Note: English translation is not 100% accurate
مرسوم بإنشاء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت
27 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء
صدر مرسوم رقم 242 لسنة 2014 بإنشاء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت جاء فيه:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة المعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006.
ـ وبناء على عرض وزير التعليم العالي بالوكالة،
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يُرخص لشركة مؤسسة الكويت الوطنية للخدمات التعليمية والتدريب (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت) International University of science and technology In Kuwait ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.
مادة ثانية: تعمل الجامعة على إثراء الحركة الكفرية والعلمية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية والتدريب، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.
مادة ثالثة: للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع اهدافها.
مادة رابعة: تتكون الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت من الكليات والمعاهد العليا التالية: 1 ـ العلوم الإدارية.2 ـ الهندسة. 3 ـ الآداب.
وتحدد شروط القبول في هذه الكليات على النحو التالي: أ ـ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب ـ اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة وتمنح الجامعة درجة (البكالوريوس) في التخصصات المذكورة.
مادة خامسة: يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم العالي والتطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة سادسة: مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي يرعى مصالحها، ويضع سياستها العامة ويراقب تنفيذها، ويتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها، وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات المنظمة لعملها،
مادة سابعة: تتكون موارد الجامعة مما يلي:
1 ـ رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (عشرة ملايين دينار كويتي لا غير) مملوك بالكامل للمؤسسين.
2 ـ رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والاوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
3 ـ عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.
4 ـ عوائد المساهمة في محاضن الاعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.
مادة ثامنة: تخضع الجامعة لاشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الاكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.
وتقدم الجامعة تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم الى وزير التعليم العالي.