Note: English translation is not 100% accurate
الرابطة خاطبت الوزارة والتأمينات ومازالت تنتظر حل المشكلة
«التعليم العالي» مازالت تستقطع 2.5% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون
26 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

آلاء خليفة
تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» منذ أيام حول مشكلة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية فيما يخص استقطاع وزارة التعليم العالي لـ 2.5% من رواتبهم دون وجه حق، انتقد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد العبدالمحسن، استمرار استقطاع ما نسبته 2.5% من مرتبات أعضاء هيئة تدريس المعهد لصالح صندوق مكافأة نهاية الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات، على الرغم من قيام رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بمخاطبة التعليم العالي والتأمينات، بعدم جواز استقطاع الـ 2.5، من مرتبات أساتذة المعاهد الفنية، وتأكيد المؤسسة العامة للتأمينات على صحة وقانونية هذا المطلب.
وشكر العبدالمحسن القائمين على المؤسسة العامة للتأمينات، خاصا بالذكر نائب المدير العام خالد الفضالة، «والذي استجاب سريعا، للتطبيق الصحيح للقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير (مكافأة مالية) للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره غير منطبق على أساتذة المعاهد الفنية المعينين قبل 1 أغسطس 2014».
وعبر عن أسفه للأخطاء التي وقعت فيها وزارة التعليم العالي بإرسالها كشوفا غير واضحة بأسماء أساتذة المعاهد الفنية لمرتين متتاليتين إلى التأمينات، مما ساهم في استمرار استقطاع الـ 2.5% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس. وأوضح العبدالمحسن أن القانون رقم (110) لسنة 2014 كان قد صدر بتقرير (مكافأة مالية) للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بتاريخ 23 - 7 - 2014، حيث نصت المادة الرابعة على أن «يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه (صندوق لمكافأة نهاية الخدمة) المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولا، الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليها بواقع (2.5%)، وثانيا: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات المشار إليه بواقع (2.5%) من شريحة الدخل الشهري.
وأضاف العبدالمحسن أن (المادة الأولى) من القانون رقم (110) لسنة 2014 كانت قد استثنت 4 فئات من تطبيق أحكام هذا القانون، حيث أكدت فيما يخص أساتذة المعاهد الفنية أنه«.. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: «المؤمن عليهم والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة».