهم الالتزام بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
ثالثا ـ شروط الأنشطة:
تستقبل إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا الأنشطة التالية:
1 ـ جميع الانشطة المرتبطة بالمقاولات.
2 ـ كل الانشطة المرتبطة بالاستشارات.
3 ـ السجائر والتبغ ومستلزماتها.
4 ـ المصاعد والسلالم الكهربائية.
5 ـ أجرة تحت الطلب.
6 ـ تأجير السيارات.
7 ـ نقل البضائع.
8 ـ نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت.
9 ـ سيارات أجرة جوالة.
10 ـ استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة.
11 ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات.
12 ـ تعقيب المعاملات.
13 ـ تجهيز وإدارة الافراح وتأجير معداتها.
14 ـ التكييف والتبريد.
15 ـ توصيل طلبات.
16 ـ خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
17 ـ إدارة المطاعم.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يتعارض او يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 27 رمضان 1438 هـ
الموافق: 22 يونيو 2017م