Note: English translation is not 100% accurate
«الخدمة المدنية» يطالب السديراوي بتغذية بيانات النظم المتكاملة بالمسميات الوظيفية المستحدثة للموظفين لبحث أحقيتهم في المزايا المالية
«الديوان» اعتمد 170 ديناراً زيادة في رواتب بعض الوافدين بـ«التربية»
11 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء




مريـم بـنـدق
وافق رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن على زيادة المكافأة الشهرية لعدد من الوافدين. وجاء في خطاب الزبن لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي: بالاشارة الى كتابكم رقم (وت/وز/713) بتاريخ 14/9/2011 بشأن طلب الموافقة على زيادة المكافأة الشهرية الشاملة لعدد 60 موظفا مبرما معهم العقد الثاني والواردة اسماؤهم بالكشوف المرفوعة لنا بالمقدار المقترح امام اسم كل منهم.
والى الطب المقدم من عبدالحافظ حلمي عثمان وأحمد ناصر خلف الله صالح بشأن اعادة النظر في زيادة المكافأة الشهرية الشاملة لكل منهم.
والحاقا لكتاب الديوان رقم «201101049334» بتاريخ 25/10/2011 بشأن الموافقة على زيادة المكافأة الشهرية الشاملة للمذكورين بمقدار 10 دنانير اعتبارا من 1/2/2012.
لذا يفيد الديوان بأنه تمت الموافقة على تعديل مقدار الزيادة السابق الموافقة عليها لتصبح بمقدار 170 دينارا بدلا من 10 دنانير اعتبارا من 1/12/2012 لكل منهم مع مراعاة الشروط الواردة بكتاب الديوان المشار اليه بعاليه رقم «201101049334» بتاريخ 25/10/2011. ورفعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للقطاع الاداري عائشة الروضان كتابا للزبن بعنوان «زيادة المكافأة الشهرية الشاملة لعدد 7 موظفين غير كويتيين» تضمن بالاشارة الى الموضوع اعلاه وكتابكم رقم «201101014942» بتاريخ 24/3/2011 بشأن موافاتكم ببيانات الموظفين الواردة اليكم بكتابنا رقم 269 بتاريخ 17/3/2011 بشأن الموضوع اعلاه. نرفع لكم بيانات الموظفين المذكورين وذلك بحسب الجدول المنشور حتى يتسنى لكم استكمال بحث الموضوع.
وفي كتاب آخر لوكيلة وزارة التربية من الزبن قال فيه: بالاشارة الى كتابكم رقم «12879» المؤرخ في 20/7/2011 بشأن طلب الافادة عن مدى احقية سامي عثمان عبدالله الدخيل للمزايا المالية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفون الكويتيون العاملون في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات وذلك في ضوء ما جاء بكتاب الديوان رقم «24837» المؤرخ في 26/6/2007. نود الاحاطة ان شغل الموظف للوظيفة الاشرافية «مراقب» لا يحول دون استمراره في شغل احدى الوظائف وفقا للمجموعات الوظيفية المصنفة من قبل الديوان، بل انه يستوجب على وزارتكم تحديد المسمى الوظيفي وفقا للمجموعة الوظيفية التي ينتمي اليها الموظف ومراعاة استمرار رفع مستواه الوظيفي وذلك عند شغله لاي وظيفة اشرافية.
لذا نأمل عمل اللازم نحو القيام بتغذية بيانات النظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية بالمسمى الوظيفي المستحق للمذكور وذلك في ضوء ما تم التنويه عنها اعلاه، ومن ثم موافاتنا به وذلك حتى يتسنى للديوان استكمال بحث مدى احقيته للمزايا المالية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «15/2010» المنوه عنه اعلاه.
وكان كتاب ادارة الموارد البشرية بشأن سامي عثمان عبدالله الدخيل تضمن بالاشارة الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم «01040067» الصادر بتاريخ 27/3/2011 وبناء الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 2010) بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربويين بالجهات الحكومية.
نأمل افادتنا عن مدى استحقاق المذكور اعلاه لاعادة صرف المكافأة التشجيعية المقدرة بالقرار سالف الذكر حيث انه لا يصرف المكافأة الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (9/2003) اعتبارا من 1/10/2003 تاريخ صدور القرار وتم تطبيق ما جاء بكتابكم رقم «24837» الصادر بتاريخ 26/6/2007 تم وقف المكافأة التشيجعية وصرف البدلات المقررة للوظائف الادارية باعتبارها القيمة الافضل للمذكور اعلاه وهي بدل تمثيل بقيمة 75 دينارا والزيادة الشهرية بقيمة 50 دينارا وبدل شاشة بقيمة 30 دينارا وفي حال استحقاقه لصرف المكافأة التشجيعية بناء على القرار رقم «15/2010» نطلب موافاتنا وتحديد تاريخ بدء الصرف وذلك ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وفي موضوع آخر خاطب الزبن السديراوي بكتاب احتوى على: بالاشارة الى كتابكم رقم «6049» بشأن طلب الافادة عن مدى احقية شبيب فهد مطلق العنزي للمزايا المالية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفون الكويتيون العاملون في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات وذلك في ضوء ما جاء بكتاب الديوان رقم «24837» المؤرخ في 26/6/2007.
نود الاحاطة أن الديوان قام بدراسة الموضوع ـ ويفيد بأن قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه اعلاه لا ينطبق على المذكور لعدم شغله احدى الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم او التي تدخل في مجالات الخدمات التربوية.
وكانت السديراوي قد خاطبت الزبن حول رئيس القسم شبيب فهد مطلق العنزي بكتاب جاء فيه: بالاشارة الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم «01040067» الصادر بتاريخ 27/3/2011 وبناء الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «15 لسنة 2010» بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربويين بالجهات الحكومية.
نطلب افادتنا عن مدى استحقاق المذكور اعلاه لاعادة صرف المكافأة التشجيعية المقررة بالقرار سالف الذكر حيث انه لا يصرف المكافأة الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (9/2003) اعتبارا من 1/10/2003 تاريخ صدور القرار وتم تطبيق ما جاء بكتابكم رقم «24837» الصادر بتاريخ 26/6/2007 البند «ثانيا» بشأن أحقية الموظف في تحقيق الوضع الافضل والبدلات الاعلى. وبناء على ما سبق تم وقف المكافأة التشجيعية وصرف البدلات المقررة للوظائف الادارية باعتبارها القيمة الافضل للمذكور اعلاه وهي بدل التمثيل بقيمة 66 دينارا والزيادة الشهرية بقيمة 50 دينارا وبدل الشاشة بقيمة 30 دينارا علما بأن حاصل على مؤهل «ح/الحقوق» بتاريخ 1/6/2002.
وفي حال استحقاقه لصرف المكافآة التشجيعية بناء على القرار رقم «15/2010» ضرورة موافاتنا وتحديدا تاريخ بدء الصرف بالرد وذلك ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وابلغ الزبن الوكيلة السديراوي بكتاب رسمي جاء فيه: بالاشارة الى كتابكم رقم «5889» المؤرخ في 14/4/2011 بشأن طلب الافادة عن مدى احقية فايز باني دخيل المطيري للمزايا المالية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفون الكويتيون العاملون في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات وذلك في ضوء ما جاء بكتاب الديوان رقم «24837» المؤرخ في 26/6/2007.
نود الاحاطة بأن الديوان قام بدراسة الموضوع ويفيد بالآتي:
٭ أحقية المذكور في المكافأة التشجيعية الواردة بقرار (15 لسنة 2010) وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار في 1/4/2010.
٭ أحقيته في بدل الاشراف الوارد بقرار (15 لسنة 2010) وذلك بشرط صحة شغله للوظيفة الاشرافية.
٭ عدم أحقيته للمكافأة المالية الشهرية الـ 50 دينارا وفقا لقرار (8 لسنة 2005) او جزء منها وذلك اعتبارا من تطبيق قرار (15 لسنة 2010) عليه.
٭ عدم جواز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بقرار (15 لسنة 2010) والمكافأة التشجيعية «بدل الشاشة» الواردة بقرار (28 لسنة 2006). مع العلم انه سبق ان تم موافاتكم بكتابنا رقم «201001040067» المؤرخ في 27/3/2011 بجواز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بقرار (15 لسنة 2010) وبدل التمثيل الوارد بقرار (7 لسنة 1979).