بشرى شعبان
صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاما بالاتفاقيات الدولية، فقد أصدرت الهيئة قرارا يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن العمل المكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.
وأشار الموسى إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا، وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة.
وحث الموسى أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية.