رشيد الفعم
أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الميزات المقررة للمكلَّفين بـرعـايــة ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» تنتهي بانتهاء الخدمة ولا تمتد إلى الحقوق التقاعدية.
وقال الحجرف ردا على سؤال للنائب ثامر السويط، حصلت «الأنباء» على نسخة منه: الأصل في القانون رقم
8 لسنة 2010 هو سريانه على ذوي الإعاقة من الكويتيين ولا يسري على غيرهم وفقا للمادتين 2 و3 من القانون إلا في حالات محددة، منها: ان يكون المعاق من أم كويتية، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، على أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للمعاقين يقرر سريانه على غير الكويتيين وفقا لشروط وضوابط معينة، وقرار من وزير الداخلية بمعاملة المعاق غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي وفقا لما تقرره أحكام القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية.
وأضاف الحجرف في رده: وحيث إن الميزة المقررة للمكلف برعاية معاق في استحقاق المعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 هي بغرض التيسير عليه للقيام بمتطلبات الرعاية الاجتماعية، وهي تخرج عن نطاق الرعاية الصحية والتعليمية المقررة للمعاق، ولا تشملها كذلك الحقوق الوظيفية المقررة له بذاته، فضلا عن أن هذه الحقوق ترتبط بالوظيفة طوال مدة شغلها وتنتهي بانتهاء الخدمة ولا تمتد إلى الحقوق التقاعدية التي ينشأ الحق فيها عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب ـ كشرط لازم ـ لسريان أحكام المادة 42 على المكلف برعاية معاق غير الكويتي صدور أي من القرارين المشار إليهما سالفي الذكر، وهو ما أكد عليه قضاء «التمييز» في الحكم الصادر بالطعن في «التمييز» رقم 2687 لسنة 2017 بتاريخ 14/5/2018.