- النشمي: لا يجوز للمرأة أن تنكشف على الرجل إلا في الضرورة القصوى
- العنزي: إذا لم تتوافر الطبيبة المتخصصة فلتذهب إلى طبيب مسلم مع وجود محرم
- الشطي: الطبابة والعلاج ظروف معتبرة تتيح الاستثناء في الأمور المعقدة
ستر العورة من الامور التي اوجبها ديننا الاسلامي، سواء للرجل او للمرأة، لكن هل يسري ذلك ايضا في حالة المرض؟ وهل يجوز للطبيب الرجل الكشف الطبي على النساء المسلمات او اجراء عملية جراحية مثلا؟ وهل الذهاب الى طبيب النساء المتخصص الماهر يسمح للمرأة بالذهاب اليه مع عدم توافر طبيبة مسلمة في نفس كفاءة الطبيب الرجل؟ هذا ما يوضحه لنا الدعاة:
في البداية، يوضح رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي فيقول: امراض النساء فيها كشف للعورة المغلظة، ولا يجوز ان تكشف المرأة ولو لطبيب عورتها المغلظة الا في حال الضرورة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة، ولو كانت اقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة، وهذه حال اغلب امراض النساء، فإذا لم توجد طبيبة وامكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز ان تدخل على الطبيب وعليها ان تنتظر الطبيبة، واذا لم توجد طبيبة حكومية ووجد الطبيب فقط وامكنها ان تفحص لدى طبيبة خاصة فعليها ذلك ما دامت قادرة على بذل المال للعلاج، ولا تعرض نفسها على الطبيب الا في حال الضرورة او الحاجة الشديدة اذا لم يمكن ما سبق، وأصل الضرورة هو خوف الهلاك او ان يصيبها من الالم ما لا تحتمله، فإذا تحقق ذلك او غلب على الظن ولم توجد الطبيبة المختصة الكفؤة فيكشف عليها الطبيب على ان تستر جسمها كله الا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج، ويغض طرفه ما امكنه، وما امكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس الا اذا دعت لذلك الحاجة، وهذا استثناء من قاعدة ما جاز النظر اليه جاز لمسه، لأن هنا حال ضرورة، وعلى ذلك فمن ذهبت للطبيب ليفحصها ويطلع على عورتها المغلظة ولم تتحقق الضرورة التي ذكرناها فإنها آثمة اثما عظيما، ويجب على زوجها منعها من ذلك، كما يجب على الدولة ان تيسر امر علاج النساء للنساء، وان تشدد في هذا الشأن، وتضع له الضوابط الخاصة التي تحفظ على النساء حياءهن وعفتهن، وان تحظر تطبيب الرجال للنساء في امراض النساء الا لحالات الضرورة او حين لا توجد الطبيبة الكفؤة ويجب ان توفر الطبيبات في عيادات طوارئ الولادة خاصة، ومن المؤسف ان بعض النساء يتساهلن في هذا الامر وهو امر عند الله عظيم، فلا يجوز للمرأة ان تنكشف على الرجل الا في الضرورة القصوى.
عند الضرورة فقط
وأكد د.سعد العنزي على أن تذهب المرأة إلى طبيبة نساء مسلمة، وإذا لم تجد الطبيبة المسلمة تذهب الى الطبيبة المسيحية وإن تعذر وجود امرأة واضطرت للذهاب الى طبيب فإنها تذهب الى طبيب مسلم ومعها وليها، وان تعذر وجود طبيب مسلم ووجدت صعوبة للحصول عليه جاز لها الذهاب إلى الطبيب المسيحي.
والأصل انه اذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك تقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه غير مسلم على ألا يطلع على جسم المرأة إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وان يغض البصر قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة، المهم انه لا يجوز للطبيب أو غيره ان يدخل على امرأة لا تحل له إلا بمحرم أو وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»، لذا لا يجوز للطبيب ان يخلو بامرأة لا تحل له باسم العلاج، ولفت العنزي الى انه صدر عن اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية انه لا يحل للطبيب أن يرى من المرأة أو يمس ما لا تدعو الحاجة الى رؤيته وان تستر المرأة كل ما لا حاجة الى كشفه عند العلاج، ولا يجوز للمرأة ان تخلو مع الطبيب ولو كان للعلاج بل لابد ان يكون معها محرمها او زوجها أو ممرضة حتى تنتفي الخلوة، ولا يجوز للرجل ان يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق والطبيبات كثيرات ولا داعي ولا حاجة للذهاب الى طبيب طالما يتوافر وجود طبيبة.
طبيبات متخصصات
ويضيف د.بسام الشطي ان الأصل في المرأة ان تعالج عند المرأة في كل التخصصات ويتقدمها في ذلك أمراض النساء، ولكن إذا حال الأمر دون وجود طبيبة في نفس التخصص أو في نفس الزمان أو المكان الذي تحتاج اليه مع عدم صبرها فيكون البديل الطبيب لأنها تعتبر ضرورة، فالقاعدة العامة هي وجوب استتار المرأة عن الغير حتى لو كان من نفس الجنس، ولكن الشواهد تدل على ان الطبابة والعلاج ظروف معتبرة تتيح الاستثناء في الظروف المعقدة، والله أعلم.