Note: English translation is not 100% accurate
استحداث وحدة «المواد المشعة» بمركز فيصل للعلاج الإشعاعي
«الصحة»: اعتماد الدوام المسائي لنواب مديري المستشفيات
14 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

حنان عبدالمعبود
اعتمدت وزارة الصحة امس دوام نواب مديري المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية التابعة لها خلال الفترة المسائية بحيث يكون الدوام يومين في الاسبوع مساء في حين يكون بالتناوب بين المديرين ونوابهم أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية.
ونص القرار على تكليف رؤساء الأقسام الإكلينكية بالحضور والتواجد بصفة دورية للإشراف على اداء الأطباء اثناء خفاراتهم ومتابعة حضورهم.
وفي هذا السياق أكد وزير الصحة د.هلال الساير في تصريح له امس رغبة الوزارة وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وأداء العمل من خلال رفع كفاءة مختلف أجهزتها واداء العاملين لديها. وشدد الوزير الساير على ضرورة ضبط خفارات الأطباء بدءا بالاستشاريين الى الأطباء والتأكد من تواجد المسؤولين المعنيين بصفة دورية لمتابعة العمل الى جانب وضع سياسات لفحص المرضى وعملية دخولهم وخروجهم من المستشفى وتنظيم العيادات المسائية والمرور على المرضى.
وأشاد الساير بحرص القيادة السياسية في البلاد على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها لافتا الى ان وزارة الصحة مستمرة في تحسين الخدمات الطبية وتوفير جميع السبل وتسخير كل الإمكانات لتوفير أفضل الخدمات الطبية. وجدد التأكيد على حرص الوزارة في تطوير اداء العمل فيها فنيا واداريا ومعالجة أوجه القصور ومكامن الخلل من خلال وضع خطط طويلة وقصيرة المدى للنهوض والارتقاء بالخدمات الصحية لتحقيق المصلحة المرجوة في خدمة المرضى.
الى ذلك، أصدر وزير الصحة د.هلال الساير مجموعة من القرارات الوزارية، منها ما يختص باستحداث وحدة «المواد المشعة» بمركز فيصل للعلاج الاشعاعي، وتنظيم ضبط قواعد العمل الرسمي، وأيضا قرار خاص بضم نائب مدير الجامعة للتخطيط لعضوية المجلس التنسيقي المشترك، وأيضا ضم د.على أحمد الفودري للعمل كمستشار فني بمكتب وكيل الوزارة لعضوية اللجنة الدائمة لبحث توفير شروط شغل الوظائف الإشرافية.
وقد نص القرار الأول والذي يحمل رقم 129 لسنة 2010 بشأن استحداث وحدة تسمى «وحدة المواد المشعة» بمركز فيصل للعلاج الإشعاعي التابع لمستشفى حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية وتتبع مباشرة مدير مركز حسين مكي جمعة، على أن تختص الوحدة بتسلم المواد المشعة من المستودعات الطبية، وتوزيعها على أقسام الطب النووي بالمستشفيات وفقا لاحتياجات كل منها، وتسلم وحفظ المواد الدوائية الخاصة بالفحوصات التشخيصية أو العلاجية منها وتوزيعها على باقي أقسام الطب النووي بالمستشفيات وفقا لاحتياجات كل منها، وأيضا إعداد الاحتياجات السنوية والدورية والطارئة لأقسام الطب النووي بالمستشفيات من المواد سالفة الذكر.
ونص القرار أيضا على تفويض رئيس قسم الطب النووي بمركز حسين مكي جمعة باعتماد الطلبيات، وتقع المسؤولية الفنية لتلك الوحدة على عاتق رئيس الوحدة بتسلم وتوزيع المواد على أقسام الطب النووي بالمستشفيات، وعليه تزويد رئيس القسم بكل المكاتبات الخاصة بذلك، وتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس مجلس أقسام الطب النووي وعضوية من يراه مناسبا لذلك، لاعتماد كل الاحتياجات السنوية لأقسام الطب النووي.
أما القرار الثاني والذي يختص بضبط قواعد العمل الرسمي، فقد نص على أن يعتمد دوام نواب مديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية التابعين لوزارة الصحة خلال الأسبوع، ويقسم على ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ويومين خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساء على أن يتم التناوب بين مديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ونوابهم خلال فترة الدوام المسائي أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.
وكلف الوزير رؤساء الأقسام الإكلينيكية عبر القرار بالحضور إلى المستشفى خلال الفترة المسائية بصفة دورية للاشراف على أداء الأطباء خلال خفارتهم المقررة لهم، ومتابعة حضورهم، ومدى التزام الأطباء بكافة مستوياتهم بالحضور أثناء الخفارة سواء بمبيت أو بدون مبيت المقررة لهم.
ومن جانبه اصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي عدة قرارات وتعميما يحمل رقم «79» لسنة 2010 موجها لمديري مستشفيات القطاع الأهلي ومديري المراكز الطبية والمستوصفات الأهلية ومدير إدارة التراخيص الصحية وأصحاب تراخيص العيادات الخاصة يهدد بسحب التراخيص من الطبيب المسموح له بالعمل بالمؤسسات العلاجية الأهلية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الأطباء العاملين بوزارة الصحة المسموح لهم بالعمل بالمؤسسات العلاجية الأهلية خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب القرارات الوزارية المنظمة، بالتواجد بالمؤسسات العلاجية الأهلية المسموح لهم العمل فيها أثناء أوقات عملهم الرسمي بالوزارة، ولذلك شدد العبدالهادي على عدم السماح لهؤلاء الأطباء بعدم السماح بالعمل أثناء أوقات العمل الرسمية بالوزارة.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العلاجية التي تسمح للطبيب التابع لوزارة الصحة بالتواجد بها أثناء أوقات العمل الرسمي سيتم توقيع العقوبات وفقا لأحكام المرسومين بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وقانون المؤسسات العلاجية رقم 49 لسنة 1960 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة لهما التي قد تصل لإلغاء الترخيص الممنوح لها. كما اصدر العبدالهادي قرارا إداريا رقم 1749 لسنة 2010 لتشكيل لجنة فنية مؤقتة لدراسة موضوع جراحة السمنة ووضع المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها في الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات السمنة في القطاع الخاص على ان تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ويرفع رئيس اللجنة تقريرا بعمل اللجنة وتوصياتها لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها ويسري على عمل اللجنة واجتماعاتها احكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته.